foxy chick pleasures twat and gets licked and plowed in pov.sex kamerki
sampling a tough cock. fsiblog
free porn

دراسةٌ مقارنة في رقابة القضاء الإداريّ على السّلطة التّقديريّة للإدارة

0

دراسةٌ مقارنة في رقابة القضاء الإداريّ على السّلطة التّقديريّة للإدارة

A Comparative Study of the Administrative Judiciary Control over the Administration’s Discretionary Authority

Hassan Saddam Falhi Al-Husseini حسن صدّام فلحي الحسينيّ([1])

تاريخ الإرسال: 96-2024                    تاريخ القبول: 216-2024

تحميل نسخة PDF

حسن صدّام فلحي الحسينيّ

الملخص

ليس هناك شك في ضرورة السلطة التقديرية للإدارة. ومن الواضح أن الإدارة يجب أن تتمتع بقدر من الحرية، بهدف تحقيق المصلحة العامة، وهو شرط أساسي لبقاء الإدارة ونجاحها، خاصة بعد أن تطور دورها وازداد، في الوقت الحاضر، بوصفها نتيجة لتوسع وتداخل مجالات أنشطتها. إلّا أنّه لا يجوز للإدارة أن يكون لها سلطة تقديرية خارج إطار القانون. ويجب على الإدارة أن تلتزم بحدود النظام القانوني المعمول به في البلاد. كما أن النص الخاص بالحقوق والحريات لا يكفي لحمايتها، إذ يحتاج إلى وسائل لضمانها، مثل وجود رقابة قضائية فعالة على عمل الإدارة، مفعلة من قبل قضاء إداري مستقل.

الكلمات المفتاحيّة: الرقابة القضائيّة – السّلطة التقديريّة – حريّة الإدارة – المصلحة العامّة.

The Abstract

There is no question about the necessity of the administration’s discretionary authority. It is obvious that the administration should enjoy a degree of freedom, with the aim of achieving the public interest, which is a basic condition for the administration’s survival and success, especially after its role has developed and increased, at the present time, as a result of the expansion and overlap of the areas of its activities. However, it is not possible for the administration to have discretion outside the framework of the law. The administration must adhere to the limits of the legal system established in the country. Furthermore, the text on rights and freedoms is not sufficient to protect it, as it needs means to guarantee them, such as the presence of effective judicial oversight of the administration’s work, activated by an independent administrative judiciary.

Key words: Judicial Oversight- Discretionary Authority- Freedom of management- Public interest

المقدمة

لا يوجد جدلٌ إزاء ضرورة تمتّع الإدارة بسلطة تقديريّة، فالأمر بديهيّ بتمتّع الإدارة بحيّز من الحرّيّة، بهدف تحقيق المصلحة العامّة، والذي يعدّ شرطًا أساسيًّا لبقاء الإدارة ونجاحها، خاصّةً بعد تطّور دورها وازدياده، في الوقت الراهن، نتيجة توسّع مجالات أنشطتها وتداخلها. غير أنّه من غير الممكن تمتّع الإدارة بسلطة التّقدير خارج إطار القانون؛ إذ يجب أن تلتزم الإدارة بحدود النّظام القانونيّ المقرّر في الدّولة. كما أنّ النّصّ على الحقوق والحرّيّات غير كافٍ لحمايتها، فهي بحاجة إلى وسائل تكفلها، مثل وجود رقابة قضائيّة فعّالة على أعمال الإدارة، يفعّلها قضاء إداريّ مستقلّ.

أهمّيّة الدّراسة: تتمثّل في معرفة مدى دور القضاء الإداريّ في الرّقابة على أوجه النّشاط الإداريّ المختلفة والتي تهدف إلى تحقيق التّوازن بين مقتضيات المصلحة العامّة، وحماية حقوق الأفراد وحرّيّاتهم من تعسّف الإدارة وتجاوزاتها غير المشروعة.

إشكاليّة الدّراسة: يُعرّف القرار الإداريّ بأنّه عمل قانونيّ يصدر من جهة الإدارة المختصّة لإحداث وضع قانونيّ جديد، أو تعديل في الأوضاع القانونيّة القائمة، وهذا الوضع القانونيّ أو الأوضاع القانونيّة هي التي تمثّل محلّ القرار الإداريّ([2]). وهذا القضاء الذي يهدف إلى أنّ إحكام الرّقابة القضائيّة يعتمد على فكرة الحدّ الأدنى من الرّقابة، ويمارس القضاء الحدّ الأدنى من الرّقابة في الفروض التي تكون فيها سلطة الإدارة التّقديريّة في أوسع صورها. هذه مهمّة عسيرة؛ لأنّها تتطلّب من القضاء أن يجد حلّا مرضيًا للتوفيق بين الرّغبة في إعمال السّلطة العامّة والتّمكين للحرّيات الفرديّة؛ ثمّ إنّ القضاء الإداريّ لا يلغي القرار الإداريّ لعدم ملاءمته؛ ولكنّه قد يفرض على الإدارة رقابة في كيفيّة ممارستها لاختصاصها التّقديريّ، وقد يُخضع الملاءمة ذاتها لرقابته إذا كانت الملاءمة شرطًا من شروط المشروعيّة([3]).

إزاء ما تقدّم تتحدد إشكاليّة هذا البحث بالسؤال الآتي: على أيّ ركن من أركان القرار الإداريّ وقعت هذه الرّقابة؟ ما موقف القضاء الإداريّ المقارن والعراقيّ من تلك التّطوّرات؟ هل مارسته أم أنّه ما يزال محتفظًا باتّجاهه التّقليديّ في الرّقابة؟ وما أساس التّوازن بين مصلحة الموظّف المحال إلى التّحقيق مقابل السّلطات التّقديريّة التي تمارسها الإدارة في إجراءات التّقاضي الإداريّة؟ وهل تكفي لمنع انحراف الإدارة بتلك السّلطات؟

منهج الدّراسة: لقد اتّبعنا في دراستنا المنهج التّحليليّ المقارن، وذلك عن طريق تحليل الاتّجاهات المختلفة حول الرّقابة القضائيّة على السّلطة التّقديريّة للإدارة، ومقارنة ما هو سائد لدى الفقه والقضاء والتّشريع في بعض الأحيان، في كلٍّ من فرنسا ومصر ولبنان والعراق. وذلك عبر عرض النّصوص التّشريعيّة والقرارات القضائيّة المتعلّقة بموضوع البحث، والعمل على تحليلها لاستجلاء أحكامها وبيان مقاصد المشرع والقضاء منها.

أولًا- رقابة القضاء الإداريّ على سلطة الإدارة التّقديريّة في ركن المحلّ: يتمّثّل محلّ القرار الإداريّ في الأثر القانونيّ المباشر المترتّب عليه، المتمحور في إنشاء أو تعديل أو إلغاء حال قانونيّة معيّنة، بشرط أن يكون ذلك ممكنًا وجائزا قانونًا، ويتمّيز محلّ العمل القانونيّ عن محلّ العمل الماديّ([4])، بأنّ محلّ العمل القانونيّ هو دائمًا يولّد أثرًا قانونيّا، بينما محلّ العمل الماديّ هو نتيجة ماديّة واقعيّة([5]). ولا يختلف في ذلك؛ سواء أكان القرار الصّادر قرارًا تنظيميًا أم قرارًا فرديًا، إلّا أنّ الفرق بينهما هو أن القرار التنظيمي يهتمّ بتنظيم المراكز القانونيّة العامّة بينما القرار الفردي ينظم المراكز الذاتيّة([6]). ويجب أن يكون محلّ القرار الإداريّ موافقًا للقانون والمقصود بموافقة محلّ القرار الإداريّ للقانون هو الموافقة لمجموعة القواعد القانونيّة، سواء المدوّنة أم غير المدوّنة، وبخلافه يعدّ القرار مشوبًا بعيب مخالفة القانون([7]).

لقد أوضحت محكمة القضاء الإداريّ المصريّ مفهوم المحلّ في حكمها الصّادر، في 16 يناير/كانون الثاني ١٩٥٤، والذي جاء فيه: “من الأركان الأساسيّة للقرار الإداريّ أن يكون له محلّ، وهو المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانونيّ الذي يترتّب عليه وضع محدّد؛ ومباشرة وهذا الأثر هو إنشاء وضع قانونيّ معيّن أو تعديله أو إلغائه، وبهذا يتمّيز العمل القانونيّ عن محلّ العمل الماديّ الذي يكون دائمًا نتيجة هو ماديّة واقعيّة([8]). ويشترط أن يكون الأثر القانونيّ الذي يرتّبه القرار الإداريّ حالًا ومباشرة، ومعنى أن يكون حالًا، أن ينتج آثاره حال صدور القرار صحيحًا، أي أن يحدث التّغيير الذي أرادته الإدارة في الوضع القانونيّ حالًا. ولهذا؛ القرار الإداريّ يتمّتع بقرينة الصحّة، وتستطيع الإدارة أن تبدأ بتنفيذه كونها قاعدة عامّة، حتى لو طُعن بصحته. كذلك يجب أن يكون الأثر الذي يرتّبه القرار الإداريّ مباشرًا. ومثال على ذلك؛ محلّ القرار الإداريّ بفصل موظّف، أي أثره هو قطع العلاقة بينه وبين الإدارة بصورة مباشرة([9]). وهناك شروط لصحّة المحلّ في القرار الإداريّ وهذه الشّروط هي:

1-  يجب أن يكون محلّ القرار الإداريّ ممكنًا([10]) من النّاحية القانونيّة والواقعيّة

من النّاحية القانونيّة؛ لا يجوز للقرار الإداريّ أن يخالف القانون في محلّه بمعنى أنّه يتعيّن ألّا يتعارض الأثر الذي يحدثه القرار الإداريّ مع القانون، على أساس أنّ القرارات الإداريّة بصفة عامّة تقع بمرتبة أدنى من القانون بمعناه الواسع، سواء أكان دستورًا أم تشريعًا عاديًا أم لائحيًّا. هذا إضافةّ إلى ضرورة احترام القرار الإداريّ للقواعد القانونيّة غير المكتوبة؛ مثل العرف الإداريّ والمبادئ العامّة للقانون على أساس أنّ القضاء قد استخلصها من روح التّشريع. أمّا أن يكون ممكنًا واقعيّا فيُعدّ القرار الإداريّ معيبًا في محلّه، متى ثبت أن ترتّب ذلك القرار لأثره مستحيلاً بالنّظر إلى الظّروف الواقعيّة التي صدر القرار في ظلّها، كما لو صدر قرار بإزالة عقار لسطح الأرض، في حين أنّ ذلك العقار قد أنهار في تاريخ سابق لصدور قرار إزالته([11]).

2-  أن يكون محلّ القرار جائزًا

يجب أن يكون محلّ القرار من الجائز إحداثه أو تحقيقه في ظلّ الأوضاع القانونيّة القائمة، كما في حال تعارض القرار مع القواعد القانونيّة النّافذة([12]). وتبعًا لذلك؛ محلّ القرار الإداريّ هو أبرز أركانه من النّاحية العلميّة؛ لأنّ الأركان الأخرى بالرغم من أهمّيّتها فهي في حقيقة الأمر تشكّل ضوابط لكي يكون محلّ القرار أي أثرها المباشر في حدود القانون([13]). أمّا إذا كان الأثر القانونيّ المترتّب عن القرار الإداريّ مخالفًا للقانون، سواء تعلق الأمر بالمخالفة المباشرة للقاعدة القانونيّة، أي مخالفة وخرق نصّ قانونيّ أو قرار تنظيمي بشكل صريح ومباشر، أو تعلّق الوضع خطأ في تفسير القاعدة القانونيّة أو الأنظمة أو تطبيقها، حتّى لو كان هذا الأمر بحسن نيّة([14]). ويتحدّد موقف القانون بصدد محلّ القرار الإداريّ، وفقًا لما يختاره المشرّع من بين الأساليب الآتية:

  • أن يحظر المشرّع ترتيب أي أثر قانونيّ معيّن، بصورة صريحة، ومثال على ذلك عدم جواز نفي العراقيّ أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن([15]).
  • أن يفرض المشرّع ترتيب أثر قانونيّ محدّد بصدد قرار إداريّ معيّن؛ حيث لا يترك للإدارة إمكان الاجتهاد للاختيار بين عدّة حلول، فتلتزم السّلطة الإداريّة بمطابقة محلّ هذا القرار للقواعد القانونيّة المنضمّة للاختصاص بإصداره، وتاليًا ترتيب الأثر القانونيّ المحدّد في القانون([16]). ومثال على ذلك ما نصّت عليه المادّة ١٦ من قانون انضباط موظّفي الدّولة والقطاع العام الرّقم ١٤ لسنة ۱۹۹۱ المعدل من أنّه: “إذا أوقف الموظّف من جهة ذات اختصاص؛ فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طوال مدّة التوقيف”([17]).
  • أن يتيح المشرّع للإدارة قدرًا من حرّيّة التّقدير، وأن يترك لها حرّيّة الاختيار بين أكثر من إثر قانونيّ يمكن ترتيب أي منها بصدد قرار إداريّ معيّن، فيكون قرارها مشروعًا مادام يتفق مع القواعد القانونيّة بأن كان الأثر القانونيّ المترتّب على القرار يندرج ضمن الحلول التي أباح المشرّع للإدارة الاختيار بينها. فالمشرّع، في هذه الحال، يكتفي برسم الخطوط العامّة، ثمّ يترك للإدارة حرّيّة التصرّف وفقًا لكلّ حال باختيار التنظيم الذي يناسبها أو الوسيلة التي تواجه بها الموقف، وفي هذه الحال تكون الإدارة حرّة في تضمين قرارها الأثر الذي تريده بشرط أن يكون هذا الأثر ممكنًا وجائزًا قانونًا([18]).
  • عدم تحديد أسباب محدّدة، ولا أي آثار تترتّب على هذه الأسباب، وفي هذه الحال يتخلّى القانون عن تحديد ما يمكن للإدارة أن ترتّبه من الآثار القانونيّة مكتفيًا بتحديد الغاية والهدف من القرار. وأوضح مثال على هذه الحال ما يتركه القانون للإدارة من سلطة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النّظام العام والآداب العامّة إذا ما تعرض أي منها للمساس أو الإخلال([19]).

الملاحظ، في هذا الخصوص، أنّ هناك ارتباطًا واضحًا بين عنصري السّبب والمحلّ، فالغالب أنّ القانون إذا اتّجه إلى الاختصاص المقيّد بشأن المحلّ؛ فأنه يلجأ أيضًا إلى تقييد سلطة الإدارة بشأن السّبب، بمعنى أنّه يقرّر الإدارة في مواجهة واقعة معيّنة سلطة اتّخاذ إجراء محدّد بالذات، أي إحداث أثر قانونيّ معيّن في مواجهة ظرف أو واقعة معيّنة، وبذلك يتولّى القانون تحديد موضوع هذا الأثر بشكل كامل([20]). بخلاف ذلك؛ فمن الملاحظ أنّ عدم تحديد المحلّ يلازم عدم تحديد السّبب؛ إذ يمكن القول إنّ السّلطة التّقديريّة بالنسبة إلى محلّ القرار تتمّثّل في حرّيّة اختيار السّبب الذي يتفق معه محلّ القرار. فمثلاً؛ إذا قرّر القانون أنّ للإدارة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية النّظام العام وحفظه إذا ما تعرّض لأي تهديد بالخطر، بذلك يكون قد ترك للإدارة سلطة تقديريّة كاملة في تحديد محلّ القرار وفي تقدير أهمّيّة الوقائع، أو قيمة السّبب الذي يسوّغ اتّخاذ هذا القرار.

لقد كان محلّ القرار هو نتيجة منطقيّة لتلك الأسباب، وبخلاف ذلك يكون الاختصاص تقديريًا في هذا الشّأن إذا كانت الأسباب وتكييفها تتمّ بطريقة إراديّة غير آلية، وكان محلّ القرار لا يترتّب، لا ضرورة، ولا منطقًا على هذه الأسباب؛ وإنّما يتوقّف على إرادة الشّخص المختصّ بتطبيق القانون. ففي الحال الأولى؛ يكون القرار بمثابة عمليّة منطقية تؤدّي فيها المقدّمات إلى النتائج، ويمكن مقدمًا معرفة القرار الذي سيتخذه. وهذا بخلاف الحال الثّانية، حيث تستحيل معرفة القرار قبل تدخّل المختصّ بتطبيق القاعدة، وهكذا السّلطة التّقديريّة يمكن مباشرتها في عنصري السّبب والمحلّ في آن، وهو الغالب قانونًا([21]). إذا لم تلتزم الإدارة هذا التطابق في قرارها؛ كان قرارها مشوبًا بعيوب مخالفة القانون. في حين أنّ الإدارة في حال السّلطة التّقديريّة تكون لها حرّيّة الاختيار بين عدّة حلول كلّ منها جائز ومشروع قانونًا، وكلّما كانت هذه الحرّيّة متسعة في ما يتعلّق بتحديد المحلّ، كانت سلطة الإدارة التّقديريّة متسعة تبعًا لذلك([22]). يمكن القول بأنّ السّلطة التّقديريّة بالنسبة إلى محلّ القرار الإداريّ يلزم بشأن تحديدها عدم الاكتفاء بالنّظر إليه نظرة مجرّدة ومنفصلة عن بقية عناصره، وعلى الأخصّ في ما يتعلّق بعنصر السّبب فيه، على أساس أنّ تقدير المحلّ لا يكون إلا نتيجةً لقيام وضع من الواقع أو القانون ينهض ويدفع الإدارة إلى اتّخاذ القرار؛ فتارة تكون العلاقة بين المحلّ وأسبابه الواقعيّة أو القانونيّة قد حسمت تشريعيًا([23]).

يشير العميد ” أندرو بونار لو” إلى أنّ العمل القانونيّ ما هو إلّا نتيجة لأسباب معيّنة، فيلزم إذًا أن يكون هذا القرار متفقًا أو متناسبًا مع أسبابه، فإذا كان بالأمكان اتّخاذ عدّة قرارات على أساس وقائع معيّنة؛ فيتعيّن إذًا تقدير أي واحد من هذه القرارات أكثرها اتفاقًا مع هذه الأسباب؛ وهذا ما يُسمّى بملائمة القرار([24]). فإذا ما أخذنا قرار الإدارة بتوقيع عقوبة تأديبية، نرى أنّ الإدارة مارست سلطتها بعد أن وجدت موظّفا من موظّفيها قد ارتكب خطأ تأديبيًا، وقد اختارت عقوبة بين العقوبات المنصوص عليها قانونًا، وفي مثل هذه الحال يبدو واضحًا أنّ الإدارة تمتعت بحرّيّة الجزاء الذي يتفق مع خطورة الخطأ المرتكب.

من المسلّمات في مجال التّأديب؛ أنّ عدم التّحديد يلازم غالبًا عنصر المحلّ؛ لأنّ أساس وجوده هو سبب غير محدّد. لذلك كان للإدارة أن وقع هذا الجزاء بالنسبة إلى أي خطاء من الأخطاء التّأديبيّة، كما تستطيع أن توقع جزاءً آخر على الخطأ نفسه أو لأي خطأ آخر. ويستثنى من ذلك بعض الأخطاء التي يضع لها المشرّع عقوبة محدّدة، كما هو الحال في عقوبتي الفصل والعزل في العراق([25]).

نستخلص ممّا سبق؛ أنّ ركن المحلّ هو الأثر المباشر المترتّب من القرار الإداريّ، في إنشاء أو تعديل أو إلغاء وضع قانونيّ معيّن. ويشترط أن يكون موافقًا للقانون، وجائزًا وحالًا ومباشرًا، وممكنًا من النّاحية القانونيّة والواقعيّة. كما أنّ محلّ القرار الإداريّ هو أبرز أركان القرار الإداريّ من النّاحية العمليّة، لأنّ الأركان الأخرى تشكّل ضوابط لكي يكون محلّ القرار الإداريّ في حدود القانون.

أمّا موقف القضاء العراقيّ؛ فقد ذهبت محكمة قضاء الموظّفين في قرارها المرقّم 5196/2019، في 15/12/2019 أنّ من شروط النّظر في الدّعاوى الإداريّة هو تدقيق الشّروط الشّكليّة لها، ومن ضمنها تدقيق الاختصاص بنظر الدّعوى، وهو خاضع لسلطة الإدارة التّقديريّة والقول بخلاف ذلك يؤدّي إلى عدم نظر القرار من دون أن يؤثر ذلك على أصل الحقّ([26]). ولقد عرفنا أنّ مجال ممارسة السّلطة التّقديريّة، في ركن المحلّ، يكون في حالين؛ هما: أوّلاً في تحديد أكثر من محلّ إداريّ، والحال الثّانية هي عدم التّحديد المطلق لمحلّ القرار الإداريّ. وهو هناك ارتباط وثيق في ما بين عنصري المحلّ والسّبب، فإذا كان السّبب غير محدّد؛ فالأثر أيضًا يكون غير محدّد. أمّا عدم تحديد المحلّ لا يلازم عدم تحديد السّبب، فالسّلطة التّقديريّة بالنسبة إلى محلّ القرار الإداريّ تتمّثّل في حرّيّة اختيار السّبب الذي يتفق معه محلّ القرار الإداريّ.

ثانيًا- رقابة القضاء الإداريّ على سلطة الإدارة التّقديريّة في ركن المحلّ

كي نفهم مدى رقابة القضاء الإداريّ على عنصر المحلّ؛ لا بدّ من معرفة العيوب الذي يصيب ركن المحلّ، والذي يؤدّي إلى الطّعن به أمام القضاء. ويقصد بعيب المحلّ أو عيب مخالفة القانون أن يكون القرار الإداريّ معيبًا في فحواه أو مضمونه، وتتخذ مخالفة القاعدة القانونيّة عدّة صور منها:

  • المخالفة المباشرة للقاعدة القانونيّة؛ وذلك في أن تتجاهل الإدارة القاعدة القانونيّة كلّيّة أو جزئية، وتتصرّف على خلافها([27]).
  • الخطأ في تفسير القاعدة القانونيّة؛ وذلك بمحاولة إعطاء القاعدة القانونيّة معنى غير المقصود قانونًا؛ مثل الخطأ غير المقصود في تفسير القانون نتيجة الغموض أو الإبهام أو عدم الوضوح للقاعدة القانونيّة موضع التّفسير، أو الخطأ المقصود في تفسير القانون سوء نيّة بقصد تفسير القاعدة القانونيّة تفسيرًا خاطئًا يبعدها عن المعنى الذي قصده المشرّع([28]).
  • الخطأ في تطبيق القاعدة القانونيّة؛ وذلك بأن تطبق الإدارة القانون على حال غير الحال التي قصد الشارع تطبيقها عليه. والخطأ في تطبيق القانون له صورتان: الأولى؛ تحدث في حال صدور القرار من دون الأساس الماديّ، والثّانية تقع عند عدم تسويغ الوقائع للقرار الإداريّ أو المخالفة المباشرة للقانون. وقد تكون المخالفة إيجابية بالقاعدة القانونيّة، وذلك بخروج الإدارة بطريقة عمديّة على حكم قاعدة قانونيّة أعلى، وقد تكون المخالفة سلبيّة للقاعدة القانونيّة، وتتمّثّل بامتناع الإدارة عن تطبيق القاعدة القانونيّة أو رفضها تنفيذ ما تفرضه عليها من التزامات([29]). إذ تخضع مخالفة القاعدة القانونيّة، بأي صورة من هذه الصّور، إلى رقابة القضاء الإداريّ، فليس هناك سلطة تقديريّة للجهة الإداريّة على محلّ القرار الإداريّ تنأى عن رقابة القاضي الإداريّ. فهي لا تتمّتّع بسلطة تقديريّة في تفسير وتطبيق النّصوص القانونيّة. بيد أنّه قد لا يؤخذ هذا القول على إطلاقه؛ لأنّه قد يكون هناك مجال في خصوص محلّ القرار قد تتمّتّع به الجهة الإداريّة بشيء من التّقدير، وهو مناسبة إصدار القرار أو ملائمة إصداره([30]).

في موضوع التّأديب يذهَبُ القضاء الإداريّ إلى أنَّهُ غيرُ مُختَصّ في بحثِ مُلاءمة الإجراءات التّأديبيّة التي تتَّخذُها الإدارة بحقّ موظّفيها، لذلك فهو يترُكُ لها حرّيّة اختيار العقوبة المُناسِبَةِ لما ترَاهُ من خطورة الخطأ المُرتَكَب؛ أيْ: إِنَّ القضاء الإداريّ َيقِفُ في رقابته في موضوع التّأديب عند التَّحقُّقِ من قيام الوقائع من النّاحية الماديّة، وأنَّهَا تشكّل خطأ تأديبيًّا بالمعنى القانونيّ بالقَدْرِ الذِي يسوّغ اتّخاذ جزاء تأديبِيِّ بحقّ الموظّف من الجزاءات المُحدَّدة قانونًا؛ ولكنّهُ يبحث في خطورة هذه الوقائع، وليس في تنَاسُبِ العقوبةِ التّأديبيّة مَعَهَا، إِلَّا أَنَّ مجلس الدّولة الفرنسيّ منذ العام ۱۹۷۸بدأ يبحَثُ في مُلاءمة القرار التّأديبيّ، إذا كانت العقوبةُ يَشُوبُهَا خطًا ساطِعٌ فِي التّقدير([31]).

كذلك الحالُ بالنّسبة إلى مجلس الدّولة، في لبنان، الذي أكّد أحقِّيَّتَهُ للبحثِ فِي مُلاءمة العقوبة المفروضة إذا شابَهَا خطًا ساطع في التّقدير. إذ جاء في أحدٍ قراراتهِ أَنَّ عدم وجود نِيَّةٍ عند الموظّف للمُخالَفَةِ ليس من شأنِهِ مَنْعُ الملاحَقَةِ المَسلكِيَّةِ، فالقانون لم يشتَرِطُ حُصولَ صَرَرٍ من أجلِ المُلاحقةِ، إِنَّما يكفِي حُصولُ المُخالفة المسلكيَّةِ لتوقيع العقوبة، كما أنَّ الاجتهاد مُستَقِرّ،ٌ عَلَى عَدٌ أَنَّهُ لا يَعُودُ للمجلس النّظر في مُلاءمة العقوبة المفروضة ما لم يكُنْ هناك خطًا ساطع في التّقدير([32]).  كما أنَّ لِلسُّلْطَةِ التّنفيذيّة الحقَّ في وضع اللّوائح والقرارات المختصّة بالموظّفينَ فِي أَيِّ وقتٍ تشاءُ؛ مراعاة للصَّالحِ العَامِّ ولحُسْنِ سَيْرِ الإدارة الحكوميّة؛ فلمجلس الوزراء–ب ِوَصْفِهِ الْمُهَيْمِنَ عَلَى المصالح الحكوميّة-الحقُّ في أنْ يضعَ قواعِدَ إداريّة في شأن تقدير المراتبِ والدَّرجَةِ المُخصَّصَيْنِ للمُؤهل الدراسي الذي يَحْمِلُهُ الموظّفون، وتَسْرِي هذه القواعدُ في شأنهم ويُسوّغ لهم الطّعن عليها بعدَمٍ الملاءمة. كما أنَّ تقدِيرَ الشَّهادَاتِ الدّراسيّة المختلفة ومعادلة بعضها بعضًا فِي الأمور الدَّاخِلَةِ فِي وظيفة السّلطة الإداريّة وَحْدَهَا، والأمر في ذلك مَوْكُولٌ إلى التّقدير وما تراه مُحققًا للمصلَحَةِ العامّة، وحفاظًا لمصلَحَةِ الخزانة من دون معقّب عليها في ذلك([33]).

هذا ما عبّرت عنه المحكمة الإداريّة العليا المصريّة بقولها إنّه: “إذا كانت الإدارة انطلاقًا من مبدأ المشروعيّة- تلتزم عند إصدارها للقرار الإداريّ بقواعد قانونيّة لا مناص من احترامها ومراعاتها، إلّا أنّ ذلك لا ينفي أنّ القانون قد يفسح للجهة الإداريّة، أيضًا، قدرًا من الحرّيّة تستقلّ من خلاله بوزن مناسبات إصدار القرار وتقدير ملائمته أو ملائمة إصداره. ولئن كان قضاء هذه المحكمة جرى على أنّه إذا كان صحيحًا أن الإدارة حرّة في تقدير مناسبة القرار الإداريّ وملائمته إلّا أنّه ثمّة التزامًا عليها بأن تضع نفسها في أفضل الظّروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التّقدير فتجريه بروح موضوعيّة وبعيدًا عن البواعث الشّخصيّة، وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه”. ومقتضى ذلك ولازمه أنّ القاضي الإداريّ لا يتعرّض لتقدير الجهة الإداريّة في ذاته، ولكنّ للظروف التي أحاطت به وحينئذ يحقّ له أن يتحرّى بواعث القرار وملابساته؛ كي يفرض رقابته بقصد الوقوف على الهدف الحقيقيّ الذي تنشده الإدارة من إجراء إصدار قرارها([34]).

هناك عيوب تصيب ركن المحلّ ومجال السّلطة التّقديريّة فيه، ومدى رقابة القضاء عليها تتمثّل بالآتي:

1-  المخالفة المباشرة للقانون

تحدث هذه المخالفة عند تجاهل الإدارة للقاعدة القانونيّة تجاهلًا كليًا أو جزئيّا، وذلك بإتيانها عملاً من الأعمال المحرّمة بهذه القاعدة، أو الامتناع عن القيام بعمل تستلزمه. ففي الحال الأولى؛ تقع هذه المخالفة حيين خروج الإدارة أوّلاً بطريقة عمديّة على حكم القاعدة القانونيّة الأعلى من القرار الإداريّ، كما لو منح الإدارة رخصة مزاولة مهنة معيّنة لشخص، وهو يعلم أنّه لم يستوفِ شروط منحه الرّخصة. وثانيًا قد تكون المخالفة غير عمديّة نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعدة القانونيّة، أو عدم العلم بإلغائها([35]). ويستوي أن تتمّ المخالفة المباشرة لقاعدة قانونيّة مكتوبة، مثل مخالفة نصّ أو دستوري أو لائحيّ، وتحدث المخالفة لقاعدة قانونيّة غير مكتوبة، مثل مخالفة قاعدة عرفيّة أو مبدأ من المبادئ العامّة للقانون([36]). في هذه الحال، أنّ الإدارة لا تتمّتّع بأي سلطة تقديريّة، وإنّما سلطتها مقيّدة سلفًا بنصوص القانون. فالمشرّع قد قيّد الإدارة ومنع عليها ترتيب أي أثر قانونيّ. ومن هنا؛ يُعدّ قرارها مشوبًا بعيب مخالفة القانون إذا خالفت الإدارة هذه القاعدة القانونيّة، وتصرّفت على نحو يخالف نصوص القانون بأن أنتجت آثارًا قانونيّة معيّنة، وفي مثال على المخالفة المباشرة للقانون. أمّا الحال الثّانية من مخالفة القاعدة القانونيّة؛ فهي المخالفة السلبيّة أو امتناع الإدارة عن مباشرة السّلطة التّقديريّة، وهذه الحال مثل امتناع الإدارة عن منح الرّخصة لأحد الأفراد استوفي شروطها القانونيّة. وتكون مخالفة القاعدة القانونيّة سلبيًا، في حال رفض الإدارة لقيام بعمل تلزمها قاعدة قانونيّة القيام بها([37]).

إذًا؛ إنّ مناط وجود القرار السّلبيّ هو أن تكون الإدارة ملزمة قانونًا باتّخاذ إجراء ما، ولكن تمتنع عن اتّخاذه، أمّا إذا لم تكن الإدارة ملزمة قانونًا بشيء طبقا للقانون واللّوائح، فسكوتها عن اتّخاذ الاجراء، الذي يطالبها به صاحب الشّأن، لا ينشئ قرارًا إداريّا بالرفض([38]). فيظهر لنا بأنّ هناك بعض القرارات السلبيّة في مجال السّلطة التّقديريّة لا يكون خاضعًا، أو أنّه مستبعد من الرّقابة القضائيّة، لأنّه من الأمور أو من قبيل الأعمال التّقديريّة الخاضعة أمرها للإدارة.

القاعدَةُ العامّة في موضوع إجراءاتِ الضّبط الإداريّ التي تُتَّخَذُ عادةً لحماية النّظام العام بعناصره (الأمن العام، الصحّة العامّة، السَّكينة العامّة، الأخلاق والآدابِ العامّة) هي أَنَّهَا تؤدّي إلى تَقْيِيدِ الحُرِّيَّاتِ المُعتَرَفٍ بها للأفراد دستوريًّا، لذلك اتَّفق الفقه والقضاء على أنَّ هذه الإجراءات نظرًا إلى خطورتها لا يُشترَطُ لقانونيّتِها فقط أَنْ تَصْدُرَ من السّلطة العمليّ وبما يسمَحُ به القانون، وَإِنَّمَا يُشتَرَطُ فيها إلى جانب ذلك أَنْ تَكُونَ مُلائمَةً وضروريّةً لمعالجة المواقِفِ التي تَتَّخِذُ هذه الإجراءات لمُواجَهَتِهَا، غير أنَّ هناك من إجراءاتِ الضّبط التي تتَّخِذُهَا الإدارة لتأمين حماية النّظام العام: ما ينفردُ بنَوْعٍ خاص من الأهمّيّة بالنسبة إلى النّظام العام وسُمْعَةِ الدّولة في الدَّاخِلِ والخارج، وهي ما تُسمَّى بإجراءات الضّبط. وقد اعْتَرَفَ القضاءُ الإداريّ في مُعظَمِ الدّول المُقارنَةِ بحُرِّيَّةٍ واسعةٍ فِي اتّخاذ مِثلِ هذه القرارات من دون أَنْ يَبْحَثَ في تقديرها وقِيمَةِ أسبابها وخطورتها أو فِي مُلاءمة اتّخاذهَا([39]). في هذا السّياق؛ ذاته أكّدت محكمة القضاء الإداريّ المصريّ بأنّه إذا لم تكن جهة الإدارة ملزمة قانونًا باتّخاذ القرار بأن يكون ممّا تترخّص في إصداره وفقًا لسلطتها التّقديريّة، فرفضها اتّخاذ أو الامتناع عن ذلك لا تقوم معه للقرار السّلبيّ قائمة، حيث قضت بأنّ القرار السّلبيّ وفقًا لمفهوم الفقرة الأخيرة من المادّة العاشرة من قانون مجلس الدّولة الرّقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بتحقيق قيامه في حال رفض السّلطات الإداريّة أو اتّخاذ قرار كان من الواجب عليها اتّخاذه وفقًا للقوانين واللّوائح، وأنّه إذا لم تكن جهة الإدارة ملزمة قانونًا باتّخاذ القرار أن كان ممّا تترخّص في إصداره وفقًا لسلطتها التّقديريّة، فرفضها اتّخاذه أو الامتناع عن ذلك لا تقوم معه للقرار السّلبيّ قائمة([40]).

قواعد القانون ليست صريحة، فالحدّين ما يجب وما يمكن بين القواعد الموجبة والقواعد المخيرة ليس واضحًا دائمًا، ثمّ إنّ القاضي يتولّى أمر هذا امتناعها عن التّحديد بتفسير إرادة المشرّع والوصول إلى إلزام الإدارة أو عدم التزامها([41]). كما أنّ اختيار وقت التدخّل إذا لم يفرض المشرّع على الإدارة أن تتدخّل، خلال مدّة معيّنة، فهي حرّة في اختيار وقت تدخّلها حتى ولو كانت ملزمة أصلاً بإصدار القرار أو بإصداره على نحو معيّن؛ لأنّ الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده مقدمًا في معظم الحالات.

كما أنّ المشرّع كثيرا ما يترك تحديده للإدارة لتترخّص في اختياره في ضوء خبرتها وتجاربها السّابقة. وقد سلّم بذلك القضاء المقارن، ومنه مجلس الدّولة المصريّ وفي أحكام كثيرة، ومنها الحكم الصّادر في ١٠ مايو/أيار ۱۹50، والذي جاء فيه: “إنّ الإدارة بما لها من سلطة تقدير مناسبات القرار الإداريّ تترخّص في تعيين الوقت الملائم لإصداره بلا معقّب عليها في هذا الشّأن من المحكمة، ما دام خلا قرارها من إساءة اِستعمال السّلطة، وبشرط ألّا يكون القانون قد عيّن لها ميعادًا يحتمّ إصدار القرار فيه، وإلّا كان إصداره بعد الميعاد المعيّن لذلك مخالفًا للقانون”([42]). وفي بعض الأحيان؛ المشرّع يحدّد مدّة معيّنة للإدارة لكي تتدبر موقفها، وهي تفهم على أنّها من المواعيد التنظيمية التي يقصد بها حثّ الإدارة على اتّخاذ قرارها؛ وإلّا يترتّب على تجاوز الميعاد بطلان القرار، على أنّ المشرّع قد يضع قرينة سلبيّة أو إيجابيّة على مضي تلك المدّة.

بناءً على ذلك؛ الإدارة لها أن تترخّص في قبول أو رفض استقالة الموظّف وفقًا لمقتضيات الصالح العام. ولكنّ حماية لحقوق الموظّف نصّ المشرّع في قوانين التوظيف على تقييد المدّة التي يجوز للإدارة أن تتريّث خلالها في إصدار قرارها في هذا الخصوص بالقبول أو الرفض، بثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الاستقالة، وبمرور تلك المدّة قضي بها استقالة مقبولة. ويمكن إحراج الإدارة إذا تمادت في اِستعمال حرّيّتها في اختيار الوقت المناسب عن طريق التظلّم الإداريّ، ثمّ الالتجاء إلى القضاء الإداريّ للحصول على حكم بإلغاء القرار الضّمنيّ بالرفض إذا تحقّقت أسبابه ودواعيه([43]).

إلّا أنّ الأمر ليس على هذا النّحو دائمًا، فقد يترك المشرّع للإدارة حرّيّة الاختيار بين عدّة حلول منصوص عليها جميعًا؛ حيث إذا تجاوزت الإدارة إلى غيرها كانت في موقف مخالفة القانون، ومن ذلك حرّيّتها في اختيار الجزاء التّأديبيّ مما نصّ عليه في القانون من جزاءات لكنّها لا تستطيع توقيع جزاء لم ينصّ عليه القانون، وإلّا كان قرارها مخالفًا للقانون([44]). إذ تُباشِرُ السّلطة التّنفيذيّة عددًا من التصرّفات المُتَّصِلة بكِيَانِ الدّولة الدّاخليّ أو الخارجيّ، ويُطلق على هذه التصرّفات تعبيرُ أعمال السّيادة” أو “الأعمال الحكوميّة”. وهذا النّوع من الأعمال يشكّل ثغرة خطيرة في مبدأ المشروعيّة؛ لأنّها لا تخضع لرقابة القضاء، فلا تكونُ مَحلّا للإلغاء أو التّعويض أو وَقْفِ التَنْفِيذ أو فَحْص المشروعيّة([45]).

في لبنان؛ وُجِدَ مَصْدَرُ هذه النّظريّة في نَصِّ المادّة الأولى من القَرَارِ الرّقم ۳۰۸۰ الصّادر عن حاكم لبنانَ الكبير في ١٩٢٥/٤/٢١م، وكانت لهذا القرار قُوَّةُ القانون([46])، إلَّا أنَّ مجلس الدّولة اللّبنانيّة أعْطَى لنفسِهِ الحقَّ في مُراقبة المشروعيّة الخارجيّة للعمل الحكوميّ (السِّيَادَيِّ) من نقطة واحدة سواء أكانت تَصْدُرُ عن سُلْطَةٍ مختصة دستوريًا أم لا. وقرَّرَ المجلس في ذلك أنَّهُ في ما يتعلّق بالمشروعيّة الخارجيّة فَإنَّه: يقتضي الإشارةَ إلى أنَّ مُراقبة مجلس الشورَى تتعلّق، في الأغْلَبِ، بوجود العَمَلِ المطعون فيه، إذ يجب تطبيق العمل الحكوميّ برُمَّتِهِ والامتناع عن مُراقبة دُسْتُورِيَّة التَّدبِيرِ المَشْكُوكَ فِيهِ إِلَّا فِي فَرْضِيَّةٍ واحدة، وهي أَنْ يَكُونَ التَّدبير المشكوك فيه صادِرًا بجلاء عن سُلْطَةٍ غير صالحة، وأَنَّ ما عَدَا هذه الفرضِيَّةَ تَكونُ-تلك الأعمال-تندرج في نظامِ حصَانَةِ المُقاضاة”([47]).

تَجْدُرُ الإشارةُ إلى أنَّ فقهاء القانون الإداريّ لم يستقرُّوا على معيار واحدٍ يُمكِنُ به تحدید أعمال السّيادة أو الأعمال الحكوميّةِ وتَمييزُهَا بِوُضُوحٍ عن الأعمال الأُخرى لِلسُّلْطَةِ التّنفيذيّة، وَإِنَّمَا اختلفوا في ما بينهم بخصوص هذه المسألة، الأمر الذي أدّى إلى تَعَدُّد المَعَايير التي طُرِحَتْ لَبَيَانِ الفرق بَيْنَ أعمال السّيادة وغيرها من الأعمال الإداريّة. ومن هذه المعايير معيارُ “البَاعِثِ السِّياسيّ” الَّذِي يَقْضِي بأنَّ العمل يُعدّ عملًا من أعمال السّيادة إذا كان الباعث عليه سِيَاسِيًّا، فَإِذا لم يَكُنْ كذلك عُدَّ عَمَلًا إداريّا يخضع لرقابة القضاء، فطبقًا لهذا المعيارِ يجب البحث عن الباعِثِ الذِي دَفَعَ السّلطة التّنفيذيّة إلى التصرّف، فإذا اتَّضَحَ أَنَّ ذلك الباعث كان سِيَاسِيًّا أُدْرِجَ العملُ في نطاق أعمال السّيادة، وتمتَّع بناءً على هذه الصِّفَةِ بِالْحَصَائةِ القضائيّة المُقرَّرَةِ لهذا النّوع من الأعمال([48]).

أمّا المعيار الثّاني؛ فيتمّثّل بالمعيار المُستمَدِّ من طبيعة العمل ذاتِهِ، ويُعدّ هذا المعيارُ من المَعَايِيرِ الموضوعيّة التي تقوم على تَفْرِقَةٍ دَقِيقَةٍ في نطاق أعمال السّلطة التّنفيذيّة، إذ إِنَّهُ يُميِّزُ بَيْنَ الوظيفة الحكوميّة التي تقوم بها الحكومة وبين الوظيفة الإداريّة التي تتولاها الإدارة. وبناءً على ذلك تتمّثّل أعمال السّيادة التي لا تخضع للرقابة القضائيّة بالأعمال التي تتعلّق بالوظيفة الحكوميّة، أمَّا الأعمال التي تتمّ في نطاق الوظيفة الإداريّة فتُعدُّ أعمالا إداريّة تخضع للرقابة القضائيّة([49]).

نستنتج ممّا سبق، أنّ مجال المخالفة المباشرة للقانون يكون في حال خروج الإدارة، عمديًا أو من غير عمد، كلّيًا أو جزئيّا، عن حكم القاعدة القانونيّة الأعلى، سواء أكان هذه المخالفة صريحة أم ضمنيّة، مثل رفضها إصدار قرار كان من الواجب إصدارها، والسّلطة التّقديريّة التي منحها القانون بالنسبة إلى لقاعدة القانونيّة تكمن في اختيار الأثر المناسب بين مجموعة الآثار القانونيّة التي حدّدها المشرّع، ولا يجوز الإدارة الخروج عن هذا التّحديد وألّا كان عملها مخالفًا للقانون وخاضعًا لرقابة القضاء.

2-  الخطأ في تفسير وتأويل القاعدة القانونيّة

يحدث الخطأ في تفسير القانون؛ إذا قامت الإدارة بتفسير القاعدة القانونيّة بطريقة خاطئة، حيث ينتج عن ذلك إعطائها معنى غير المعنى الذي أراده المشرّع من وضعها. وقد يقع هذا الخطأ بغير قصد من الإدارة، أو قد يتمّ على نحو عمدي من جانب الإدارة([50])، إذا أرادت أن تخالف القانون، ولكنّها تتستر تحت ستار التّفسير، ويبدو هذا واضحًا إذا كان النصّ من الوضوح؛ حيث لا يحتمل تفسيرًا أو تأويلًا. ويُعدّ القضاء الإداريّ هو المرجع في تحديد معنى القاعدة، من خلال رقابته على مشروعيّة، أعمال الإدارة. والغالب أنّ مرجع هذا الخطأ في التّفسير، غموض النصّ وعدم وضوحه واحتمال التأويل، ومثال على ذلك عدم التّرقية بالأقدميّة المطلقة في حال توقيع الجزاءات على الموظّف أو نتيجة الخطأ في فهم القانون أو في فهم الوقائع. ولكن قد يكون النصّ واضحًا ولا يحتمل الخطأ في التّفسير.

مع ذلك؛ تعمد الإدارة إلى إعطائه معنى بعيدًا يتّسم بالتحايل للخروج بتفسير معقّد. وفي هذه الحال؛ يضمّ القرار الإداريّ بعدم المشروعيّة ليس لعيب المحلّ فحسب؛ بل ولعيب الانحراف بالسّلطة كذلك -ونحن نؤيد هذا الرأي- حيث يتعيّن البحث في حقيقة قصد الإدارة من وراء هذا التّفسير غير الصّحيح. ومن أكثر الأمثلة شيوعا لذلك صدور قرارات تأديبية مستترة- أو مقنعة- خلف قرارات إداريّة عاديّة، مثل قرارات النقل المكانيّ أو الوظيفيّ، والتي تتضمّن تنزيلًا في الوظيفة، وبعض حالات التّخطي في التّرقية عن عمد([51]). وفي معنى الخطا في التّفسير أن تعمد الإدارة إلى مدّ نطاق القاعدة القانونيّة ليشمل حالات لا تدخل في نطاقها أصلاً، أو تضيف حكمًا جديدًا لم تنصّ عليه القاعدة القانونيّة([52]).

هذا قد يكون غير متعمّد من جانب الإدارة، وإنّما يسوّغه غموض القاعدة القانونيّة وعدم وضوحها واحتمال تأويلها إلى غير معنى واحد([53]). ومثال على ذلك؛ ألغت محكمة القضاء الإداريّ العراقيّ قرار الإدارة المتضمّن حجز المدّعي بزعم عدم تسديده مستحقّات الدّولة. وجاء في حكمها: “إن السّند القانونيّ لقرار الحجز، في نصّ المادّة الثالثة عشر من قانون تحصيل الدّيون الحكوميّة، لا يخوّل الإدارة هذا الحجز، وأنّ النصّ المذكور أجاز للإدارة مفاتحة دائرة التنفيذ المختصّة لتقرير حبس المدين المماطل وفقًا لأحكام قانون التنفيذ بقرار المنفذ العدل…”([54]). أمّا الخطأ في تطبيق القانون يُقْصَدُ بـ “الخطأ في القانون” أَنْ يَكُونَ السّبب القانونيّ الذي اختارَتْهُ الإدارةُ أَسَاسًا لَقَرَارِهَا صحيحًا، غيرَ أَنَّهَا أعْطَتْهُ مَعْنَى خطأ أو مَغْلُوطًا. وهذا الحال تَخْتَلِفُ عن الحال السَّابِقَةِ بِأَوْضَاعِهَا الخَمْسَة، حال تَخلُّف الأساس الشَّرعِيّ أو القانونيّ للقرار، ومن أَمْثِلَةِ ذلك: القَرَارُ المُؤسَّس على تعليمَاتٍ وَزَارِيَّةٍ تُعطِي تَفْسِيرًا خطًا لِلقانون، والقرارُ الذي اتَّخِذَ بَعْدَ تَفْسِيرٍ خطأ للَّائِحَةِ أَو الحُكْمِ، وكذلك القرار الذي أخطأ في تَطْبِيقِ نَصِّ لائحيّ فيما يتعلّق بِزَمَانِ التّطبيق([55]).

تَجْدُرُ الإشارة هنا إلى أنَّه مِنَ اجتهادات مجلس الدّولة اللّبنانيّة، في إطار رقابته على الأسباب القانونيّة للقرار الإداريّ، هو ما ذَهَبَ إليه المجلس في أحدٍ قراراته الذي جاء فِيهِ أَنَّ المُلاحقة التّأديبيّة مستقلّة عن المُلاحقَةِ الجزائيّةِ، وأنَّ الحُكم الجزائيّ الصّادر للشَّكِّ ولَعَدَمِ كَفَايَةِ الدَّلِيلِ مِن دون أنْ يَنْفِيَ صحّة الواقعة المَنْسُوبة للموظّف، لا يتمّتَّعُ بقُوَّةِ القضيَّة المُحْكَمَةِ تَجَاهَ كلٌّ من السّلطة التّأديبيّة والقاضي الإداريّ. لذلك؛ فإنَّ اسْتِنَادَ الهيئةِ العُلْيَا للتَّأديب بصُورَةٍ حصريّة على قرار جزائيّ بتَبْرِئَةِ الموظّف من جُرْمِ الاخْتِلَاسِ لعدم كِفَايَةِ الدَّليلِ، من دون قِيَامِهَا بِالتَّثبتِ من سائر الوقائع المُدْلَى بِهَا، يكونُ-والحالُ ما تقدَّم-غير واقع في مَوْقِعِهِ القانونيّ الصّحيح، ومُستَنِدًا إلى سببٍ قانونيّ خطأ، وتاليًا يقتَضِي نَقْضَ القرار المطعون فيه([56]).

يأخذ الخطأ في تطبيق القانون صورتين رئيسيتين في العمل: الصّورة الأولى تحدث في صدور القرار على غير أساس من الوقائع الماديّ، والثّانية تقع عند عدم تسويغ الوقائع للقرار الإداريّ. في الحال الأولى؛ تنصبّ رقابة القضاء الإداريّ على التّحقيق من الوقائع التي استند إليها القرار الصّادر عن الإدارة، فإذا اتضح أنّ القرار لم يستند إلى وقائع ماديّة معيّنة، فقد يكون مخالفًا للقانون في هذا الصّدد؛ وتاليًا يصبح قابلاً للإبطال من جانب القضاء الإداريّ. والحال الثّانية، بالإضافة إلى وجوب وجود الوقائع الماديّة التي يستند إليها القرار الإداريّ، يجب أن تكون هذه الوقائع قد استوفت الشّروط القانونيّة التي تجعلها تسوّغ اتّخاذ هذا القرار([57]).

كما لا يجوز للإدارة، من ناحية أخرى، أن تتخذها وسيلة لمخالفة القانون وإهدار المشروعيّة. وعليه؛ فتخلّي المشرّع عمدًا أو عجزًا عن تقييد الإدارة في مسألة ما لا يستتبع بالضرورة تخلّي القضاء عن الرّقابة على مشروعيّة قرار الإدارة في شأنها، من خلال مجموعة من المبادئ القانونيّة التي يمكن أن تحكم العلاقة بين عناصر السّبب والمحلّ والهدف من القرار الإداريّ؛ مثل مبادئ التّناسب والمعقوليّة وضرورة الإجراء والتوازن بين المنافع والأضرار، وهي العلاقة التي تُعدّ المجال الحقيقيّ لتحقيق الملاءمة في القرار الإداريّ([58]).

إذًا؛ يمكننا القول إنّ الرّقابة القضائيّة على الخطأ في تطبيق القانون لا يختلف في كون الإدارة تمارس سلطة مقيّدة أو سلطة تقديريّة، في إصدارها لقراراتها، ففي كلتا الحالين يحكم القضاء بإلغاء القرار الصّادر من الإدارة الذي فيه خطأ في تطبيق القانون. وممّا تقدم؛ نلاحظ أنّ الرّقابة القضائيّة على سلطة الإدارة التّقديريّة بالنسبة إلى المحلّ فأنها تنصبّ على محلّ القرار وجوانب حرّيّة الإدارة فيه وتكون الرّقابة هنا رقابة ملاءمة؛ لأنّ الملاءمة تعدّ عنصرًا من عناصر المشروعيّة ولا يمكن ردّ عيب المحلّ في مجال السّلطة التّقديريّة إلى إساءة أو التّعسف في اِستعمال السّلطة؛ لأنّ الغاية عنصر مقيّد بالنسبة إلى الإدارة وهو تحقيق الصالح العام، فالسّلطة التّأديبيّة قد تخطيء بإيقاع العقوبة من دون وجود غاية غير المصلحة العامّة، أي أن لا تقصد إيقاع أذى بالموظّف أو الانتقام منه.

الإدارة حينما تكون لها سلطة تقديريّة باختيار أثر قرارها بين عدّة حلول مرتبةٍ ذلك على أسباب واقعيّة قانونيّة؛ فحرّيّة اختيار محلّ القرار هي التي تخضع لرقابة ملاءمة هذا المحلّ مع السّبب، أي إنّ الرّقابة تنصبّ على المحلّ. وهذا واضح، بصورة جليّة، في مجال القرارات التّأديبيّة وهي بلا شك قرارات إداريّة. إذًا؛ فالرّقابة القضائيّة على السّلطة التّقديريّة للإدارة إزاء محلّ القرار هي رقابة ملاءمة، وتناسب لمحلّ القرار مع سببه، فالسّبب موجود وليس للإدارة يد في وجوده. أمّا محلّ القرار فهو ما تتمّتّع به الإدارة بحرّيّة الاختيار؛ إذا أجاز لها القانون ذلك. ورقابة ملاءمة سبب القرار مع محلّه تتجلّى بالنسبة إلى قرارات التّأديب. وقد أصبحت هذه الرّقابة مبدًا قانونيّا عامًا من صنع القضاء الإداريّ بوصفه صاحب الولاية والملاذ الذي يلوذ به كلّ صاحب ظلّامه للحصول على حقّه والتأكيد على حماية حقوق الفرد جنبًا إلى جنب مع مصلحة المرفق العام.

الخاتمة

القضاء الإداريّ أهمّ الوسائل القانونيّة المانعة لانحراف الإدارة بسلطاتها في التّحقيق الإداريّ من خلال رقابته على جميع الإجراءات التّحقيقيّة، وتتمثّل قراراتها في الإلغاء أو التّعديل للقرار التأديبيّ، عند إخلال الإدارة بالأحكام المشروعيّة أو الملاءمة. كما تختلف نوعيّة الرّقابة القضائيّة بحسب أسلوب النّظام القضائيّ المقرّر في الدّولة. وركن المحلّ هو الأثر المباشر المترتّب من القرار الإداريّ في إنشاء، أو تعديل، أو إلغاء حال قانونيّة معيّنة، ويشترط أن يكون موافقًا للقانون وجائزًا وممكنًا من النّاحية القانونيّة والواقعيّة. وإنّ الرّقابة القضائيّة على ركن المحلّ تكون في العيوب التي تصيب القاعدة القانونيّة، والتي تكون في ثلاث صور هي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونيّة، والخطأ في تفسير القاعدة القانونيّة، كذلك الخطأ في تطبيق القاعدة القانونيّة.

من التّطوّرات الحديثة على الرّقابة على أعمال الإدارة في مجال ممارستها للسّلطة التّقديريّة للإدارة، وخاصّةً مجال نزع الملكيّة، فقد ابتدع مجلس الدّولة الفرنسيّ نظريّة الموازنة بين المنافع والأضرار، والتي تعني موازنة النّتائج الإيجابيّة لقرار إداريّ معيّن مع السّلبيّات التي يخلقها، من خلال أعمال رقابة التّناسب على مدى تحقّق المنفعة العامّة التي تسوّغ القرار الإداريّ مع المضار التي تخلّفها، بينما القضاء الإداريّ الاتّحاديّ في العراق قضاء مقيّد بالنّصوص التّشريعية لحدّ الآن، ولم يتجرّأ على أن يخطو خطوات باتجاه القيام بدوره الإنشائيّ، بعكس القضاء الإداريّ الفرنسيّ.

المراجع 

  • محمود سامي جمال الدّين، المبادئ الأساسية في القانون الإداريّ لدولة الإمارات العربيّة المتحدة- دراسة مقارنة، دار القلم، دبي، الطّبعة الثانية، 1990م.
  • مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداريّ ومجلس الدّولة، الطّبعة الخامسة، القاهرة، لا توجد سنة النشر.
  • عبد الرحمن رحيم عبد الله، أركان القرار الإداريّ، الطّبعة الأولى، مطبعة شهاب، أربيل، ۲۰۱۲.
  • مصطفى أبو زيد فهمي، وسائل الإدارة العامّة، دار المطبوعات الجامعيّة، الإسكندريّة، الطّبعة الأولى، 1994م.
  • نكتل أبراهيم عبد الرحمن الطائي، التّناسب في القرار الإداريّ، أطروحة دكتوراه، قسم القانون في جامعة الموصل، ٢٠١٥.
  • محمّد بن سلمان بن عواد الجهني، السّلطة التّقديريّة للإدارة العامّة ومدى خضوعها للقضاء، رسالة ماجستير، كلّيّة الدّراسات العليا الجامعة الأردنية، ۲۰۰۹.
  • محمّد أحمد الحنك، الرّقابة القضائيّة على القرارات الإداريّة الخاصّةً بحماية الأقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدّوليّة، أطروحة دكتوراه، قسم القانون العام في كلّيّة الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠٠٦.
  • علي محمّد بدير، وآخرون، مبادئ واحكام القانون الإداريّ، من دون ذكر دار نشر، ١٩٩٣، ص ٤٤٠.
  • نجلون عصام، السّلطة التّقديريّة للإدارة والرّقابة عليها، أطروحة دكتوراه، كلّيّة العلوم القانونيّة، جامعة محمّد الخامس، ٢٠٠٦.
  • نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التّقديريّة في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريّة، 2002.
  • سليمان الطماوي، القضاء الإداريّ قضاء التعويض وطرق الطّعن في الأحكام، الكتاب الأوّل، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربيّ، 2010،
  • عبد الأمير حسّون مسلماني؛ الاتجاهات الحديثة في القضاء الإداريّ، الطّبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، ٢٠١٦.
  • ماجد راغب الحلو، دعاوي القضاء الإداريّ، منشأة المعارف، الإسكندريّة، 2018.
  • عبد الناصر عبد الله أبو سمهدأنة، مبدأ المشروعيّة والرّقابة على أعمال الإدارة، الطّبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونيّة القاهرة، ٢٠١٤
  • هيثم محمّد حليم أحمد غازي، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإداريّة العليا عليها، رسالة دكتوراه، كلّيّة الحقوق، جامعة الإسكندريّة، ۲۰۰۹.
  • قرار مجلس الدّولة اللّبنانيّ الرّقم ۲۰۲۰/۳٧٤ الصّادر بتاريخ ۲٠۲٠/٢/١٧، الموقع الإلكتروني: الجامعة اللّبنانيّة-مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتية القانونيّة، الرابط الإلكتروني: legiliban.ul.edu.lb تاریخ الزيارة: ٢٠٢3/3/٩.
  • ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداريّ، من دون ذكر مكان نشر، ٢٠٠٩، ص ٣٥٦.
  • محمّد كامل ليلة، الرّقابة على أعمال الإدارة (الرّقابة القضائيّة)، الكتاب الثَّاني، دَارُ النَّهضة العربيّة، القَاهِرَةِ، ١٩٦٨.
  • سامي جمال الدّين، دعوى إلغاء القرارات الإداريّة، من دون طبعة مؤسسة حورس الدّوليّة، الإسكندريّة، ٢٠١٥
  • محمّد مصطفى حسن، مجلّة العلوم الإداريّة، العدد 1، السّنة 22، 1980
  • عمر محمّد الشّوبكي، القضاء الإداريّ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الطّبعة الأولى، ۲۰۰۷.
  • يعقوب يوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السّلطة التّقديريّة للإدارة، منشأة المعارف، مصر، 2013.
  • قرار مجلس الدّولة اللّبنانيّة الرّقم ٢٠١٩/٥٧٣، الصّادر بتاريخ ۲۰۱٩/٤/٩م، الموقع الإلكتروني: الجامعة اللّبنانيّة- مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتية القانونيّة، الرابط الإلكتروني: legiliban.ul.edu.lb، تاريخ الزيارة: ٢٠٢3/٣/٢٨.

[1] – باحث في القانون العام ،دكتوراه قانون من الجامعة الإسلاميّة – بيروت – لبنان.

Researcher in public law, PhD in Law from the Islamic University – Beirut – Lebanon.Email: hsann0356@gmail.com

[2]– محمود سامي جمال الدّين، المبادئ الأساسية في القانون الإداريّ لدولة الإمارات العربيّة المتحدة- دراسة مقارنة، دار القلم، دبي، الطّبعة الثانية، 1990م، ص43.

[3]– مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداريّ ومجلس الدّولة، الطّبعة الخامسة، القاهرة، لا توجد سنة النشر، ص49.

[4]– تقسم الأعمال الإداريّة نوعين: أولهما الأعمال الماديّة والتي قد تكون مقصودة مثل بناء المنشآت العامّة، أو رصف طريق أو بناء جسور، أو غير مقصودة مثل حوادث السّيارات مع سائقي العجلات الحكوميّة، أمّا الأعمال القانونيّة هي الأعمال الإداريّة التي تتجه فيها إرادة الإدارة إلى تحقيق إثر قانونيّ معيّن. وهذه الأعمال بدورها قسمان: أعمال قانونيّة تصدر بإرادة الإدارة المنفردة، وكذلك هناك أعمال قانونيّة تعاقديّة، أي تصدر باتفاق بين الإدارة وفرد أو أفراد معيّنين. ينظر في ذلك: سليمان الطماوي، القضاء الإداريّ قضاء التعويض وطرق الطّعن في الأحكام، الكتاب الأوّل، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربيّ، 2010، ص۱۹.

[5]– ماجد راغب الحلو، دعاوي القضاء الإداريّ، منشأة المعارف، الإسكندريّة، 2018، ص ۱۳۹. كذلك: سليمان الطماوي، نظريّة التعسف في استعمال السّلطة الانحراف بالسّلطة، مرجع سابق، ص ۳۷.

[6]– محمّد علي جواد، القضاء الإداريّ، العاتك لصناعة الكتاب، بغداد، 2010، ص ٨٥.

[7]– لا بدّ من ملاحظة أنّ هذا العيب قد وصفه الفقه بعيب: “مخالفة القانون؛ وهذه التسمية تجعله شامل العيوب؛ لأنّ مخالفة القانون قد تنصرف إلى خروج الإدارة عن قاعدة الاختصاص أو مخالفتها لإجراء شكليّ محدّد من قيبل القانون، وفي هذه الحالات؛ عيب الاختصاص أو الشّكل أو السّبب أو الغاية هو مخالفة للقانون طالما أنّ القانون هو الذي يحدّد القواعد التي تحكم أركان القرار الإداريّ كافّة. ولكن تحديدًا لما يقصده المشرّع يؤكد جانبًا من الفقه على أنّ عيب مخالفة القانون يقتصر على الجانب الموضوعيّ وهو عيب المحلّ؛ لأنّ عيب المحلّ يراد به مضمون القرار أو الأثر القانونيّ الذي يترتّب على صدوره تجاه المراكز القانونيّة للأفراد للمزيد عن هذا الموضوع. ينظر: محمّد علي جواد، مرجع سابق، ص ٨٥. وعبد الرحمن رحيم عبد الله، أركان القرار الإداريّ، الطّبعة الأولى، مطبعة شهاب، اربيل، ۲۰۱۲، ص ۹۵

[8]– يعقوب يوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السّلطة التّقديريّة للإدارة، منشأة المعارف، مصر، 2012، ص ۱۰۲.

[9]– عبد الرحمن رحيم عبدالله، أركان القرار الإداريّ، مرجع سابق، ص ٩٠ وما بعدها.

[10]– مع وجود اختلاف في الفقه حول اشتراط الإمكان في ركن المحلّ؛ يقول سامي جمال الدّين بأنّه ليس لشرط إمكان الأثر القانونيّ علاقة بعنصر المحلّ في القرار الإداريّ؛ لأنّه إذا ثبت عدم إمكان ترتيب هذا الأثر، سواء من النّاحية القانونيّة أم من النّاحية الواقعيّة أو العمليّة أصبح القرار الإداريّ منعدمًا باتفاق الفقه، ولكن ليس لعيب المحلّ في هذه الحال؛ وإنّما لانعدام هذا المحلّ أو بالأحرى لتخلّف أحد شروط ركن الإرادة في القرار الإداريّ والذي هو شرط أن يكون من شأن القرار إحداث إثر قانونيّ معيّن، أيا كان مضمون الأثر. وعليه؛ فإن استحال تحقيق مثل هذا الأثر ينفي عن التصرّف صفة القرار الإداريّ، فيكون منعدما وفقًا لاصطلاح الفقه، أي غير موجود مثل تعيين شخص متوفي. للمزيد ينظر: سامي جمال الدّين، قضاة الملاءمة، مرجع سابق ص ٢٥٢.

[11]– عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أسباب قبول دعوى إلغاء القرار الإداريّ، مطابع الحسين، البرّ الشّرقيّ، مصر، 2004، ص ١٣٠.

[12]– محمّد علي جواد، القضاء الإداريّ، مرجع سابق، ص ٨٦.

[13]– مصطفى أبو زيد فهمي، وسائل الإدارة العامّة، دار المطبوعات الجامعيّة، الإسكندريّة، الطّبعة الأولى، 1994م، ص44.

[14]– نكتل أبراهيم عبد الرحمن الطائي، التّناسب في القرار الإداريّ، أطروحة دكتوراه، قسم القانون في جامعة الموصل، ٢٠١٥، ص ١٤٢. كذلك ينظر: يعقوب يوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السّلطة التّقديريّة للإدارة، مرجع سابق، ص103.

[15]–  الفقرة الثانية من المادّة ٤٤، من الدّستور العراقي لسنة ۲۰۰5، والتي تنصّ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن” للتفصيل ينظر: عبد الرحمن رحيم عبدالله، أركان القرار الإداريّ، مرجع سابق، ص٩٦-٩٧.

[16]– محمّد بن سلمان بن عواد الجهني، السّلطة التّقديريّة للإدارة العامّة ومدى خضوعها للقضاء، رسالة ماجستير، كلّيّة الدّراسات العليا الجامعة الأردنية، ۲۰۰۹، ص ٦١.

[17]– قانون انضباط موظّفي الدّولة والقطاع العام الرّقم ١٤ لسنة ۱۹۹۱ المعدل.

[18]– محمّد أحمد الحنك، الرّقابة القضائيّة على القرارات الإداريّة الخاصّةً بحماية الأقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدّوليّة، أطروحة دكتوراه، قسم القانون العام في كلّيّة الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٤٦٩.

[19]– خالد سید محمّد حماد، حدود الرّقابة القضائيّة على سلطة الإدارة التّقديريّة، مرجع سابق، ص۲۰۳.

[20]– سامي جمال الدّين، قضاء الملاءمة والسّلطة التّقديريّة للإدارة، مرجع سابق، ص ٢٥٤.

[21]– المرجع نفسه، ص ٢٥٥.

[22]– علي محمّد بدير، وآخرون، مبادئ واحكام القانون الإداريّ، من دون ذكر دار نشر، ١٩٩٣، ص ٤٤٠.

[23]– نجلون عصام، السّلطة التّقديريّة للإدارة والرّقابة عليها، أطروحة دكتوراه، كلّيّة العلوم القانونيّة، جامعة محمّد الخامس، ٢٠٠٦، ص٢١٥.

[24]– عصام عبد الوهاب البرزنجي، المطبعة العالميّة، القاهرة، 1971، ص ٤٦٤.

[25]– خالد خميس المحمّد، السّلطة التّقديريّة للإدارة والرّقابة القضائيّة، مرجع سابق، ص۲۱۹.

[26]– قرار محكمة قضاء الموظّفين المرقّم (5196/2019) في 15/12/2019.

[27]– حمدي القبيلات، الوجيز في القضاء الإداريّ، دار وائل للنّشر، الطّبعة الأولى، 2011، ص۳۸۲

[28]– نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التّقديريّة في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريّة، 2002، ص90.

[29]– سليمان محمّد الطماوي، القضاء الإداريّ- الكتاب الأوّل، الطّبعة الخامسة، دار الفكر العربيّ، القاهرة، ١٩٧٦، ص ۸۲۸ وما بعدها. كذلك ينظر: عبد الأمير حسّون مسلماني؛ الاتجاهات الحديثة في القضاء الإداريّ، الطّبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، ٢٠١٦، ص ١٦٧.

[30]– محمّد أحمد الحنك، الرّقابة القضائيّة على القرارات الإداريّة الخاصّةً بحماية الأقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدّوليّة، أطروحة دكتوراه، قسم القانون العام في كلّيّة الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٤٧٠.

[31]– هيثم محمّد حليم أحمد غازي، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإداريّة العليا عليها، رسالة دكتوراه، كلّيّة الحقوق، جامعة الإسكندريّة، ۲۰۰۹، ص ٣٥٢.

[32]– قرار مجلس الدّولة اللّبنانيّ الرّقم ۲۰۲۰/۳٧٤ الصّادر بتاريخ ۲٠۲٠/٢/١٧، الموقع الإلكتروني: الجامعة اللّبنانيّة-مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتية القانونيّة، الرابط الإلكتروني:  www.legiliban.ul.edu.lb تاریخ الزيارة: ٢٠٢3/3/٩.

[33]– سليمان محمّد الطماوي، النظريّة العامّة للقرارات الإداريّة، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ص ٦٦ .

[34]– حكم المحكمة الإداريّة العليا في الطّعن الرّقم ٤٠٤ لسنة ٤١ ق جلسة- ۱۹۹٥/٣/١٢ أشار إليه محمّد أحمد الحنك مرجع سابق، ص ٤٧٠.

[35]– مازن ليلو راضي، أصول القضاء الإداريّ، ، المؤسّسة الحديثة للكتاب طرابلس، الطّبعة الأولى، ٢٠١٦، ص ۳۱۲.

[36]– عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداريّ اللّبنانيّ، مرجع سابق، ص ٥٣٦.

[37]– ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداريّ، من دون ذكر مكان نشر، ٢٠٠٩، ص ٣٥٦.

[38]– مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأوّل، العام،۱۹۸۱، ص ١٤٣. للمزيد ينظر: محمود خلف الجبوري، القضاء الإداريّ في العراق، مرجع سابق، ص۷۹.

[39]– عصام عبد الوهاب البرزنج، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ص ٤٧٦ وما بعدها. ومن اجتهادات مجلس الدّولة اللّبنانيّ قراره الرّقم ۱۹۹۷/٤٨٣ الصّادر بتاريخ ۱۹۹۷/٤/١٦، الموقع الإلكتروني: الجامعة اللّبنانيّة- مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتية القانونيّة، الرابط الإلكتروني :  www.legiliban.ul.edu.lbتاريخ الزيارة: ٤/3/٢٠٢3 الذي أكّد فيه على ضَرُورَةِ المُحافظة على الأخْلاقِ والآدابِ العامّة، والَّذِي جاء فيهِ أَنَّ قرار المُحافظ بالإقْفَالِ جاء لضرورات المصلحة العامّة وتَلْبِيَةِ السَّلامة العامّة عملا بأحكام المواد (۷-۸-۱۰-۲۱-۱۸) من المَرْسُومِ الاشْتِرَاعِيِّ الرّقم (١١٦/٥٩)، وعملا بالقانون المنشور بالْمَرْسُومِ الرّقم ١٧٢٤٥، بتاريخ ١٤ المُتعلّق بالإجازة للمُحافِظِ القِيَام بشؤون المُحافظة على كُلِّ ما يتعلق بالآداب والأخْلاقِ والحَشْمَةِ العموميَّةِ، كما جاء تَنْفِيذًا لقرارَيْ مُحافِظِ لبنان الشَّمالي الرّقم ٢٩٨/ص بتاريخ ١٩٩٣/١٠/٢٥ والرّقم ٣٦١/ص بتاريخ ١٩٩٣/١٢/١٦ المُتعلّق بإقفالِ محلّاتِ ألعابِ التَّسلية العامّة بدون تَرْخِيصٍ بعد إمهَالِهِم الحصول على الترخيص المطلوب، وخاصّةً لُعْبَتي البليار، والفليبرز داخِلَ الْمَقْهَى.

[40]– الطّعن الرّقم ١٠٧٤٦-لسنة ٦١ تاريخ الجلسة ۲۰۰۹/۷/۱۲. عبد الناصر عبد الله أبو سمهدأنة، مبدأ المشروعيّة والرّقابة على أعمال الإدارة، الطّبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونيّة القاهرة، ٢٠١٤،، ص۱۸۹.

[41]– محمّد ماهر أبو العينين، ضوابط مشروعيّة القرارات الإداريّة وفقًا للمنهج القضائي، مرجع سابق، ص۷۰۳.

[42]– سليمان الطماوي، النظريّة العامّة للقرارات الإداريّة، مرجع سابق، ص ٦٣.

[43]– المرجع نفسه، ص ٦٤-٦٥.

[44]– خالد سید محمّد حماد، حدود الرّقابة القضائيّة على سلطة الإدارة التّقديريّة، مرجع سابق، ص ٢١٤.

[45]– المرجع نفسه، ص۳۹.

[46]– وقد نَصَّت المادّة الأولى من القرار ۳۰۸۰ على أنَّهُ: … مع الاحتفاظ بأوجه الملاحقة القضائيّة التي تَنُصُّ في القانون يُمْكِنُ لحاكم لبنان بموجب تدبير حكومي … أن يُوقَّفَ عن الصُّدور كُلَّ جريدة أو مجلّة”. واستنادًا إلى هذا القرار صدر مرسومٌ جمهوري بالرّقم ٨/٤۹۷۸، بتاريخ ١٩٤٦/١/٢٨ قَضَى بتوقيف جَرِيدَةِ الشَّمْسِ عن الصدور لأجلٍ غيرِ معيّن للمزيد يُنظر: مُحيِي الدّين القيسيُّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ص ۲۸۰.

[47]– محمّد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداريّ- مبدأ المشروعيّة وتنظيم القضاء الإداريّ، من دون نشر، 1988، ، ص ۲۲۸.

[48]– محمّد كامل ليلة، الرّقابة على أعمال الإدارة (الرّقابة القضائيّة)، الكتاب الثَّاني، دَارُ النَّهضة العربيّة، القَاهِرَةِ، ١٩٦٨، ص ١٠٤.

[49]– محمّد رفعت عَبد الوَهَّاب، القضاء الإداريّ- مبدأ المشروعيّة وتنظيم القضاء الإداريّ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ص ٢٣٦.

[50]– عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص ٥٣٩.

[51]– سامي جمال الدّين، دعوى إلغاء القرارات الإداريّة، من دون طبعة مؤسسة حورس الدّوليّة، الإسكندريّة، ٢٠١٥ ص ۲۸۲.

[52]– عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص ٥٤٠.

[53]– عمر محمّد الشّوبكي، القضاء الإداريّ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الطّبعة الأولى، ۲۰۰۷، ص ۳۳۳.

[54]– حكم محكة القضاء الإداريّ، عدد ۱۳۰ قضاء إداري/۲۰۰۱ بتاريخ ۲۰۰٢/٥/١٥. غير منشور عن مازن ليلو راضي أصول القضاء الإداريّ، مرجع سابق، ص ٣١٤-٣١٥.

[55]– محمّد مصطفى حسن، مجلّة العلوم الإداريّة، العدد 1، السّنة 22، 1980، ص۱۷۲.

[56]– قرار مجلس الدّولة اللّبنانيّة الرّقم ٢٠١٩/٥٧٣، الصّادر بتاريخ ۲۰۱٩/٤/٩م، الموقع الإلكتروني: الجامعة اللّبنانيّة- مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتية القانونيّة، الرابط الإلكتروني: www.legiliban.ul.edu.lb، تاريخ الزيارة: ٢٠٢3/٣/٢٨.

[57]– عبد الغني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص ٥٤٠.

[58]– سامي جمال الدّين، دعوى إلغاء القرارات الإداريّة، مرجع سابق، ص ٢٨٣.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

free porn https://evvivaporno.com/ website