foxy chick pleasures twat and gets licked and plowed in pov.sex kamerki
sampling a tough cock. fsiblog
free porn

الحقّ في البيئة والحماية الدّوليّة لها

0

الحقّ في البيئة والحماية الدّوليّة لها

م. د. ماجده علي ملا صادق([1])

 

الملخص

     الإنسان لا يمكنه أن يعيش كآدمي إذا لم يتمتع بحقّوق متأصّلة في طبيعتنا ألا وهي حقّوق الإنسان وفي حالة التّمتع بهذه الحقّوق ينمو الفرد والمجتمع تنمية كاملة، والهدف من إنكار هذه الحقّوق خلق ظروف قاسيّة ومآسي تولد المشاكل والويلات، ومن أبرز هذه الحقّوق والتي تعدُّ من الجيل الثالث كما قسم الى ثلاثة أجيال هو الحقّ في بيئة نظيفة، وعلى المستويين الدّوليّ والمحلي يعدُّ هذا الحقّ أحدث الحقّوق وأكثرها جدلًا، وطالما أنّ ضمان حقّ الإنسان في العيش في بيئة سليمة ومتوازنة يعني الحفاظ على حقّه في الحياة وهو حقّ من الحقّوق الأساسية، لذا نرى أن الإعلانات والاتفاقيّات الدّوليّة تربط بين قضيتين هي البيئة وحقّوق الإنسان.

ومن الحقّوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقّوق الإنسان هو الحقّ في البيئة أو ما أطلق عليها الحقّوق التضامنية، ولم يلاقي هذا الحقّ صدى وإهتماما دوليا إلا بعد الستينات والسبعينات والاعتراف بحقّ الإنسان في بيئة تظيفة إلا بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972، لهذا السبب نرى أن مضمون الحقّ في البيئة من حيث موضوعه والحقّ في البيئة من حيث أشخاصه ذلك لتوضيح معالم هذا الحقّ.

وإن القانون الدّوليّ للبيئة يشكله المصادر والنصوص الدّوليّة التي تكفل حماية البيئة، والذي يُعدُّ بدوره من الفروع الحديثة في القانون الدّوليّ، فالمسؤولية على أساس المخاطر ظهرت أهميتها من خلال هذا الفرع وتطور قانون المسؤولية الدّوليّة، وإن صياغة قواعد جديدة هي ضروريّة لهذا الفرع لمواجهة المخاطر البيئيّة الجديدة وخاصة في المجالين تحمل الأعباء والتمويل.

أولأ: نطاق الدّراسة وأهميتها

1 ــ تدور هذه الدّراسة حول الحقّ في البيئة والحماية الدّوليّة لها، بما أن الحقّ في البيئة من حقّوق الإنسان من الجيل الثالث، وأهميّة هذا الحقّ كحقّ فردي وحقّ تضامني، سواء أكان داخليّة أو دوليًّا، لذا فرض على المجتمع الدّوليّ حمايّة هذا الحقّ، كحقّ لعيش الإنسان في بيئة نظيفة، للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع ككل.

ثانيًّا: مشكلة الدّراسة

1 ــ تنتمي المشكلات البيئيّة وتزايد حالات الإضرار بالبيئة، سواء أكان على المستوى الدّوليّ لأو الدّاخليّ، وبالنتيجة حدوث كوارث وآثار سلبيّة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعيّة والصّحيّة منها.

2 ــ زيادة خطورة التّلوث البيئيّ العابر للحدود، وبالنتيجة يولد تأثيرًا على بيئة الدّول بأكملها، مثل انبعاث المفاعلات النّووية وتأثيرها على الغلاف الجوي، وتفشي الفاييروسات التي تسبب الأمراض المعديّة مثل انتشار فايروس كورونا عالميًّا، وإلقاء النّفايات السّامة ومخلفات المصانع في مياه الأنهار والبحار والمحيطات.

3 ــ عدم وجود نظرة قانونيّة شاملة لوضع الحلول القانونيّة والسياسيّة، لمواجهة مشاكل البيئة والتّلوث البيئيّ.

4 ــ ضعف التّنظيم الدّوليّ لحماية البيئة من التّلوث، على الرّغم من كثرة الاتفاقيّات والمعاهدات الدّوليّة والإعلانات والمؤتمرات العالميّة، الخاصة بحماية البيئة من التّلوث، وعدم الاكتراث بالحقّ في بيئة نظيفة لائقة بالإنسان.

ثالثًا: أهداف الدّراسة

1 ــ تسليط الضوء على الاتفاقيّات والمعاهدات والإعلانات والمؤتمرات الدّوليّة والإقليميّة، والخاصة بحماية البيئة الطبيعيّة من التّلوث، كمصدر من المصادر الرئيسة للقاعدة القانونيّة الدّوليّة للبيئة.

2 ــ التّعريف بالحقّ في العيش في بيئة نظيفة وسليمة، كحقّ من حقّوق الإنسان ومن حقّوق الجيل الثالث، وهو حقّ شخصي وتضامني في نفس الوقت.

رابعًا: منهجية الدّراسة

اعتمدت الباحثة في هذه الدّراسة على المنهج التّحليليّ والاستنباطيّ، من خلال تحليل دور المعاهدات والاتفاقيّات والاعلانات والمؤتمرات الدّوليّة والتي اعتمدتها المنظمات الدّوليّة، وكذلك أنظمة الضبط البيئيّة الدّاخليّة، ودورها في حماية البيئة من التّلوث، بوصف العيش في بيئة نظيفة هو حقّ من حقّوق الإنسان.

خامسًا: سؤال الدّراسة

     نطرح السؤال الآتي: هل إنّ دمج الحقّ في بيئة نظيفة كحقّ من حقّوق الإنسان وفقت فيها المواثيق الدّوليّة؟

سنقوم بالإجابة على هذا التّساؤل من خلال بحثنا هذا بوصف الحقّ في البيئة، هو حقّ تضامنيّ ونوضح دور المنظمات الدّوليّة والآليات الدّوليّة لحماية البيئة وهذا الحقّ من حقّوق الإنسان. وكما موضح أدنا خطة بحثنا على النحو الآتي:

المبحث الأول: الحقّ في بيئة نظيفة كحقّ تضامني.

المطلب الأول: خصائص الحقّ في البيئة.

المطلب الثاني: الحقّ في البيئة من حيث مضمونه وأشخاصه.

المبحث الثاني: دور المنظمات الدّوليّة وآلياتها لحماية البيئة.

المطلب الأول: الاتفاقيّات الدّوليّة لحماية البيئة.

المطلب الثاني: الآليات الدّوليّة لحماية البيئة.

المبحث الثالث: حماية البيئة بالأنظمة الضبطية الدّاخليّة (العراق ـ مصرـ فرنسا)

المطلب الأول: أنظمة الضبط الإداريّ اللوائح والتعليمات

المطلب الثاني: الشّروط اللازم توفرها لصحة صدور الأنظمة الضبطية البيئيّة.

وسأبدأ بالبحث في المبحث الأول :

المبحث الأول: الحقّ في بيئة نظيفة كحقّ تضامني

     من الحقّوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقّوق الإنسان هو الحقّ في البيئة أو ما أطلق عليها الحقّوق التضامنية، ولم يلاقي هذا الحقّ صدى وإهتماما دوليا إلا بعد الستينات والسبعينات والاعتراف بحقّ الإنسان في بيئة نظيفة إلا بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972م، لهذا السبب نرى أن مضمون الحقّ في البيئة بالاستناد إلى   موضوعه والحقّ في البيئة بالاستناد إلى أشخاصه ذلك لتوضيح معالم هذا الحقّ.

إذًا؛ سأقسم هذا المبحث الى الفروع الآتية:

المطلب الأول: الحقّ في البيئة بالاستناد إلى مضمونه

المطلب الثاني: الحقّ في البيئة بالاستناد إلى أشخاصه.

المطلب الأول: الحقّ في البيئة من حيث مضمونه

نظرًا لكون الحقّ في بيئة نظيفة حديث نسبيًّاـ لذا نرى تعدد التّعاريف المحددة لمعرفة الحقّ وما يتضمنه، ومن هذه التعاريف تعريف واسع ومفاده: “أن البيئة هي الوسط الذي يتصل به الإنسان وصحته في المجتمع سواء كان من خلق الطبيعة أم من صنع الإنسان”([2]).  ويمكن تعريفه “بأنّه حقّ الإنسان في أن يعيش في بيئة متوازنة تسمح له بحياة كريمة خالية من التّلوث”([3]). وهذا التّعريف يغلب المعيار الشّخصيّ على المعيار الموضوعيّ لأنّه يقوم على اعتبارات تتصل بالمستفيد الأول من الحفاظ على البيئة وهو الإنسان، وبما أن البيئة تتكون من عنصرين أولهما: لا دخل للإنسان في وجوده ألا وهو العنصر الطبيعيّ ومن مظاهره الصحراء والبحار، وثانيهما: تشمل البيئة المشيدة واستعمالات الأراضي للزراعة والمناطق السّكنيّة والمناطق الصناعيّة والمراكز التّجاريّة وهو العنصر الصّناعيّ أو المشيد، وكما تعرف البيئة بكونها المحيط الذي يعيش فيه الفرد ويؤثر فيه ويتأثر به، وجاء إعلان مؤتمر البيئة البشريّة والذي عقد في استوكهولم العام 1972 بتعريف لمفهوم البيئة كونها “كل شئ يحيط بالإنسان”.

ونفس المفهوم تبناه مؤتمر بلغراد العام 1975 وعرف البيئة بأنّها “العلاقة القائمة بين العالم الطبيعيّ والبيوفيزيائيّ وبين العالم الاجتماعيّ والسياسيّ الذي هو من صنع الإنسان”([4]) لذا يتضح أنه عند اختلال التّوازن بين هذه العناصر ظهرت أزمة الإنسان مع بيئته، فالعنصر الأصلي طغى عليه العنصر المستحدث وأصبح العنصر الأصلي يعاني من تدخلات الإنسان التعسفية ولم يبقَ قادرًا على استيعاب التّلوث الذي أحدثه،([5]) وتعددت صوره منها التّلوث الذي يمس المال العام الدّوليّ والتراث المشترك للإنسانية والتّلوث الحاصل على النطاق الدّاخليّ.

ويتبنى البعض مفهوما موضوعيا للحقّ في سلامة البيئة لوصفها حقًّا من حقّوق الإنسان، ويحدد هذا المفهوم بالاستناد إلى نوعيّة البيئة المطلوب حمايتها والأعيان المستهدفة بالحماية، إذ يذهب الى أنّ “الحقّ في وجود البيئة المتوازنة كقيمة في ذاتها وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة وتحسين النظم والموارد الطبيعية ومن دفع التّلوث عنها أو التدهور الجائر بمواردها”.([6])وبالتالي أصبحت البيئة بناء على هذا المفهوم حقّا للكائنات غير الحية أو غير البشرية والمتواجدة على الأرض، وفي هوائها وتحت أرضها وفي مياهها وقاع تلك المياه، ونكون بصدد موضوع “حقّ البيئة” عندما تصبح للبيئة وما تحتويه من كائنات وموارد قيًمة في ذاتها. فإن كافة الوثائق والنصوص الدّوليّة والدّاخليّة “الوطنية” يتفق مع هذا الرّأي، والتي عدّت البيئة ومواردها تراثًا مشتركًا، وواجب حماية هذا التّراث يقع على عاتق الدّولة والأفراد وتنميته على المستوى الدّوليّ والوطنيّ.

وهناك مفهوما ذاتيًّا من وجهة نظر فقهيّة للحقّ في سلامة البيئة، ومفاده أن الحقّ في تأمين وسط ملائم لحياة الإنسان، والعيش في كرامة وتوفير وتأمين لكل فرد الحد الأدنى الضروريّ في نوعية البيئة التي يجب الدّفاع عنها، فيكون للإنسان بذاته حقّ العيش في وسط بيئة خالية من التّلوث والتلويث وبتأمين وسط ملائم لحياته.([7]) وقد أكدّ الميثاق العالميّ للطبيعة الذي أصدرته الجمعيّة العامة في نص مادته الأولى أنّ “للإنسان حقّ أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشيّة مرضية وبيئة محيطة تسمح له بالحياة في كرامة ورفاهية، وعليه واجب مقدس في حماية وتحسين البيئة للأجيال الحاضرة والمقبلة”. إضافة الى ماجاء في إعلان ستوكهولم الصادر في 5 مايس 1972 في البند الأول منه والمشار اليه سابقًا.

ويجب على الدّولة أن تحترم هذا الحقّ ومنع الأطراف الثلاثة من التدخل فيه أيّ منع الدّولة من التدخل سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التمتع بهذا الحقّ، وكذلك منع الشّركات من إنتهاك هذا الحقّ، وإتخاذ التدابير اللازمة لتحقّيق الأعمال الكامل للحقّ في بيئة نظيفة.([8])

المطلب الثاني: الحقّ في البيئة من حيث أشخاصه

     في الحقّيقة ان الحقّ في سلامة البيئة هو حقّ فردي وجماعيّ، فهو يتسع بالاستناد إلى مضمونه، وله عدة أبعاد من حيث المستهدفين من حمايته ومن حيث الأشخاص المتمتعين به، وبما أنّه يتضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد فهو يُعدُّ حقًّا فرديًّا، وتتمثل في حصول الفرد على الموارد الطبيعيّة الخالية من التّلوث وفي نزع السّلاح وحظر استخدام الأسلحة النّوويّة والحرارية والجرثومية بوصفها تهدد حياة الإنسان وصحته وأسباب عيشته ورفاهيته، وهذا يعني أنه لايجوز التنازل عن هذا الحقّ لكونه من الحقّوق اللصيقة بشخص الإنسان وهذا هو الجانب الفردي في هذا الحقّ، إذًا؛ على الدّولة أن تقوم بواجب ضمانه للفرد عند مطالبته بهذا الحقّ، وذلك بإتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لحماية البيئة والمحافظة عليها، ومنع كل ما هو ضار بالصحة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع وهي مسؤولة عن ذلك.

إذن يكون الحقّ في سلامة البيئة داخل حدود الحقّوق الدّوليّة التي يحتج بها أمام الجميع، وذلك لأنه يقع على عاتق الدّول التزامات مقابل الجماعة الدّوليّة جميعا، بوصف أنّ حماية هذا الحقّ تكون مصلحة قانونية لجميع الدّول، ما يعني أن جميع الدّول يقع عليها واجب حمايته، ويُعدُّ انتهاكًا خطيرًا لحقّ بعضها البعض في بيئة سليمة ونظيفة إذا عجزت الدّول عن إدراك هذا الواجب.([9])، وبوصف أن البيئة السليمة هي حقّ لجميع الدّول، فإن الحقّ في سلامتها هو حقّ جماعي للشعوب والأجيال الحاضرة والمقبلة التي تشكل الإنسانيّة في مجموعها. ولكون البيئة الإنسانيّة واحدة لا تتجزأ وبما أنّ للدّول جميعًا حقّ في البيئة السليمة، لذا فإنّ أيّ اعتداء على جزء من هذه الوحدة الواحدة يعكس آثاره الضارة لتعبّر مكان وقوع الفعل الضار الى أبعد الحدود وتصل الى الدّول الأخرى، ولذا فإن امكانيات تحقّيق بيئة سليمة خالية من التّلوث هو حقّ ينشأ للدول وتحقّيق هذه الإمكانيات يكون عن طريق التّعاون في ما بينها من أجل حماية البيئة وتحسينها.

وإن احترام حقّوق الدّول الأخرى المماثلة في إطار العلاقة بين الحقّوق والواجبات يتطلبه تمتع الدّولة بحقّها في السلامة البيئيّة.([10]) وإن سلامة البيئة تُعدُّ من عناصر التراث المشترك للإنسانيّة هذا ما ذهب اليه الفقيه  (كونتKent)، حيث تمثل تراثا للأجيال الحاضرة والقادمة، ما يستوجب حمايتها من الاستنفاذ والتّلوث، وخلص الى اعتبارها من حقّوق الملكية حسب المفهوم الجديد الذي حلّ محل الأفكار التقليديّة للملكية الخاصة كمفاهيم الملكية القديمة الفوضوية.([11])

وإنّ الحقّ في البيئة بوصفه من الجيل الثالث لحقّوق الإنسان، يراودنا من خلال طرح سؤال وهو: من هي الجهة التي يتطلب منها ضمان هذه الحقّوق؟ لأنّها عدّت من البعض أنّها امتداد للجيلين الأول والثانيّ من حقّوق الإنسان، وأنّ البعض يراها منخرطة في استراتيجيّة تقليديّة تقوم بتشكيل صعوبة في وجه حقّوق الإنسان التّقليديّة، لتجاوز المفهوم التّقليديّ لهذه الحقّوق ويمكن المطالبة باحترامها من قبل جهة محددة وموضوعها محدد ولها آليات وإجراءات محددة يجب أن تتبع لتحقّيقها، وهذه كلها عناصر لاتتوفر في حقّوق الجيل الثالث مثل الحقّ في بيئة صحيّة، فقد تكون بالدّولة هي المدينة بهذه الحقّوق أو قد يكون أحيانًا الفرد أو مجموعة من الدّول أو المجتمع الدّوليّ بأكمله في أحيان أخرى.([12])

مما سبق الذّكر نرى أنّه حقّ الإنسان في بيئة نظيفة، يُعدُّ من الحقّوق التضامنية فهو من اهتمامات الفرد على المستوى المحلي الدّاخليّ، وكذلك من اهتمامات الدّول بوصفها أعضاء في التنظيم الدّوليّ، فإن عقد المؤتمرات ووضع النّصوص القانونية وإنشاء العديد من الهيئات والمنظمات لحماية البيئة جاءت جميعًا من الاهتمام البالغ الذي أولاه المجتمع الدّوليّ للحقّ في بيئة نظيفة.

المبحث الثاني: دور المنظمات الدّوليّة وآلياتها لحماية البيئة

     إنّ القانون الدّوليّ للبيئة يشكله المصادر والنّصوص الدّوليّة التي تكفل حماية البيئة، والذي يُعدُّ بدوره من الفروع الحديثة في القانون الدّوليّ، فالمسؤوليّة على أساس المخاطر ظهرت أهميتها من خلال هذا الفرع وتطور قانون المسؤولية الدّوليّة، وإنّ صياغة قواعد جديدة هي ضرورية لهذا الفرع لمواجهة المخاطر البيئيّة الجديدة وخاصة في المجالين تحمل الأعباء والتمويل ([13]). لذا سأركز في هذا المبحث على موضوعين كما مبين في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: الاتفاقيّات الدّوليّة الخاصة بحماية البيئة.

المطلب الثاني: الآليات الدّوليّة لحماية البيئة.

المطلب الأول: الاتفاقيّات الدّوليّة الخاصة بحماية البيئة

إن القانون الدّوليّ للبيئة شكله الاتفاقيّات الدّوليّة البيئيّة متعددة الأطراف، وتوجد أكثر من (500) معاهدة دولية وغيرها من الاتفاقيّات المتعلقة بالبيئة، ومنها ذات طابع أقليميّ وتبلغ (323) اتفاقيّة، و60% منها يرجع تاريخها الى مدة ما بعد العام 1972م تاريخ انعقاد مؤتمر ستوكهولم،([14]) وسأذكر بعض المؤتمرات والاتفاقيّات منها:

الفرع الأول: على المستوى العالمي ([15])

تعددت وتنوعت الاتفاقيّات التي تم إبرامها على المستوى العالمي بشأن معالجة قضية البيئة أهمها :
1ـ اتفاقيّة لندن 1954م والخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط.
2ـ اتفاقية باريس 1960م بشأن التجارب الذرية.
3ـ اتفاقيّة 1969م بشأن التّدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث النّاجمة عن التّلوث، وقد عالجت هذه الاتفاقيّة القواعد المنظمة للإجراءات الضروريّة لحماية الشواطيء في حالات وقوع أضرار ناشئة عن كوارث نفطيّة في أعالي البحار.
4ـ اتفاقيّة بركسيل 1970م بشأن صيد وحماية الطيور.
5ـ اتفاقيّة باريس العام 1972م المبرمة في اطار منظمة (اليونسكو) بشأن حماية التراث الطبيعي والثقافي.
6ـ اتفاقيّة اسلو 1972م، بشأن منع التّلوث البحري من خلال إلقاء النفايات من الطائرات والسّفن.
7ـ مجموعة المباديء الصادرة عن منظمة التّعاون والتنميّة الاقتصاديّة العام 1972م.
8ـ الاعلان العالمي للبيئة في استوكهولم سنة 1972م ويُعدُّ اللبنة الأولى في صرح القانون الدّوليّ للبيئة.
9ـ اتفاقية واشنطن 1977م في إطار منظمة العمل الدّوليّة ، بشأن حماية العمال من الأخطار المهنية النّاجمة في بيئة العمل عن تلوث الهواء وعن الضوضاء والاهتزازات.
10ـ الميثاق العالمي للطبيعة سنة 1980م.
11ـ اتفاقيات الامم المتحدة لقانون البحار العام 1982م.
12ـ اتفاقية فيينا 1982م بشأن حماية طبقة الأوزون، وقد قررت أنّه على الدّول الأطراف أن تتعاون معًا في ترقية التنمية ونقل التكنولوجيا والمعرفة ذلك بما يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساتها العلمية وآخذا في الحسبان حاجات الدّول الناميّة.
13ـ الاتفاقيّة الدّوليّة المبرمة سنة 1986م بشأن المساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث نووي.
وصدر في هذا السّياق مجموعة من الإعلانات والمواثيق الدّوليّة التي احتوت بدورها على العديد من المبادئ المتعلقة بالبيئة منها على الخصوص :
14ـ الإعلان الصادر عن قمة الأرض بريو 1992م .
15ـ بروتوكول كيوتو 16 مارس 1998م الذي يلزم الدّول المتقدمة بالحد من الأنشطة الاقتصاديّة.

 

الفرع الثاني: على المستوى الاقليميّ

1ـ الاتفاقيّة الأفريقيّة لحفظ الموارد الطبيعية 1968 م.

2ـ اتفاقيّة هلسنكيّ 1974 م بشأن حماية البيئة لبحر البلطيق.

3ـ مبادئ هلسنكي 1975م الصادرة عن مؤتمر الأمن والتّعاون الأوروبيّ .

4ـ اتفاقيّة برشلونة بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التّلوث 1976م.

5ـ إعلان المباديء الصادرة في إطار مجلس اوروبا 1978م بشأن مكافحة التّلوث الهوائيّ .

6ـ اتفاقيّة الكويت الإقليميّة للتعاون في مجال حماية البيئة البحريّة من التّلوث العام 1978 م.

7ـ اتفاقية حماية البيئة المبرمة 1979 بين الدّول الاسكندنافيّة.

8ـ الاتفاقيّة الاوروبية العام 1979م بشأن حفظ الأحياء البريّة والسّواحل الطبيعيّة الأوروبيّة.

9ـ الاتفاقيّة المبرمة العام 1979م في إطار اللجنة الاقتصاديّة الأوروبيّة بشأن مكافحة التّلوث البعيد المدى عن الحدود.

10ـ اتفاقيّة جدة 1982 م، بشأن حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن .

الفرع الثالث: على المستوى الثنائيّ
يمكن القول إنّ العمل الدّوليّ على المستوى الثنائي يُعدُّ محدودًا الى حدٍّ كبير بالمقارنة مع المستويين السّالفي الذكر ، لأنّ الدّول عادة ما تنظم علاقاتها المتبادلة مع بعضها بصورة ثنائية ووفقًا المقتضيات مبدأ السّيادة ومن تطبيقات العمل الدّوليّ على هذا المستوى نشير الى المعاهدات الأربعة الآتية :
1ـ المعاهدة المجريّة– النّمساويّة 1956م بشأن الاستخدامات الاقتصاديّة للمياه .
2ـ المعاهدة الهنديّة – الباكستانيّة 1960 م بشأن استخدام نهر الهندوس.
3ـ الاتفاق الرّوسيّ – البولنديّ 1964م بشأن المحافظة على المياه السطحية والجوفية ومكافحة التّلوث
4ـ المعاهدة الأمريكيّة – الكنديّة 1972 م بشأن أحواض المياه في البحيرات العظمى ([16]).

الفرع الرابع: الإعلانات والمؤتمرات

1ـ مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 وهو مؤتمر دولي للبيئة مهمّ، لأنّه لم يكن هناك صكّ دوليّ قبل هذا المؤتمر ينص على الحقّ في بيئة نظيفة، تبنى المؤتمر إعلان ستوكهولم الذي يتكون من ثلاثة صكوك غير ملزمة، وإعلانا يتضمن (26) مبدأ، وخطة عمل تتضمن (109) توصية وقد ربط المبدأ الأول البيئة بحقّوق الإنسان.([17])

2ـ الميثاق العالمي للطبيعة 1983، أكد هذا الميثاق على أنّه يجب على الإنسان أن يكتسب المعرفة اللازمة لصيانة وتنمية قدراته على استخدام الموارد الطبيعيّة بطريقة تكفل الحفاظ على الأنواع الإحيائيّة والنّظم الآيكولوجيّة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة .

3ـ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة للأوزون سنة 1987.

4ـ اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها لعام 1989، وجاء في سجل الاتفاقيّات البيئيّة لعام 1989 الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (139) معاهدة إجماليًّا.

5ـ إعلان جوهانسبرغ لسنة 2002 الذي قام بمراقبة التّقدم الذي أحرزه في تطبيق أجندة القرن 21 وقد صدر عنه خطط عمل في مجالات معينة مثل المياه والطاقة والاحتباس الحراريّ ([18])  .

6ـ مؤتمر كوبهاكن 2009، عقدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2009 في كوبنهاكن في الدّنمارك وكان خاص بتغيير المناخ.

7ـ مؤتمر كانكون 2010، عقدته الأمم المتحدة، وخاص بتغيير المناخ في كانكون، المكسيك العام 2010 إذ قامت الأطراف بالإنتهاء من اعداد اتفاقيات كانكون. وتوجب الاتفاقيّة وكما نص المقرر 1- مادة 16 الى إدراكه الحاجة لعمل تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية بهدف الحد من زيادة درجات الحرارة العالمية بما يساوي 2 درجة مئوية.

8ـ مؤتمر ديربان: عقد هذا المؤتمر في 28- نوفيمبر ولغاية 11 ديسمبر 2011، ومن نتائج هذا المؤتمر القيام بتحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو، وصدر قرار حول العمل التّعاونيّ طويل الأجل بموجب الاتفاقيّة، وكذلك الإتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر الخاص بالمناخ، ووفِق عليه من الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص والمعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز ليكلف بمهمة “إعداد بروتوكول وإدارة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقيّة ينم تطبيقها على كل الأطراف)، و خُطِط من فريق العمل على إكمال المفاوضات في 2015، وإدخالها النتائج حيز التنفيذ في العام 2020.

9ـ مؤتمر بون بشأن تغيير المناخ: انعقد هذا المؤتمر في بون بألمانيا للمدّة من 14 ـ 25 مايو 2012 وقامت الهيئة الفرعيّة للتنفيذ والهيئة العليا للمشورة العلمية والتكنولوجية في المؤتمر بعقد (36) جلسة، وبموجب الاتفاقيّة في دورته الخامسة عشر تضمن المؤتمر الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل، وكذلك لغرض النظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول تضمن الفريق العامل المخصص لهذا الغرض وجاء هذا بموجب بروتوكول كيوتو في دورته السّابعة عشر، والدورة الأولى لللفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز، والمرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو والذي جاء فيه إعمال دورة الفريق العامل المخصص المعني بالنّظر في الالتزامات الإضافيّة للأطراف المدرجة فيه، وبموجب بروتوكول كيوتو وختام أعماله في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، إذ يُركَّز على القضايا المزمع الانتهاء منها من أجل إقرار مدة الالتزام الثانية. وبقيت طول الحقبة الزمنيّة الثانية للإلتزام بموجب بروتوكول كيوتو، وترحيل الوحدات الفائضة العديد من المسائل المتعلقة.

10ـ محادثات بنكوك بشأن تغيير المناخ 2012: فيما بين المدّة من 30 أغسطس الى 5 سبتمبر 2012 في بانكوك انعقدت هذه المحادثات في جلسات غير رسمية، واجتمعت الأطراف في جلسات مائدة مستديرة لمناقشة رؤيتها والطموحات الخاصة بالفريق العامل المخصص المعنيّ بمنهاج ديربان للعمل المعزز، وبموجب هذا الفريق والنتائج المرجوة وكيفية تعزيز المبادرات التّعاونية الدّوليّة، بالإضافة الى العناصر التي يمكن أن تشكل وتضبط أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز.

ركز الفريق العامل المخصص المعني بالنّظر في اللالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو، على تسوية القضايا المعلقة لحين الانتهاء من أعمال الفريق في الدّوحة بنجاح، من خلال التوصية بإدخال تعديل على مؤتمر الأطراف العامل، بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو من أجل إقراره، ويسمح ذلك بفترة التزام ثانية بموجوب البروتوكول، تبدأ على الفور بدءًا من 1 يناير 2013. وأصدر الفريق العامل المخصص المعني بالنّظر في اللالتزامات الإضافيّة للأطراف المدرجة، في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو تقارير غير رسمية، تحدد عناصر اتخاذ قرار الدّوحة بإقرار تعديلات على بروتوكول كيوتو. واستمرّ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التّعاوني الطويل الأجل في دورته السّابعة عشر، بموجب الاتفاقيّة في العمل على التّوصل الى حلول من أجل إنجاز مهام محددة صادرة عن مؤتمر الأطراف ([19])، ونذكر على سبيل المثال بعض هذه المؤتمرات التي عقدت في مجال حماية البيئة ([20])

أ ـ قمّة الأرض

     تُعدُّ قمة الأرض مقابلات عقدية تعقد كل عشر سنوات بين إدارات عالميّة، وهي تقوم تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة (O.N.U) منذ العام 1972، وهدفها إيجاد وسائل إنعاش التنميّة المستدامة على المستوى العالمي، وقد عقدت قمة في ستوكهولم 1972، والثانية في نيروبي 1982، والثالثة، في ريو دى جانيرو العام 1992، والرابعة في جوهانسبرغ العام 2000، وآخر قمة سميت ريو + 20 وانعقدت أيضًا في ريو دى جانيرو العام 2012. وبهدف تنمية الثقافة العالميّة لاحترام البيئة، تقدم قمة الأرض تفاعل رمزي كبير فهي تهدف الى إثبات القدرة الجماعيّة في إدارة المشاكل على كوكب الأرض وتؤكد على ضرورة احترام ضرورات متعلقة بالبيئة وحمايتها.

لقد ابتكرت قمة 1972 برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بينما وضعت قمة 1992 الاتفاقيّة _ الإطار للأمم المتحدة حول تغيرات الطقس والمناخ والتي بوجبها تتقابل الدّول الموقعة عليها منذ العام 1995.

ب ـ قمة نيروبى العام 1982م

     انعقدت قمة نيروبي من 10 – 18 مايو 1982. وقد اهتمت بأحداث العصر (الحرب الباردة).

ج ـ قمة ريو دي جانيرو العام 1992م

     انعقدت بريو دي جانيرو من 3 يونيو الى 14 يونيو 1992، تحت إدارة منظمة الأمم المتحدة، وكان هذا المؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة والتنميّة (C.N.U.E.D) وتُعدُّ ناجحة بصورة عامة، فقد أحدثت تغييرات خلال عشر أعوام مع مساهمة عدد من رؤساء وزعماء الدّول والحكومات على اختلافها، وظلت هذه القمة هي الأكبر بالاستناد إلى التجمع الدّوليّ لمختلف الدّول، وقد اختتمت قمة ريو بالتوقيع على إعلان ريو الذي يحدد الخطوط العريضة التي تهدف الى ضمان أفضل إدارة لكوكب الأرض، وتطوير مفهوم حقّوق ومسؤوليات الدّول في مجال البيئة، إلا أنّه ليس مرغمًا قانونيًّا، على العكس فهو يعترف بسيادة الدّول في الاستفادة من مصادرها الخاصة طبقا لسياساتها البيئيّة والتنموية.

فضلًا عن ذلك، توصلت قمة ريو الى إعتماد برنامج (فعل 21)، الذي يتضمن نحو 2500 توصية أغلبها لم ينفذ، والإعلان حول إدارة وصيانة وحفظ والتنمية المستدامة للغابات والإدارة المستدامة للغابات وكذلك الثلاث اتفاقيات الخاصة بريو. وهي “الاتفاقيّة حول التنوع البيولوجي، الاتفاقيّة الإطار للأم المتحدة حول التّغيرات المناخيّة، إتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر”، وقد دفعت هذه الاتفاقيّات الدّول الى التنفيذ وفي بعض الحالات في عملية مفاوضات تهدف الى التوصل الى اعتماد بروتوكولات مرغمة مثل بروتوكول كيوتو Kyoto.

د ـ قمة جوهانسبرغ العام 2002م

إتعقدت في المدّة من 26 أغسطس الى 4 سبتمبر 2002 تحت إدارة الأمم المتحدة، وتسمى أيضًا رسميًّا “القمة العالمية حول التنمية المستدامة”، وتضمنت تلك القمة فرصة للعالم أجمع بتوفير ميزانيّة واستكمال البرنامج الموضوع وقت قمة، كان متمحورا حول التنمية المستدامة.

لقد نص لقاء جوهانسبرغ على حث الدّول ودفعها لتفعيل التزامهم السياسيّ لصالح التنمية المستدامة، وكذلك تدعيم الشراكة بين الشمال والجنوب. وقد جمع الحدث عدد من زعماء الدّول و 4000 مندوب، وهذا ما جعله أكبر لقاء لم تنظمه أبدًا الأمم المتحدة من قبل. واعتمدت القمة خطة من 153 مادة، منقسمة الى 615 فقرة حول مواضيع عديدة مثل “الفقر ـ الإستهلاك ـ المصادر الطبيعية، إحترام حقّوق الإنسان”، وكانت المواضيع ذات الأولوية هي:

1 ـ المياه: تطوير مصادر المياه و ضرورة ترشيد الاستهلاك، وتطهير المياه.

2 ـ الطاقة: حالة وتطوير الاستهلاك، والاستهلاك الزائد للطاقة، تقسيم الطاقة الة حصص، استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

3 ـ الإنتاج الزراعي: التّصحر ، وإتلاف الأراضيّ الزّراعيّة.

4 ـ التنوع البيولوجي الحيوي.

5 ـ الصّحة. والمضمون السياسي للقمة كان همًّا أيضًّا إذ أثبت أنّ الحرب ضد الإرهاب ليست هي المشكلة العالميّة الحالية الوحيدة.

هـ ـ الاتفاقيّة ـ الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية: CCNUCC

اعتمدت أثناء انعقاد قمة الأرض في ريو دى جانيرو العام 1992 من 154 دولة، ويضاف اليها مجمل أعضاء الجماعة الأوربية، وقد دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وفي العام 2004، صادقت عليها 189 دولة، وفي العام 2015 أحصيت 195 دولة ([21]). وهذه الاتفاقيّة هي أول مبادرة في إطار منظمة الأمم المتحدة لفهم أفضل وتحديد لما يعنيه تغيير المناخ وكيف يمكن معالجته، وقد أقرت الاتفاقيّة ثلاثة مباديء مهمة:

1 ـ مبدأ التنبيه والإحتياط.

2 ـ مبدأ المسؤولية المشتركة.

3 ـ مبدأ في التنمية.

وقد استعادت الاتفاقيّة كل المبادئ المتضمة في الإعلان الختامي لريو دي جانيرو وأجندة 21، وكذلك مبادئ القانون الدّوليّ، إلا أنّها لا تحتوي على أي هدف مرغم من النّاحية القانونية. وترك للأطراف إمكانيّة استكمال الاتفاقيّة بتعهدات لاحقّة في إطار نظام دولي.

نجد أن المواثيق الدّوليّة لحقّوق الإنسان من خلال ماسبق ذكره أنّها لم تنص بصفة مباشرة على الحقّ في البيئة إلا بعد العام 1972 وهذا بعد مؤتمر ستوكهولم، وهذا ما استعرضته من بعض الاتفاقيّات المؤتمرات التي أولت اهتمامًا بالبيئة كحقّ من حقّوق الإنسان مرتبط بالتنمية المستدامة “الحقّ في التنمية”، وبعد الإشارة الى المواثيق والمؤتمرات الدّوليّة التي اهتمت بالبيئة كحقّ من حقّوق الإنسان نتطرق الى الآليات الدّوليّة البيئيّة.

المطلب الثاني: الآليات الدّوليّة لحماية البيئة

إنّ الآلية أو الإطار البيئي الملائم لتوحيد الجهود الدّوليّة في مجال حماية البيئة، والتنسيق بينهما هي المنظمات الدّوليّة العامة والمتخصصة، ومن هذه الآليات المهمّة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه هيئة فرعيّة وذلك بعد مؤتمر ستوكهولم لسنة 1972 ([22])، وبموجب قرارها (2997 الفقرة د ـ 27) المؤرخ في 15 ديسمبر 1972 وبموجب هذا القرار يتكون مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة من (58) عضوًا تنتحبهم الجمعية العامة، وإنّ مهمة هذه الهيئة تتلخص في تشجيع النشاطات وتطبيق برنامج العمل المحدد في ندوة ستوكهولم، كما يقدم تقريره الى المجلس الاقتصادي والاجتماعيّ الذي يحوّل الى الجمعية العامة ما قد يراه ضروريًّا من تعليقات ويتولى البرنامج تنفيذ مايلي:

اتخذت نيروبى العاصمة الكينية مقرًا له. وينقسم البرنامج كونه وكالة متخصصة الى ثلاثة أقسام رئيسة الأول يتعلق بالتقويم البيئيّ الذي يتناول نظام الرصد العالمي والنّظام الدّوليّ الشّامل للمعلومات والموارد، والثّاني خاص ببرنامج رصد الأرض الذي يوفر التحذيرات المبكرة بشأن الأخطار البيئيّة، والثالث يشمل التّربية والتّدريب البيئي والقوانين البيئيّة الدّوليّة ([23]).

أمّا وظائف البرنامج فتمثلت في ما ذكر أدناه:

1 ـ القيام بالتّعاون الدّوليّ في ميدان البيئة والتوصيّة بالسياسات التي تتبع لهذا الغرض.

2ـ من أجل توجيه وتنسيق البرامج البيئيّة داخل منظومة الأمم المتحدة يجب توفير إرشادات السياسات العامة.

3 ـ بشأن تنفيذ البرامج البيئيّة داخل منظومة الأمم المتحدة يجب أن يلقي ويستعرض البرنامج للتقارير الدّورية للمدير التنفيذي بالقضايا البيئيّة البالغة الخطورة.

4 ـ إبقاء تأثيرات السياسات البيئيّة الوطنية والدّوليّة على البلدان النّامية علاوة على مشاكل التكاليف الإضافيّة التي تتكبدها الدّول النامية في غضون تنفيذ البرامج الإنمائية قيد الاستعراض المستمر.

5 ـ استعراض برنامج الاستفادة من موارد الصندوق البيئيّة وإقرارها.([24])

وقام البرنامج بتطوير عمل ورسم خطط وسياسات البيئة، تركز على أهمها: وهي الصحية الإنسانيّة والبيئيّة، متابعة الأنظمة البيئيّة، البحار والمحيطات، البيئة، والتنمية والطاقة، الإدارة البيئيّة، هذا تنفيذا لما تضمنته خطة عمل توصيات ستوكهولم، وفي ما بعد اتجهت جهود الأمم المتحدة الى دراسة الأبعاد والانعكاسات البيئيّة على التنمية فقامت الجمعيّة العامة بإنشاء لجنة دوليّة تسمى “اللجنة العالمية للبيئة والتنمية” WCED في سنة 1983 بناءًا على اقتراح مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وذلك لتقديم شرح أكثر تفصيلًا للتنمية المستدامة وكيفية تطبيقها، واقتُرِحت عدة تدابير تنظيميّة بنائية وماليّة وقانونيّة للمساعدة على حل المشاكل الاقتصاديّة ومشاكل البيئة الحية من خلال حماية البيئة والتنمية المستمرة والمتجددة ([25]).

في الحقّيقة وعلى مستوى الأمم المتحدة لم يكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجهاز الوحيد المهتم بالبيئة، فقد أنشأ لجانًا وفروعًا أخرى عديدة تهتم بموضوع البيئة ومن زواياه المتعددة. ومنها “لجنة حقّوق الإنسان” في إطار المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ للأمم المتحدة، والتي كان لها دور كبير من خلال اسهاماتها في بحث العلاقة بين التمتع بحقّوق الإنسان وحماية البيئة، وأنّ المهمة التي استكملها مجلس حقّوق الإنسان في ما بعد، والذي كان من أبرز قراراته بهذا الغرض القرار رقم (7/23) المتعلق بحقّوق الإنسان وتغيير المناخ الصادر في 28/3/2008، الذي طلب من مفوضيّة الأمم المتحدة لحقّوق الإنسان أن تجري دراسة تحليليّة مفصلة بشأن العلاقة بين تغيير المناخ وحقّوق الإنسان على أن تقدم الى المجلس في دورته العاشرة ([26]). وقامت بعض الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة بتوفير آليات وإعداد تقارير خاصة بقضايا البيئة، ومنها الوكالات الآتية:

1 ـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

2 ـ المنظمة البحرية الدّوليّة.

3 ـ برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

4 ـ منظمة العمل الدّوليّة.

5 ـ منظمة الأغذية والزراعة.

6 ـ منضمة الصحة العالمية.

7 ـ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وغيرها من المنظمات الدّوليّة المتخصصة في مجالات الحياة والمحافظة على البيئة. ويقوم المجلس الاقتصاديّ والاجتماعي بمهمة التّنسيق بين أنشطة هذه الوكالات والأجهزة الفرعيّة التي تنشئها تلافيًّا للازدواج الذي يمكن أن يحدث بينها.

إن الكلام عن البيئة أمر حديث نسبيًّا بوصفه حقّا من حقّوق الإنسان، فنصّ عليه بصورة عابرة الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان أو العهد الدّوليّ الخاص بالحقّوق السياسية والمدنية والعهد الدّوليّ الخاص بالحقّوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية، لكن مع التطور الحاصل على المستوى الصناعيّ والتكنولوجي عُدَّ التّلوث هو ليس بالأمر الدّاخليّ البحت، هذا ما تنبهت له الدّول الى خطورة التّلوث وتأثيره على الوجود البشريّ جمعاء، لهذا السبب سعت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة الى عقد مؤتمرات، واتفاقيات وأصدرت الأعلانات اللازمة بحماية البيئة من التّلوث، و أنشأت هيئات تهتم بحماية البيئة، وكما أن الحقّ في البيئة هو للأفراد فهو في الوقت ذاته  حقّ تضامنيّ له علاقة بحقّوق أخرى ألا هو الحقّ في التنمية، وبما أن القانون الدّوليّ للبيئة من أهم مصادره الاتفاقيّات والمعاهدات الدّوليّة، كما هو الحال في القانون الدّوليّ لذا نرى النقد الذي وجهه الفقهاء للقانون الدّوليّ العام هو نفسه الذي وجهه للقانون الدّوليّ للبيئة، على الرّغم من وجود ترسانة ضخمة من الاتفاقيّات الدّوليّة والخاصة بالبيئة، إلا أنّ انعدام آليات تفعيلها وتغليب المصالح الاقتصاديّة الدّوليّة سيؤدي فعلًا الى انتهاك الحقّ في بيئة نظيفة.

المبحث الثالث: حماية البيئة بالقانون وبالأنظمة الضبطيّة الدّاخليّة (العراق ـ مصر ـ فرنسا)

إنّ وسائل الضبط الإداريّ كقاعدة عامة: هي وسائل وقائية قانونية تصدر من الإدارة بصدد ممارستها لوظيفة الضبط الإداريّ. إذ إن لهذه السّلطة أن تستخدم إحدى الوسائل لحماية البيئة من التّلوث، ولغرض بيان هذه الوسائل سأبحث في هذا الموضوع بهذا التقسيم:

المطلب الأول: أنظمة الضبط الإداريّ – اللوائح والتعليمات.

المبحث الثاني : الشّروط اللازم توفرها لصحة صدور الأنظمة الضبطيّة البيئيّة.

المطلب الأول: أنظمة الضبط الإداريّ – اللوائح والتعليمات

إن اللوائح أو التعليمات هي وسائل أنظمة الضبط الإداريّ، وهي الوسائل التي يمكن أن تلجأ اليها سلطات الضبط البيئي لحماية البيئة، ولغرض توضيح ذلك يجب أن نعرف أولا الأنظمة الضبطية البيئيّة:

أولًا: التعريف بانظمة (اللوائح) الضبط البيئيّ

عرف الفقه الإداريّ أنظمة الضبط الإداريّ (اللوائح) بصورة عامة، أنها مجموعة الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السّلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام، والصحة العامة والسكينة العامة ([27]).

وإن من أكثر وسائل الضبط الإداريّ قدرة على حفظ النّظام العام هي أنظمة الضبط (اللوائح) وعن طريقها تضع هيئات الضبط الإداريّ قواعد عامة مجردة تهدف الى المحافظة على النّظام العام، وتتضمن تقييد حريات الأفراد، لذلك نشأ خلاف حول مشروعيتها، على أساس أن تقييد الحريات لا يجوز إلا بقانون ووظيفة الإدارة تنحصر بوضع هذه القوانين موضع التنفيذ بإصدار أنظمة توضح القوانين، كلوائح تنظيم المرور والسير في الطرق العامة واللوائح المنظمة للمحلات العامة والخطرة والمقلقة للراحة، واللوائح المتعلقة بمراقبة الأغذية ونظافة الأماكن والوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة وكل اللوائح المتعلقة بحماية الصحة العامة وحماية البيئة من التّلوث ومنع الضوضاء ([28]). وتُعدُّ من اللوائح المهمّة، اللوائح المنظمة للنشاطات الملوثة للبيئة والصحة العامة.

من الواضح أنّ ظهور لوائح الضبط كانت كأسلوب وقائي لسدّ النّقص التّشريعيّ الحاصل في التشريعات، ونظرًا لجمود وعدم قدرة التّشريعات لمواكبة تطور المجتمعات هذا ما أثبته التطبيق العملي من عجز التّشريع وحده على تنظيم ممارسات الحريات ([29]). ولأن جزئيات النشاط الإداريّ من الصعب معالجتها والتي ينبغي على الإدارة أن تتناولها بحكم تمتعها بخبرة عملية في هذا الشّأن. لأنّ الإدارة هي المقتدرة أكثر على تنظيم المسائل التفصيليّة للنشاط الإداريّ التي لايمكن الإلمام بها إلا عند تنفيذ القانون. فمهما حاولت السّلطة التشريعيّة فإنّه ليس بإمكانها الإلمام بتفاصيل القانون، ولهذا السّبب فإنّه من الأحسن ترك هذا العمل للسلطة التّنفيذيّة لتؤديها بواسطة اللوائح.([30])

وإنّ فرض العقوبات الجزائيّة على من يخالفها هو ما يترتب على مخالفة أوامر ونواهي أنظمة الضبط، وهذا ما يضفي على الضبط الإداريّ طابعًا خاصًا كتلك التي تتعلق بمراقبة الأغذية والمحلات العامة أو الأعمال الخطرة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية ([31]).

في ما يخص السّلطة المختصة بإصدار أنظمة الضبط الإداريّ فالأمر يختلف من دولة لأخرى، فنجد الدّول أغلبها بالأحرى تحرص على النّص صراحة على الجهة التي تملك سلطة إصدارها، ففي فرنسا نص الدّستور الفرنسي لسنة 1958  المادة 21 على أن السّلطة التّنفيذيّة هي الجهة المختصة بإصدار أنظمة الضبط، ونص على أنه (يدير الوزير الأعلى عمل الحكومة … ويتولى تنفيذ القوانين ويمارس السّلطة التّنفيذيّة اللائحية … مع مراعاة المادة 13).([32])وبموجب هذا النص يكون لرئيس الوزراء سلطة الإشراف على أعمال الضبط الإداريّ وبإصدار اللوائح اللازمة بشأنه بشرط مراعاة أحكام المادة 13 من الدّستور. ويتمتع المحافظ على الصعيد الأقليميّ بسلطة إصدار أنظمة الضبط في نطاق محافظته وكذلك يمارس العمدة هذه السّلطة في حدود بلديته.

ولجعل للبيئة قيمة تستحقّ الحماية، يجب الاعتراف قانونيًّا مكانة البيئة داخل التّسلسل المعقد للقوانين والمبادئ الأساسيّة والتي تنشأ من الاعتراف الدّستوري بمبدأ قضائي والمصلحة العامة المرتبطة بحماية البيئة قد تم قبولها ببساطة، ولم يكن الحال كذلك بالنسبة إلى القانون الأساسي الخاص بالبيئة ([33]). وبما أن الدّستور لم يكرس بعد البيئة كمصلحة محمية دستوريًّا على غرار الصحة أو التّعليم، إنّه المشرع هو الذي اعترف بوجود غاية أو هدف جديد للمصلحة العامة، والمادة 1 من قانون 10 يوليو 1976 المتعلق بحماية الطبيعة نصت على: “حماية المساحات الطبيعية والحفاظ على السّلالات والأجناس الحيوانيّة والنباتيّة، والحفاظ على التوازنات البيولوجية التي ينتمون اليها وحماية المصادر الطبيعية ضد أية أسباب تهددها، تُعدُّ من المصلحة العامة”.

وتعديل المادة 200/1 من القانون الزراعي بقانون 95/101 بتاريخ 2 فبراير 1995 “القانون 101 ـ 1 قانون البيئة” لا ينص صراحة على البيئة ولكن على بعض مكوناتها فقط. ومن المنتقد في هذا القانون أنّه لم يعد حماية البيئة من التّلوث من المصلحة العامة، إلا من خلال حماية المصادر والأماكن الطبيعية، إلا أن قانون 96 ـ 1236 بتاريخ 30 ديسمبر 1996 قد أدخل “جودة الهواء” و “الصّحة”.

ومع هذا توجد نصوص قانونيّة أخرى خاصة بقانون البيئة والتي تنص أيضًا على الاعتراف التّشريعيّ للمصلحة العامة في هذه المادة ودعمت البيئة قي قانون 10 يوليو 1976، والمادة 1 من قانون 31 ديسمبر 1913 حول الآثار التّاريخيّة قد أقرت بالمصلحة العامة بخصوص الحفاظ على بعض العقارات كآثار تاريخيّة تحت عنوان التاريخ والفن ثم المادة 4 من قانون 2 مايو 1930 المتعلق بحماية الآثار الطبيعيّة والمواقع قد أعلن وجود آثار طبيعية ومواقع يجب الحفاظ عليها وتمثل المصلحة العامة لأسباب فنيّة وتاريخيّة وعلميّة، وكذلك المادة 1 من قانون 3 يناير 1977 حول الإعمار وأعلن أنه من المصلحة العامة إدراج المنشآت والمباني في الوسط المحيط وإحترام المناظر الطبيعية أو الحضرية، والحفاظ على الأماكن البحرية وحماية الأرث الخاص بتربية الآسماك تُعدُّ من المصلحة العامة (المادة 2 من قانون 29 يونيو 1984).

ــ الأنظمة الضبطيّة في مصر

      في مصر فقد حدد دستور سنة 1971  المادة 145 الجهة التي تتولى إصدار أنظمة الضبط بشكل صريح أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية إصدارها بنصه على أنّه “يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط” ([34])، ولم يعط الدّستور لرئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره في إصدارها أسوة باللوائح التّنفيذيّة الواردة بالمادة 144 من الدّستور والتي أعطت لرئيس الجمهورية الحقّ في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، أما في مسودة دستور 2013 فقد جاء في المادة 148 منه “لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولايجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”،([35]) هنا الدّستور يحدد حصرًا الأشخاص الذين يستطيع رئيس الجمهورية أن يخولهم ولم يحدد الصلاحيات والاختصاصات التي يمكن له أن يخولها فجاءت كلمة “بعض” غير محددة لنوع الإختصاصات، فهي حسب رأينا غير واضحة وغير محددة.

وقد صدرت اللوائح أو التعليمات التي تعني بحماية البيئة تطبيقًا لما ورد في الدّستور المصري، ومنها اللوائح التّنفيذيّة لقانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 المعدل التي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1995 والتي عدلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1741) لسنة 2005 ([36])، وفقًا لما نص عليه هذا القانون حيث جاء فيه “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة بعد أخذ راي مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة اللائحة التّنفيذيّة للقانون المرافق في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به”([37]).

ــ الأنظمة الضبطيّة في العراق

     في العراق، فإنّ دستور سنة 2005 جاء خاليا من ورود نص صريح يخول الحكومة سلطة إصدار أنظمة ضبط مستقلة وفي الدساتير المقارنة هو نفس الحال والتي أولت هذه السّلطة أهمية، إذ لم يمنح الدّستور الحكومة سوى إصدار الأنظمة التّنفيذيّة كما نص على أنه “يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات.. إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين..”([38]). وكان من الأجدر بالمشرع العراقيّ أن لا يغفل عن ذلك وايراد نص صريح يحدد السّلطة المختصة بإصدار هذه الأنظمة لتجنب الخلافات الفقهية والإجتهادات القضائيّة.

ففي العراق فلم تصدر التعليمات والتّوجيهات الخاصة بتطبيق القانون رقم 27 لسنة 2009 على الرّغم من تشريعه للقانون حول حماية البيئة وتحسينها، وكان من الأجدر بالمشرع العراقي البيئي إيراد نص مشابه لقانون البيئة المصري والسابق الذكر، ويحدد المدة اللازمة لصدور هذه التعليمات.

وإن ما اورده المشرع جاء غامضا وذلك لنصه على بقاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بوجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997 الملغي نافذة إذ لا تتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور مايحلّ محلها أو يلغيها ([39]).إلا أن أجيز لوزير البيئة إصدار تعليمات وأنظمة داخلية بموجب قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 وذلك لتسهيل تنفيذ قانون حماية البيئة، واستنادًا الى ذلك أصدرت وزارة البيئة تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول رقم 1 لسنة 2010. والنظام الدّاخليّ رقم 1 لسنة 2011 الخاص بتشكيلات وزارة البيئة ومهامها،  ومما يؤدي الى جمود نصوص قانون حماية البيئة وقصوره عن معالجة الكثير من حالات الإساءة الى البيئة هو تأخر إصدار التعليمات تنفيذ القانون وتحسينه. ومن المستحسن الإسراع من قبل مجلس الوزراء أو الوزارة بإصدار التعليمات التي تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مما سبق يتضح لنا، أن أنظمة الضبط الإداريّ والتي تصدر لحماية البيئة هي قواعد عامة مجردة تضعها هيئات الضبط البيئي المختصة بذلك في سبيل المحافظة على النظام العام البيئي من خلال حماية البيئة من التّلوث بمختلف عناصرها بما لا يتعارض مع الدّستور والتشريعات المعنية بحماية البيئة. وإن صدور هذه اللوائح وحده لا يكفي لحماية البيئة ما لم تطبق على الرّغم من صدورها من جهات مخولة دستوريًّا بذلك، وإنما يُطبّق بإصدار القرارات والأوامر الفرديّة التي تصدر في الغالب من الوزراء المختصين بذلك كوزير البيئة أو وزير الصحة، أو رؤساء الإدارات المحليّة، أو من رجال الضبط المختصين كل في نطاق أختصاصه وسلطته.

وأخيرًا وبصورة عامة يجب أن نذكر أن أنظمة الضبط الإداريّ بشأن تقييدها لنشاط الأفراد من أجل الحفاظ على البيئة فهي تتخذ مظاهر مختلفة وتظهر واضحة في الخطر أو المنع، والترخيص، والأخطار السابق وأخيرا تنظيم النشاط.

ــ الأنظمة الضبطية في فرنسا

     في الحقّيقة أنّه بصفة خاصة إعتبارا من بداية الجمهورية الثالثة حدثت تغييرات كبيرة، وتطورات مهمّة وضخمة مفروضة من الخارج بالاستناد إلى الطرق والسّكك الحديديّة والمصانع والمعامل ..الخ، وقد تفاعلت تلك الحركة بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تطورت الزراعة بصورة سريعة وكبيرة للغاية، نتيجة استخدام طرق زراعيّة جديدة مثل المبيدات والأسمدة وبالتّوازي، واجربت إصلاحات كبيرة على الأبنية ما سمحت للمساحة المتوسطة للاستغلال نتيجة إنشاء شركات التخطيط العقاري ومنشآت زراعية.([40])

هذه التغيرات تفسر سبب لنا أن الزراعة لم تعد تخضع للأنظمة البيئيّة، ولم يعد لها ارتباط كبير بالطبيعة، ومن خلال ثلاثون عاما، ما يقارب عن مليون مزارع تركوا أراضيهم مدفوعين للحياة في الأوساط الحضرية، وأصبح الاهتمام اليوم هو إدارة المصادر الطبيعية، مع الأخذ بالحسبان الارغامات لضمان الحصول على واردات المزارعين في إطار سياسة زراعية مشتركة يدخل فيها الأخذ بالحسبان للبيئة، والتي كانت غائبة تماما حتى السنوات الأخيرة ([41]).

وصارت التوجهات الإجتماعية والثقافية المرسومة في بروكسيل، ونظام الضرائب العقارية لم تؤدِ إلا الى تعجيل التصحر في بعض المناطق، بينما وجود حد أدنى من الاستغلالات الزراعية يُعدُّ شرطًا لازمًا وضروريًّا للحياة الزراعيّة، وللحفاظ على أنشطة أخرى و الحفاظ على المناظر الطبيعية.

بالنسبة إلى لمساحات الحضرية فقد توسعت على حساب المساحة الزراعيّة، ومثلت موضوع التنظيم والتخطيط الذي أدخل في نزاع مع البيئة بصفة تاريخيّة. وأصبحت المدينة مستهلك دائم للمصادر الطبيعيّة، وحينها توجب إعادة النّظر والتّكييف مع المقتضيات الاقتصاديّة، وبصفة أساسيّة وحديثًا جدًا أصبحت البيئة عاملًا وفرصة مناسبة للتنظيم والتخطيط العمراني للمدن. وفي الحقّيقة أنه نماذج إجراءات الحفاظ على البيئة كانت نادرة جدا، والتي أتخذت للحد من الآثار المدمرة للتّخطيط في القرون الماضيّة.

انعكست التطورات الى جعل العلاقات بين التّخطيط والبيئة تهدف الى إنشاء قيمة للتّخطيط والسيطرة والتغيير على عقول وأفكار وسلوكيات الواطنين، ومن الناحية الاقتصادية نرى أنه وظائف حماية البيئة تمثل تكاليفا مالية، يمكن إعتبارها كعوامل يجب أن تؤخذ بالحسبان في الميزانية الشاملة، إلا أنّ هذا التّطور ليس مؤثرا على مجمل المساحات الحضرية الخاضعة لقوانين السّوق والنظم واللوائح التي تعلق بحماية المساحات الطبيعية تُعدُّ حديثة النشأة. ويمكن أن ندرج بعض القوانين التي صدرت في فرنسا بشأن حماية البيئة وهي:

ـ قانون 30 مارس 1887، وقانون 31 ديسمبر 1913 حول الآثار التاريخية والمواقع والآثار الطبيعيّة.

ـ قانون 21 إبريل 1906 وبصفة خاصة قانون 2 مايو 1930 .

ـ قانون الأول من يوليو 1957 المعدل لقانون 2 مايو 1930. والمتعلق بالمواقع والآثار الطبيعيّة.

ـ قانون 22 يوليو 1960 حول المتنزهات والحدائق الوطنية.

ـ قانون 10 يوليو 1976 المتعلق بحماية الطبيعة الذي كرس مبدأ حماية المساحة الحضرية و المناظر الطبيعية والمخصصة للمصلحة العامة على كل الأراضي. ومن الملاحظ أن تلك النصوص لا تأخذ الطبيعة  أو البيئة بوصف ما تمثله من مصلحة أو فائدة فنيّة، أو أسطوريّة أو تاريخيّة أو مثيرة للإعجاب، وفي الحقّيقة، التطبيقات النادرة لحماية البيئة هي من نتاج الأدب، أو العمل الخاص بجمالية المساحات الطبيعيّة والحدائق والغابات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، النّخبة الكبيرة من العلماء داخل التجمعات العلميّة. وغير ذلك يجب القول إن التخطيط والتنظيم للمساحات الطبيعية قد ظل لمدّة طويلة موجهة فقط نحو الاستخدام الأمثل للمساحة الطبيعية من وجهة نظر اقتصاديّة ([42]).

ـ الملكيّة العامة والبيئة

مع التحفظ على الشكوك المعلنة في مجالات عديدة، تتمثل الملكية العامة كمجموعة مركبة متعددة العناصر تحت مسماة عديدة:

ـ طبقًا للأشخاص أو الشخصيات العامة الحائزين: إذ إن الدّولة هي المالكة الأولى في فرنسا، والإدارات المحلية وبصفة خاصة المقاطعات والأقاليم تتأكد أكثر فأكثر كحائزين متميزين.

ـ طبقًا لموضوعها: تجانس العقارات، المساحات الطبيعية، المساحات الخضراء، المساحات المبنية، المنظمة والمخططة، يبرر فحص ومعاينة العلاقات بين الملكية العامة والبيئة.

إذ إنّه كنموذج باريسيّ إن أملاك المدينة “بالدّولة والهيئات” بصفة خاصة تغطي معًا 60% من مجموع مساحة المدينة، وقد تطورت نقاط التلاقي بين الملكية العامة والبيئة عند تسليط الضوء على فكرة الاستفادة من الملكية للطبيعة، وقد وُضعت تقنيات وإستراتيجيات بهدف تفعيل السياسة بصورة جيدة ([43]).

ـ تقنيات الحيازة العامة لحماية البيئة واستراتيجياتها

     سمحت سلطة الملكية العامة للذمم المالية لمخلف الأشخاص العموميين أن يدمجوا مساحات طبيعية ومنشآت وتجهيزات ملوثة، بعد إثبات تلك التلاقيات والتقاطعات الطارئة قررت السّلطة العامة النفع من الملكية العامة باتباع سياسة إدارية متعلقة بالإرادة، كان من اللازم إذًا؛ تعربف وسائل الملائمة المناسبة بإستخدام الطرق الكلاسيكية لإعلاء شأن البيئة الى صف المصلحة العامة، وبخلاف تلك العناصر التقنية، والإستخدام الملحقّ بالأضرار للملكية العامة قد مر بسياسة ضامنة لنشاطات حقّيقية، لأنّ تنفيذ المبادرات ولو كانت بالبعيدة، أو لم تكن بعيدة النظر، والذي غالبا في ما يظهر أكثر ضررا من منفعته ([44]).

وشملت الملكية العامة ملحقّات طبيعية وملوثة، قبل أن تفرض البيئة كوصف مرتبط بالمصلحة العامة، ويكمن تفسير هذا الشيء باستخدام طرق الحيازة ذاتها والتي كانت موجوة سابقا، ومن المنطقي إذًا؛ أن تكون هذه التّقنيات مستخدمة دائمًا ولا تخضع لتعديلات مستديمة، إذ لم تكن السلطات تهتم بالجانب القانوني لحماية البيئة الطبيعيّة ([45]).

ـ الآلية الكلاسيكيّة في خدمة البيئة

     لقد تُرجم تأسيس ملكية عامة بيئية عن طريق تكييف تقنيات للحيازة للأملاك العامة، ويتميز القانون الإيجابيّ بزيادة النصوص التّشريعية النّوعية اللازمة ليسمح للقانون بالتّدخل، وتكريس حماية الطبيعة أو البيئة بصفة أكثر شموليّة ، مثلًا وضع أسس وقواعد حيازة للنّفع من الملكيّة العامة وحماية البيئة معًا، وأصبحت تطلق عليها قواعد ملكية عامة بيئية، وأصبحت هذه الملكيات خاضعة لرقابة من قبل القاضي فقط ([46]). ولم تقدم طرق أصولية خاصة بالبيئة لغض حيازة الأملاك العامة والموضعة تحت تصرف الدّولة والإدارات والجمعيات والمنشآت العامة. إذ يمكن لأيّ شخص عام أن يستنفع من مجموعة التقنيات القانونيّة في القانون العام ومن كل الطرق المتوفرة الخاصة بالطبيعة، لذا يتوجب وضع طرق وأساليب وقواعد قانونيّة للحيازة العامة والتي عن طريقها يمكن حماية البيئة وخاصة من قبل الشّخصيات العامة والأملاك العامة. من هنا ظهرت فكرة إستخدام قواعد القانون العامة لحماية البيئة وربطها بفكرة المنفعة العامة والصالح العام، وهي حقّ للكل بالتمتع به، إضافة الى تمتع سلطات الضبط الإداريّ بسلطة تقديرية واسعة في إصدار هذه اللوائح، وإن ما يراه مجلس الدّولة الفرنسيّ، هو أنّ سلطات الضبط الإداريّ غير ملزمة بإصدار هذه اللوائح إلا في حالة ما اذا لم تقوم  بإصدارها وهذا ما يهدد النظام العام بخطر شديد.

المطلب الثاني: الشّروط اللازم توفرها لصحة صدور أنظمة الضبط البيئيّة

     إنّ أغلب أنظمة الضبط الإداريّ تتصف بمساسها لحقّوق الأفراد وحرياتهم، لذا نجد أن هناك عدة شروط يجب على سلطات الضبط الإداريّ أن تتقيد بها عند إصدارها للأنظمة والشّروط.

ــ الشّروط الواجب توفرها في انظمة الضبط البيئيّة

1 ـ يجب عدم مخالفة أنظمة الضبط الإداريّ الصادرة لحمتية البيئة نصًا تشريعيًّا سواء أكان من النّاحية الموضوعية أو من النّاحية الشكليّة لأنّ الغرض من صدور هذه الأنظمة هو سد نقص التّشريع أو لتوضيح كيفية تطبيقه، ولأن النّص التّشريعيّ في مرتبة أعلى من الأنظمة حسب القوة القانونية له والسّلطة التي تصدره لذا عليها أن لاتخالف القواعد القانونية الأعلى منها تطبيقًا لمبدأ المشروعية ([47])، وبناء على هذا يجب أن تتقيد لوائح الضبط البيئيّة بنصوص الدّستور ولا تخالفها، ويجب أن لا تخالف المباديء العامة للقانون في حماية البيئة والقوانين الأخرى ذات الصلة. وحرص القضاء الإداريّ في كل من فرنسا ومصر على وضع ضوابط تعمل بموجبها هيئات الضبط الإدراي، في حالة عدم وجود نصوص قانونية معينة، وذلك عند إصدارها للوائح الضبط وذلك لحماية حقّوق الأفراد وحرياتهم تجاهها ([48]).

2 ـ يجب أن تصدر اللائحة على هيئة قواعد عامة مجردة، لكي تتميز عن قرارات الضبط الفردية الصادرة لحالة فردية خاصة، وكما يجب أن يخاطب بها مجموع الأفراد، وإذا صدرت عن غير هذه الهيئة، يؤدي هذا الى انتفاء صفة اللائحة عنها، وتتحول الى مجرد قرار فردي متى توافرت أركانه. وهناك أمثلة عديدة على اللوائح الصادرة لحماية البيئة، مثل لوائح تحظر رمي القمامة، أو منع تلوث مياه الأنهار، فهذه اللوائح لاتخاطب أشخاص معينين بذواتهم، بل هي موجهة الى مجموعة أفراد بغض النظر عن ذواتهم ([49]).

3 ـ يجب أن تلتزم هيئات الضبط الإداريّ بالمساواة في حالة تطبيق لأئحة الضبط الإداريّ عليهم ومتى توافرت شروط التطبيق، اي مساواتهم بالأوامر والنواهي دون عزل أو معاملة أحدهم أو بعضهم بمعاملة خاصة أذا تساوا في مراكزهم. وتطبيقًا لذلك فإن المحكمة الإداريّة العليا في مصر قضت بأنه “حظر تشغيل المطاحن ليلًا بقرار عام يسري على كل المطاحن على حد سواء لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم، حتى لا يكون مجرد تنظيم، حتى لا يكون تشغيلها في هذا الوقت قلقًا أو إزعاجًا للسكان”. فمن دون شك أن أيّ ضرر ينتج عنه المساس بأحد عناصر البيئة يعم المجتمع بأسره، لذا يجب أن يتساوى الأفراد في الألتزام بحماية البيئة وسلامتها.

4 ـ يجب على هيئات الضبط الإداريّ أن تختار أنظمة الضبط التي لها نفع في الوقاية من الخطر، أو التقليل من المشقة، وتوجه نظر الأفراد الى أوجه مخالفة الأنظمة والوقاية منها، وإذا ما تجاوزت سلطة الضبط الإداريّ ذلك وفرضت وسيلة محددة كانت متجاوزة لسلطاتها. لذا فإن مجلس الدّولة الفرنسي قضى على أنه “هيئات الضبط الإداريّ لاتملك تحديد عدد الحيوانات التي يؤويها أصحابها في مساكنهم لأن هناك وسائل أخرى للوقاية مما يسببه أيوائها من ازعاج”. وتطبيقًا لذلك يجب أن تكون أنظمة الضبط التي تصدر لحماية البيئة مناسبة للخطر البيئي المراد توقيه وأن لا تزيد عن الحد المطلوب وبعكسه يؤدي الى تقييد حرية الأفراد.

ـ الطابع الدّوليّ للبيئة على المستوى الدّوليّ الأوروبيّ

     ما لاشك فيه أن كل يوم يمر يظهر فيه الأثر بإثبات الطابع الدّوليّ للبيئة، إذ تؤدي العناصر الطبيعية دورًا أساسيًا في هذه الدّوليّة، أو التّدويليّة لمشاكل البيئة، على الأقل عندما تتجاوز أبعاد معينة مثل المياه، والتّلوثات العابرة للحدود، أيًا كان الوسط الذي تشكله سواء أكانت بحارًا أو مجاري مياه، أو هواء، والحال هو نفسه بالنسبة إلى العديد من السّلالات والأجناس والأنواع، خاصة الطيور والأسماك أو الثدييات البحرية، لكن العناصر المكونة للبيئة تعتر أيضًا متضامنة في ما بينها بطريقة حصرية، تلوث الهواء الذي نعلم منذ مدة حديثة نسبيًّا أنّه يمكن أن تنتقل لمسافات طويلة جدًا، يؤثر على البحار والتربة والأراضي والغابات والأنهار، تخترق المواد الضارة في التربة وتنتقل أيضًا عن طريق الأنهار والبحار إذ يمكن أن تؤثر مع الهواء على المصادر البيولوجيّة والمناطق الساحليّة ([50]).

تمثل العوامل الاقتصادية أيضا بالنسبة إلى تدويل المشاكل البيئيّة، وتتخذ الدّول إجراءات لحماية البيئة ويجب عليها أن تضع بالحسبان الزيادة المؤقتة والمنتظمة للأعباء الواقعة على اقتصادها، وبالتأكيد هذه الزيادة تُعدُّ مؤقته لأن على المدى البعيد، يمكن أن تكون التّلوثات والأضرار البيئيّة مكلفة للغاية أكثر من الإجراءات والتدابير الوقائية.

أخيرًا إنّ تصدير التّلوث تفرض تناغم معين أو توافق للتشريعات الوطنية يتعلق الأمر بنقل النشاط الملوث أو المنشآت والتجهيزات الملوثة، أو حتى تصدير المواد، أو النفايات السّامة، أو الخطرة الى الدّول الأجنبية التي تكون تشريعاتها أكثر تقبّلًا مقارنة بتشريعات الدّول المصدرة للتلوث البيئيّ.

في بلجيكا، صدرت قوانين بمكافحة التّلوث البيئي، إذ هناك نصوص في قانون 8 أغسطس 1980 وفي المادة 6 منه الفقرات، 1/2/2 نصت على حماية البيئة واحترام القواعد القانونية العامة لحماية البيئة من التّلوث ومراعاتها. ونصت الفقرة 1/2/3 حول رفع ومعالجة المخلفات التي تلوث البيئة. والفقرة 1/2/4 الخاصة بالشرطة الخاصة بالمنشآت الخطرة والضارة بالصحة البشرية لمع التحفظ على النّصوص المتعلقة بحماية العمل ([51]). ومن الملاحظ أنّه أدرجت عبارة حماية البيئة وهي هدف المشرع في منح الأقاليم الاختصاص في المواد الخاصة بمكافحة بعض الأضرار وبصفة خاصة ملوثات الهواء والمياه والمكافحة ضد الضوضاء.وكذلك المواد الخاصة بحماية البيئة والتي وردت بثلاث قوانين وهي:

1 ـ قانون 28 ديسمبر 1964 المتعلق بمكافحة التّلوث الجوي.

2 ـ قانون 26 مارس 1971 حول حماية المياه السطحية ضد التّلوث.

3 ـ قانون 18 يوليو 1973 المتعلق بمكافحة الضوضاء إضافة الى ذلك توجد نصوص و قواعد دولية، مثل القواعد السمعية في حالة الطيران، والمحددة في الاتفاقيّة المتعلقة بالطيران المدني الدّوليّ. والفقرة 1/2/3 من المادة 6 المذكورة أعلاه، والخاصة بالنفايات والفضلات والمخلفات، إذ أجازت هذه الفقرة للأقاليم أن تتصرف بكامل استقلاليتها عن طريق اصدار التعليمات واللوائح لغرض رفع هذه المواد ومعالجتها وتخزين المخلفات والنّفايات بما فيها النّفايات السامة. وجاء في الفقرة 1/2/4 من المادة ذاتها بمنح الأقاليم سلطة الشرطة الخارجية للمنشآت المصنعة للمواد الخطرة والضارة بالصحة البشرية.

ـ الآثار المترتبة على الاعتراف بالمصلحة العامة المرتبطة بالبيئة

     على المستوى القانوني يمكننا استنتاج ثلاثة آثار تكميليّة تتعلق بالاعتراف بالمصلحة العامة المرتبطة بالبيئة وهي:

1 ـ الرّقابة على القانونيّة.

2 ـ ظهور مرفق عام للبيئّة.

3 ـ ظهور نظام عام بيئيّ.

وإنطلاقًا من قضاء مجلس الدّولة الفرنسي، الذي طبق نظرية الميزانيّة في تقدير قانونية القرارات الخاصة بالمنفعة العامة في قرارها في 28 مايو 1971، إذ وضع القاضي الإداريّ كمبدأ أنه من النّاحيّة العملية لايمكن أن يعلن عن المنفعة العامة إلا من النّاحية القانونيّة وفي حالة التّعدي على الملكية الخاصة والتكلفة المالية وعيوب النظام الاجتماعي أو العيوب البيئيّة التي تتضمنها بصفة احتمالية، لم تكن مفرطة متجاوزة الحدود بالنسبة إلى المصلحة او المنفعة التي تقدمها.

ونص على مبدأ إحترام الإهتمامات البيئيّة بالفقرة 1 من المادة 2 من قانون 10 يوليو 1976 وعلى “أعمال ومشاريع التنظيم والتخطيط المنفذة من جماعة عامة تستلزم تصريح أو قرار موافقة وكذلك مستندات تنظيم وتخطيط المدن يجب أن تحترم الإهتمامات البيئيّة”.([52])

لقد حدد مرسوم 12 أكتوبر 1977 ما يمكن أن يتضمنه احترام البيئة بالإحالة الى المادة 1 من قانون 10 يوليو 1976 (المادة 200/1 من القانون الزراعي، والمادة 110/1 من قانون البيئة)، ويظل مفهوم البيئة ظاهر للعيان عن طريق عناصر طبيعيّة على الرّغم من اصدار قانون 2 فبراير 1995. والالتزام القانوني الناشيء من هذا المبدأ “مبدأ احترام الإهتمامات البيئيّة” بالتأكيد له قيمة قانونية ملزمة حتى إذا لم ينص على أيّة عقوبة، وينبغي إذن من وجود مادة قانونية تفرض على الإدارة ويبدو أن مجلس الدّولة الفرنسي لا يريد مزاولة رقابة محصورة على الخطأ الظاهر في تقدير الخطأ الحاصل نتيجة عدم الدقة في الإلزام.

في ما يخص بأثر ظهور مرفق خاص بالبيئة والتوظيف في البيئة نرى أنه حقل التوظيف بالتأ كيد على التقنيات المقاومة للتلوث والحفاظ على الطبيعة تُعدُّ منشئة للوظائف وصفة خاصة في قطاع المياه والنفايات والفضلات. أضافة الى ذلك قامت وزارتي الدفاع و البيئة بدءًا من العام 1994 بصياغة شكل مدني جديد لإنجاز الخدمة الوطنية في رقابة وحماية البيئة، أو ما تسمى بالخدمة الوطنية الخضراء.([53])

الخاتمة:

إن الحديث عن الحقّ في بيئة نظيفة والحماية الدّوليّة لهذا الحقّ تأتي من أهمية الاهتمام بالبيئة بوصفها حقًّا من حقّوق الإنسان أمر حديث نسبيًّا ، وفي الآونة الأخيرة بدأت الدّراسات والفكر القانوني يهتمان بقضايا البيئة، ويأخذها مأخذ الجد، وظهرت العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات، وعقدت عدة مؤتمرات ووقعت الكثير من الاتفاقيّات التي تعالج هذا الموضوع، و مشكلة التّلوث قد أخذت حيّزًا من الاهتمام الدّوليّ بسبب بعدها العالمي، وأن البيئة الطبيعيّة وحدة واحدة لا تحدها حدود، لذلك فهي تثير العديد من الاشكاليات وخاصة القانونية منها والقضائيّة الدّوليّة، نظرًا لمراعاة الاعتبارات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة التي تحيط بهذه المشكلة.

وقد توصلت في بحثي في هذا الموضوع الى النتائج والتوصيات الآتية والتي سأوضحها بهذه النقاط:

 أولا: النتائج

1 ـ إن التّلوث المدمر يمثل المراحل التي ينهار بها النظام البيئي، ويصبح غير قادر على إعطاء الدور المطلوب نظرًا لما يحدث من اختلال جذري فيه، كالانفجارات النووية، والتّجارب الخاصة بالدّول التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة.

2 ـ إن حقّ الإنسان في بيئة نظيفة يُعدُّ من الحقّوق التضامنية، فهو من اهتمامات الفرد على المستوى المحلي الدّاخليّ، وكذلك من اهتمامات الدّول بوصفها أعضاء في التنظيم الدّوليّ، فإن عقد المؤتمرات ووضع النصوص القانونية وإنشاء العديد من الهيئات والمنظمات لحماية البيئة، جاءت جميعًا من الاهتمام البالغ الذي أولاه المجتمع الدّوليّ للحقّ في بيئة نظيفة.

3 ـ إن الحقّ في البيئة هو للأفراد فهو في الوقت ذاته حقّ تضامنيّ له علاقة بحقّوق أخرى ألا وهو الحقّ في التنمية، وبما أن القانون الدّوليّ للبيئة من مصادر الاتفاقيّات والمعاهدات الدّوليّة المهمّة، كما هو الحال في القانون الدّوليّ، لذا نرى النقد الذي وجهه الفقهاء للقانون الدّوليّ العام هو نفسه الذي وجهه للقانون الدّوليّ للبيئة، على الرّغم من وجود ترسانة ضخمة من الاتفاقيّات الدّوليّة والخاصة بالبيئة، إلا أنّ إنعدام آليات تفعيلها وتغليب المصالح الاقتصاديّة الدّوليّة سيؤدي فعلًا الى انتهاك الحقّ في بيئة نظيفة.

4 ـ إن أنظمة الضبط الإداريّ والتي تصدر لحماية البيئة، هي قواعد عامة مجردة تضعها هيئات الضبط البيئي المختصة بذلك في سبيل المحافظة على النّظام العام البيئي، من خلال حماية البيئة من التّلوث بمختلف عناصرها، بما لايتعارض مع الدّستور والتشريعات المعنية بحماية البيئة.

5 ــ إنّ صدور هذه اللوائح وحده لايكفي لحماية البيئة، ما لم  تُطبق على الرّغم من صدورها من جهات مخولة دستوريًّا بذلك، وإنما يُطبق بإصدار القرارات والأوامر الفرديّة التي تصدر في الغالب من الوزراء المختصين بذلك، كوزير البيئة او الصحة، أو رؤساء الإدارات المحلية، أو من رجال الضبط المختصين كل في نطاق أختصاصه وسلطته.

ثانيًّا: التوصيات

1 ــ إنشاء منظمة دولية خاصة بالبيئة وحمايتها و معالجة مشاكل البيئة الدّوليّة والتّلوث البيئي ومشاكل تحديد المسؤولية الدّوليّة عن الضرر البيئي الناجم عن تلوث البيئة، وعلى غرار المنظمات الدّوليّة الموجودة على سبيل المثال، منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدّوليّة التابعة لها.

2 ــ وضع الجزاءات الصارمة على الدّول المنتهكة للحقّ في بيئة نظيفة، أو عدم امتثالها للأحكام القضائيّة الدّوليّة الخاصة بالفصل في القضايا الخاصة بالبيئة، ووضع الأحكام القضائية الدّوليّة محل التنفيذ العاجل والتطبيق الفعلي والواقعي.

3 ــ زيادة الاهتمام بالكتابات الفقهية والأبحاث العلمية والقانونية في مجال حماية البيئة من التّلوث، وذلك لقلة الكتابة في هذا الموضوع ومواجهة الصعوبة البالغة من قبل الباحثين في هذا المجال من العثور على المراجع الكافية لإغناء بحوثهم بالآراء والكتابات الفقهية والأبحاث والدراسات العلميّة.

4 ــ تفعيل التعاون بين الدّول على الإهتمام بقضايا البيئة، وتوفير الحماية البالغة لها، ومنع وقوع الأضرار البيئيّة، وخاصة العابرة للحدود ولتلافي انتهاك الحقّ في بيئة نظيفة وسليمة.

المصادر

أولًا: الكتب باللغة العربية

1 ـ د. أشرف هلال، الضبط القضائي في جرائم البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.

2 ـ جمال عبدالناصر مانع، القانون الدّوليّ العام المدخل والمصادر، دار العلوم والنشر والتوزيع، عنابة، 2005.

3 ـ د. رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة من منظور القانون الدّوليّ العام، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية،2009 .

4 ـ  د. سامي جمال الدين، اللوائح الإداريّة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1984.

5 ـ صلاح الدين عبدالرحمن الحديثي، النظام القانوني الدّوليّ لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقّوقية، بيروت، 2010.

6 ـ  علي صادق أبو هيف، القانون الدّوليّ العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2015.

7 ـ عمر سعدالله، معجم في القانون الدّوليّ المعاصر، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008.

8 ـ قادري عبدالعزيز، حقّوق الإنسان في القانون الدّوليّ والعلاقات الدّوليّة المحتويات والآليات، دار هومة، الجزائر، 2008.

9 ـ د. مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداريّ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013.

10ـ د. مازن ليلو راضي،  القضاء الإداريّ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013.

11ـ محمد سعيد عبدالله الحميدي: المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها (دراسة مقارنة)،ط1، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2008.

12ـ المستشار . محمد علي سكيكر، رئيس محكمة الإستئناف، الوجيز في جرائم البيئة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2008.

13ـ معمر رتيب محمد عبدالحافظ،القانون الدّوليّ للبيئة وظاهرة التّلوث، دارالكتب القانونية، دار الشتات والبرمجيات، مصر – الإمارات، 2014.

ثانيا: الكتب باللغة الإنكليزية

  • Oliver c R uppel.third generation right and protection of environ- ement innamipia.

ثالثًا: الكتب باللغه‌ الفرنسیّة

  • Michel Prieur, Droit de l’envirooement, Dalloz, 4e’me e’dition, 2001.
  • Je’rome Fromageu & Philippe Guttinger, de l’ Environnement, E’dition Eyrolles, 1993

 

  • Je’rome Fromageu & Philippe Guttinger, de l’ Environnement, E’dition Eyrolles, 1993.
  • Ve’ronique Insergnet – Brisset Propri’ete’ publique et environnement, L.G.D.J, 1998.
  • P. Suetens & D. Soetemans , Loi et usage concernantn le conto’le de la pollution en Belgique et au Grand- Duch’e de Luxemborg

 

رابعًا: أطروحة دكتؤراه

  • علي بن علي مراح، المسؤولية الدّوليّة عن التّلوث عبر الحدود، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقّوق، جامعة الجزائر،2006ـ2007.

خامسًا: المجلات

  • عن البحث المقدم من بن عطا بن علية.مركز البحث العلمي، مجلة جيل حقّوق الإنسان، العدد 2/ يونيه 2013.
  • جماعة الخط الأخضر البيئيّة الكويتية، التنمية المستدامة طريقنا نحو المستقبل، إصدرا خاص بمناسبة الإحتفال العالمي بيوم الأرض، ديسمبر 2008.
  • محمد المصالحة، دور التنظيم الدّوليّ في حماية البيئة، مجلة السياسة الدّوليّة، العدد 124، ستة 1996.
  • حازم حسن جمعة، الأمم المتحدة والنظام الدّوليّ لحماية البيئة، مجلة السياسة الدّوليّة، العدد 117، سنة 1994.

 

سادسًا: تقریر الأمم المتحدة‌:

  • جون، هـ نوكس، تقرير الخبير المستقل، المعني بمسألة التزامات حقّوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة و نظيفة وصحية ومستدامة، مقدمة الى مجلس حقّوق الإنسان في دورته، رمز الوثيقةA/HRC/22/43

سابعًا: المواقع الألكترونیّة‌:

  • للإطلاع على المزيد من الاتفاقيّات، انظر موقع منظمة الخط الأخضر الكويتية تاریخ الزیاره‌ 22/7/2021

Htt;//www.greenline.comkw/ArticleDetails.aspx?tp=387.

  • المعهد الدّوليّ للتنمية المستدامة، نشرة مفاوضات الأرض، المجلد رقم 12، 556، الأثنين 26 نوفيمبر 2012. أنظر الموقع: تاريخ الزيارة: 20/6/2021

http://www.iisd.ca/download/pdf/end12556a.pdf

  • https//fr.wiipedia.org/wiki/Wikip% A9dia: Accueil_principal
  • نظرة في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، القاضي/ لفتة هامل العجيلي، نائب رئيس محكمة استئناف، مجلة التشريع والقضاء على الموقع الألكتروني: تاريخ الزيارة: 21/6/2021

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1296&page_namper=p3

  • مضمون القرار رقم 7/23 الصادر في 28/3/2008، (د ـ 9)، الجلسة 41، (اعتمدت دون تصويت).
  • المسودة النهائية لدستور جمهورية مصر العربية، دار العربي، عن الجريدة الرسمية، العدد50، في 12 ديسمبر 2013.

[1] – دكتور مساعد جامعة سوران ‘كلية القانون والعلوم السياسية والإدارة.

 

[2]ـ عن البحث المقدم من بن عطا بن علية.مركز البحث العلمي، مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد 2/ يونيه 2013، ص59.

[3]– ـ د. رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة من منظور القانون الدّوليّ العام، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية،2009 ، ص62،

[4]ـ محمد سعيد عبدالله الحميدي: المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها (دراسة مقارنة)،ط1، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2008، ص15.

[5] ـ معمر رتيب محمد عبدالحافظ،القانون الدّوليّ للبيئة وظاهرة التّلوث، دارالكتب القانونية، دار الشتات والبرمجيات، مصر – الإمارات، 2014، ص23.

[6] ـ معمر رتيب محمد عبدالحافظ، المصدر أعلاه، ص68.

[7] ـ جون، هـ نوكس، تقرير الخبير المستقل، المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة و نظيفة وصحية ومستدامة، مقدمة الى مجلس حقوق الإنسان في دورته، رمز الوثيقةA/HRC/22/43

[8]–  Oliver c R uppel.third generation right and protection of environement innamipia. P.103.

[9]ـ علي بن علي مراح، المسؤولية الدّوليّة عن التّلوث عبر الحدود، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،2006ـ2007، ص28.

[10] ـ علي صادق أبو هيف، القانون الدّوليّ العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2015، ص209.

[11] ـ معمر رتيب محمد عبدالحافظ، القانون الدّوليّ للبيئة وظاهرة التّلوث، مصدر سابق، ص24.

[12] ـ قادري عبدالعزيز، حقوق الإنسان في القانون الدّوليّ والعلاقات الدّوليّة المحتويات والآليات، دار هومة، الجزائر، 2008، ص21ـ23.

[13] ـ جمال عبدالناصر مانع، القانون الدّوليّ العام المدخل والمصادر، دار العلوم والنشر والتوزيع، عنابة، 2005، ص24.

[14]ـ عمر سعدالله، معجم في القانون الدّوليّ المعاصر، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008، ص105.

[15] ـ محمد سعيد عبدالله الحميدي، المسؤولية الدّوليّة الناشئة عن تلوث البيئة، مصدر سابق، ص457

[16] ـ للإطلاع على المزيد من الإتفاقيات، انظر موقع منظمة الخط الأخضر الكويتية

Htt;//www.greenline.comkw/ArticleDetails.aspx?tp=387.

[17] ـ صلاح عبدالرحمن عبدالحديثي، النظام القانوني الدّوليّ لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010،ص109.

[18]ـ جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية، التنمية المستدامة طريقنا نحو المستقبل، إصدرا خاص بمناسبة الاحتفال العالميّ بيوم الأرض، ديسمبر 2008،ص3.

[19]ـ المعهد الدّوليّ للتنمية المستدامة، نشرة مفاوضات الأرض، المجلد رقم 12، 556، الأثنين 26 نوفيمبر 2012. أنظر الموقع: تاريخ الزيارة: 20/6/2021

http://www.iisd.ca/download/pdf/end12556a.pdf

[20]–  https//fr.wiipedia.org/wiki/Wikip% A9dia: Accueil_principal.

[21]–  https://fr. Wikipedio. Org.

[22]ـ رياض صالح أبو العطا،حماية البيئة من منظور القانون الدّوليّ العام، مصدر سابق، ص96.

[23]ـ محمد المصالحة، دور التنظيم الدّوليّ في حماية البيئة، مجلة السياسة الدّوليّة، العدد 124، ستة 1996، ص226.

[24]ـ عمر سعدالله، معجم في القانون الدّوليّ المعاصر، مصدر سابق، ص98.

[25] ـ حازم حسن جمعة، الأمم المتحدة والنظام الدّوليّ لحماية البيئة، مجلة السياسة الدّوليّة، العدد 117، سنة 1994، ص124.

[26]– إنظر مضمون القرار رقم 7/23 الصادر في 28/3/2008، (د ـ 9)، الجلسة 41، (اعتمدت دون تصويت).

[27]ـ د. مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013، ص110.

[28] ـ د. سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1984، ص308.

[29]ـ د. سامي جمال الدين، المصدر السابق أعلاه، نفس الصفحة.

[30] ـ د. أشرف هلال، الضبط القضائي في جرائم البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص22.

[31] ـ د. اشرف هلال، المصدر السابق أعلاه، نفس الصفحة.

[32] ـ د. أشرف هلال، مصدر سابق، هامش ص23.

[33]–  Michel Prieur, Droit de l’envirooement, Dalloz, 4e’me e’dition, 2001, p. 4951.

[34]ـ د. أشرف هلال، الضبط القضائي في جرائم البيئة، مصدر سابق، ص22.

[35]ـ المسودة النهائية لدستور جمهورية مصر العربية، دار العربي، عن الجريدة الرسمية، العدد50، في 12 ديسمبر 2013.

([36]) ـ المستشار . محمد علي سكيكر، رئيس محكمة الإستئناف، الوجيز في جرائم البيئة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2008،ص40.

[37] ـ المستشار . محمد علي سكيكر، المصدر السابق أعلاه، ص98.

[38]ـ د. مازن ليلو راضي،الوسيط في القانون الإداري،  مصدر سابق، ص96.

[39] ـ نظرة في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، القاضي/ لفتة هامل العجيلي، نائب رئيس محكمة استئناف، مجلة التشريع والقضاء على الموقع الألكتروني: تاريخ الزيارة: 21/3/2016

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1296&page_namper=p3

[40]ـ Je’rome Fromageu & Philippe Guttinger, de l’ Environnement, E’dition Eyrolles, 1993, p.9

[41]–  Je’rome Fromageu & Philippe Guttinger, de l’ Environnement, E’dition Eyrolles, 1993, p.10.

[42]– Je’rome Fromageu & Philippe Guttinger, de l’ Environnement, E’dition Eyrolles, 1993, p.10 – 11.

[43]ـVe’ronique Insergnet – Brisset Propri’ete’ publique et environnement, L.G.D.J, 1998, P.70.

[44]ـVe’ronique Insergnet – Brisset Propri’ete’ publique et environnement, p. 71.

[45]ـVe’ronique Insergnet – Brisset Propri’ete’ publique et environnement, p.72.

([46])ـVe’ronique Insergnet – Brisset Propri’ete’ publique et environnement, p.73.

[47] ـ د. مازن ليلو راضي،  القضاء الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013، ص20.

[48]ـ د. مازن ليلو راضي، المصدر أعلاه، ص21.

[49] ـ د. أشرف هلال،الضبط القضائي في جرئم البيئة، مصدر سابق، ص22.

[50]– Michel Prieur, Droit de l’envirooement, Dalloz,1996, p39 – 40.

[51]–  L.P. Suetens & D. Soetemans , Loi et usage concernantn le conto’le de la pollution en Belgique et au Grand Duch’e de Luxemborg,p. 1217.

[52]–  Michel Prieur, Droit de l’envirooement, Dalloz, 4e’me e’dition, 2001, p. 70.

[53]–  Michel Prieur, Droit de l’envirooement, Dalloz,1996, p. 38.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

free porn https://evvivaporno.com/ website