الطبيعة القانونيّة للعقود التّجاريّة الإلكترونيّة
مروان منصور نعيم زايد([2])
الملخص
إن عالم اليوم الذي دخل ألفيته الثالثة يشهد ثورة شاملة في مجالات علميّة مختلفة و متباينة هي الثّورة المعلوماتيّة، مبنيّة على تطورات كميّة ونوعيّة هائلة في مجال الحواسيب والاتصال مست جوانب الحياة جميعها الإنسانيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة، والقانونيّة. إذ كشف هذا التّقدم عن طرائق أخرى لإبرام المعاملات، والعقود باستخدام وسائل التّبادل الإلكترونيّة ُElectronique data inter change)) وأكثر هذه الوسائل أهمّيّة هي الإنترنت، البريد الإلكترونيّ، التلكس، النّسخ البرقيّ، الفاكسميل. وقد بدأ التبادل الإلكترونيّ للبيانات عن طريق المستندات الإلكترونيّة التي تحل محل المستندات الورقيّة العاديّة، واستطاع الأشخاص بفضل ذلك وعبر استخدام هذه الشّبكة من إجراء العديد من المعاملات من بعد من دون أن يكونوا في مكان واحد عن طريق عقود أطلق عليها اسم العقود الإلكترونيّة كونها تبرم عن طريق الوسائل الإلكترونيّة.
لقد واجهت هذه العقود في بادئ الأمر تحدّيات وإشكاليّات دفعت بالأمم المتحدة إلى إصدار قانون الأونسترال النّموذجيّ بشأن التجارة الإلكترونيّة العام ١٩٩٦، ودفع العديد من الدول إلى وضع تشريعات عالجت في مضمونها عمليّة التعاقد الإلكترونيّ.
Summary
Today’s world has entered its third millennium, witnessing a comprehensive revolution in many different scientific fields, which is the information revolution, based on huge quantitative and qualitative developments in the field of computers and communication.
It affected all aspects of human, social, economic, cultural and legal life.
Where this progress revealed other methods for concluding transactions and contracts using (electronic data interchange) means, the most important of which are the Internet, e-mail, telex, telegraphic, and fax mail.
Thus, the electronic exchange of data through electronic documents, began to replace ordinary paper documents, and people were able through the use of this network and this exchange to complete many transactions remotely,
Without being in one place through contracts called electronic contracts, as they are concluded through electronic way.
These contracts initially faced challenges and problems, which prompted the United Nations to issue the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce in 1996, and prompted many countries to put in place legislation that dealt with the electronic contracting process.
المقدمة
لقد أدركت الدول أهمّية البرمجيّات والمعلوماتية في الحياة المعاصرة، بوصفها موردًا بالغ الأهمّيّة اقتصاديًّا، هذا التّطور الذي نتج عنه نمط جديد في المعاملات والتبادلات التّجارية تحصل عبر وسيط إلكترونيّ وفي عالم افتراضيّ لا يعترف بالحدود الجغرافيّة، وقد اصطلح على تسميته بالتّجارة الإلكترونيّة التي أصبحت واقعًا ملموسًا في كلّ أنحاء العالم، وما بروز شركات عملاقة مثلAmazon – Ali Baba إلاّ دليل على ذلك، وقد أسال هذا الكثير من الحبر من قبل المفكرين ورجال الأعمال والمشرّعين ولا تزال النقاشات والدّراسات مفتوحة على مصراعيها بشأنها على مستوى المنظمات الإقليميّة والعالميّة.
وتعدُّ العقود الإلكترونيّة في مجال التّجارة الإلكترونيّة من أفضل ما توصل إليه الإنسان في العصر الحديث، وقد أصبحت هذه العقود هي وسيلة تبادل السّلع والخدمات سواء بين الأفراد، أو الشّركات، أو الدّول، ولقد تطوّر هذا البِنيان القانونيّ المُهمّ يومًا بعد يوم بصورة مذهلة حتى انتقل من دائرة العقود الوطنيّة إلى العقود الدّوليّة العابرة للقارات.
ويعدُّ العقد الإلكترونيّ الأداة الأساسية للتجارة الإلكترونيّة، ويمثل أداة فعالة وإضفاء الأمان عليها والثّقة بها، ويرتبط العقد الإلكترونيّ ارتباطًا وثيقًا بالتجارة الإلكترونيّة، إذ يمكن القول إنّه لا يمكن فصلها عن بعضها وأصبحت شبكة الويب ضرورة ملحّة يجب على الدّول ولوجوها خصوصًا أنّها تعدّت المجال التجاريّ والخدميّ لتشمل مجالات عديدة من الأنشطة الاقتصاديّة والخدماتيّة حتى القانونيّة من خلال المساهمة في تحقيق الوجود الفعليّ للعقود عبر شبكة الويب.
لقد أثار العقد الإلكترونيّ الكثير من الجدل وتعدّدت عنده وجهات النّظر، ولعل مردّ هذا الخلاف هو تنوع العقود التي تبرم من خلال الشّبكة المعلوماتيّة وتشعّب مجالاتها، وفي هذا المضمار لم يدّخر الفقه جهدًا في سبيل وضع تعريف للعقود الواردة على الشّبكة الإلكترونيّة الحديثة، وفي هذا السّياق وجدت محاولات عدّة لتعريفه ومعظمها ركّز على ربطه بالعقود التّقليديّة مع خصوصيّة الوسيلة التي من خلالها وبواسطتها انعقد العقد. هذا بالإضافة إلى عدم إغفال صفة مُهِمّة من صفاته وهو أنه ينتمي إلى طائفة العقود من بعد.
ونخلص بالقول، إلى أن الحياة الاقتصاديّة في تطور مستمر، وكذلك العلاقات التّجاريّة والماليّة بين الناس. وبما أن العقد وخصوصًا الإلكترونيّ بات يشكّل محور هذه العلاقات والمعاملات الماليّة التي هي عصب الحياة الاقتصاديّة في أيّ مجتمع إنسانيّ، فإنّ التّجارة هي من الأنشطة الاقتصاديّة المُهِمّة في العالم، إذ إنّها تُعدّ وسيلة لكسب الرّزق، وتحقيق الأرباح بطريقة مشروعة قائمة على عمليات البيع والشّراء، وبوصف أنّ العقد التّجاريّ الإلكترونيّ هو الأداة القانونيّة الأساسيّة للتّجارة سواء الوطنيّة، أو الإقليميّة، أو الدوليّة ووسيلة تواصل والتقاء المصالح بين الشّعوب والدّول. وعليه إنّ موضوع اهتمامنا في هذه الدّراسة يكمن في تحديد ماهيّة العقد الإلكترونيّ و آلية إبرامه قانونيًّا.
المبحث الأول: ماهيّة العقد الإلكترونيّ
تقوم التّجارة الإلكترونيّة أساسًا على شبكة الإنترنت، التي تتيح إمكانيّة وصول المتعاملين إلى جميع أسواق العالم في وقت واحد، وبأقلّ النّفقات، وتمكّنهم من تخطّي حاجزيْ الزّمان والمكان، فلا يحتاج إبرام الصفقات بواسطة الإنترنت إلى إبرام عقود بالصورة التقليديّة، إذ إن كلّ صور المعاملات يمكن أن تحصل في لحظات من دون أن يتحرّك المتعاملون من أمكنتهم. فمن خلال شبكة الإنترنت يمكن إبرام العقود بين أطراف التعاقد من دون الحاجة إلى وجودهما في مجلس واحد، ومن دون تدوين كتابيّ ورقيّ للعقد، ودائمًا في صورة بيانات إلكترونيّة، إذ يتمثّل كلّ متعاقد برقم سرّيّ يحلّ محلّ توقيعه اليدويّ الّتقليديّ، ما يؤدّي إلى السّرعة والدّقّة في إبرام العقود وتنفيذها بأقلّ جهد وتكلفة([3]).
فلا شكّ في أن الإنترنت غيّرت مفهوم العقد الإلكترونيّ بشكل كامل، فالعقد المبرم بواسطة الفاكس والتلكس وسواهما من وسائل الاتّصال، يختلف اختلافًا جذريًّا عن العقد المبرم بواسطة الإنترنت.
لهذا سأبيّن في الآتي من السّطور تعريف العقد الإلكترونيّ بشكل عامّ، وذاك المبرم بواسطة شبكة الإنترنت في مطلب أوّل، ثم نستعرض نوعي العقود الإلكترونيّة في مطلب ثانٍ.
المطلب الأول: تعريف العقد الإلكترونيّ وخصائصه وأركانه
أوّلًا: تعريف العقد الإلكترونيّ
يعدُّ العقد الإلكترونيّ سكّة قطار شبكة التّجارة الدّوليّة إذ يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا وهو لا يختلف في أساسيّاته عن العقد التقليديّ حيث ضرورة توافر أركانه وشروط صحّته. وتاليًّا تنطبق عليه أحكام المادة /156/([4]) من قانون الموجبات والعقود، والموادّ المشابهة لها في القانون الفرنسيّ([5]) وغيرها من القوانين العربيّة والأوروبيّة. لقد تضاربت آراء فقهاء القانون حول تعريف العقد الإلكترونيّ. فعدَّ فريق أنّ العقد الإلكترونيّ هو اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقَبول على شبكة دوليّة مفتوحة للاتّصال من بعد بوسيلة مسموعة مرئيّة بفضل التفاعل بين العارض والقابل([6]).
ويذهب هذا الرأيّ إلى أنه يعد من مميزات العقد الإلكترونيّ وسيلة إبرامه([7])، وهي شبكة الإنترنت([8]) إلّا أنّ هذا الرأي ليس محلّ إجماع، كما أنّه غير دقيق من وجهة نظري، لأنه سبق وأشرتُ إلى أنّ هناك العديد من الوسائل الإلكترونيّة التي يحصل من خلالها إبرام العقد الإلكترونيّ، صحيح أن شبكة الإنترنت هي الوسيلة الأفضل والأعم إلا أنّها ليست الوحيدة. على النقيض من الفريق الأول، عدّ فريق ثانٍ، أنّه يمكن إبرام العقد الإلكترونيّ بأيّ وسيلة إلكترونيّة ولم يقصره فقط على شبكة الإنترنت، إلاّ أنّه اشترط أن تكتمل عناصر العقد كافة عبر الوسيلة الإلكترونيّة حيث إتمامه، عادًّا أنّه كل عقد يحصل من بعد باستعمال وسيلة إلكترونيّة وذلك حتى إتمام العقد. وهو الاتجاه نفسه الذي سارت عليه اللجنة التي شُكِّلت في مصر لتنظيم التّجارة الإلكترونيّة، إذ عُرفِت عقود التّجارة الإلكترونيّة بأنها “تنفيذ بعض أو كل المعاملات التّجاريّة في السّلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاريّ وآخر أو بين مشروع ومستهلك، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال”. وهذا الرأي هو الآخر محل نظر، لأنّ العقد الإلكترونيّ هو الذي يستعان بالوسائل الإلكترونيّة في إبرامه وليس من الضرورة أن تكون جميع مراحل إبرامه التي حصلت بصورة إلكترونيّة.
وذهب رأيّ في الفقه الفرنسيّ إلى القول إنّ العقد الإلكترونيّ “هو كل اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقَبول على شبكة دوليّة مفتوحة للاتصال من بُعد، من خلال وسيلة مسموعة مرئية، وذلك بفضل التّفاعل الموجب والقابل”([9]). ويلاحظ أن هذا التّعريف اشترط وسيلة مسموعة مرئيّة لكي يعدُّ العقد إلكترونيًّا، غير أنه يمكن إبرام العقود الإلكترونيّة من دون استعمال الوسائل المسموعة، أو المرئيّة مثل التّعاقد عبر البريد الإلكترونيّ، الذي يكون فيه التّعبير عن الآراء، بواسطة الكتابة، ومع ذلك يعدُّ عقدًا إلكترونيًّا. كما أنّه عدَّ أنّ العقد الإلكترونيّ هو عقد يبرم من بعد ، وقد أوضحنا في ما سلف أنّه يمكن أن ينعقد العقد الإلكترونيّ من دون أن يكون هناك بالضرورة عقد عن بعد مثل آلات، وشراء الحلوى من الآلات الموجودة في الشّارع الـ ATM. وهناك رأي عدَّ أن العقد الإلكترونيّ هو عقد يلتزم فيه البائع أن ينقل للمشتري عن بُعد ملكيّةَ شيء، أو حقًا ماليًّا آخر في مقابل ثمن نقدي عن طريق الإنترنت. ورأي آخر أيضًا عرّف العقد الإلكترونيّ، أنّه الاتفاق الحاصل بواسطة شبكة المعلومات الدّوليّة (الإنترنت) أو غيرها من شبكات الاتّصال الحديثة المفتوحة، باستخدام وسائل تقنية مسموعة ومرئية يلتقي عبرها الإيجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقَبول الآخر، بشكل متزامن ناجم عن التّفاعل الآلي بين الطرفين، ويرتب، أي العقد، التزامات وحقوقًا على عاتق طرفيه ولمصلحتهما تبعًا لنوع العقد([10]) تأسيسًا على ما تقدّم، نخلص إلى القول إنّ العقد الإلكترونيّ برأينا هو كل عقد ينظم الوسائل الإلكترونيّة بشكل كلّيّ أو جزئيّ.
ثانيًّا: خصائص العقد الإلكترونيّ
من خلال بيان الطبيعة القانونيّة للعقد الإلكترونيّ فإنّه يتميز بما يلي:
- أنه من العقود المبرمة من بُعد التي تتمّ بين غائبين من حيث المكان، ومن حاضرين من حيث الزمان، وذلك يفعّل الخاصيّة التّفاعليّة بين المتعاقدين، أي إمكانيّة تبادل البيانات والمعلومات التي تشكل الإيجاب والقَبول بين المتعاقدين من خلال نظام معالجة المعلومات والوسيط الإلكترونيّ المستخدم، بحيث تكون هناك إمكانية لمعاينة افتراضية لمحلّ العقد وتجربته، وتعرّف المسائل الجوهريّة والمفصليّة والتّحقق من شخص المتعاقد الآخر([11]).
- أنّه من العقود التبادليّة، أي إنّه يولد آثارًا تبادليّة بحق أطراف العقد من حيث الحقوق والموجبات.
- أنّه يتميز بالطريقة التي يتفق بها من خلال استخدام وسائل التّبادل الإلكترونيّ للبيانات.
- يتسم العقد الإلكترونيّ غالبًا بالطابع التّجاريّ، لذا فإنّه اشتهر تحت مسمى عقد التجارة الإلكترونيّ ويقصد بذلك تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات التي تتم بين تاجر ومستهلك باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونيّة([12]).
5- أنّه من العقود الرضائيّة، إذ يتسم الإيجاب في العقد الإلكترونيّ المبرم عبر إحدى وسائل الاتّصال الإلكترونيّة بالعموميّة، أي إنّ العقد الإلكترونيّ يكون مطروحًا للتّعاقد لمن يرغب بذلك من الجمهور كافة، فهذا العقد رضائيّ بطبيعته، وهذا بدوره يؤدّي إلى ترسيخ صفة التّفاعليّة بين مستخدمي تلك الوسائل الإلكترونيّة حول العالم([13]).
6- توفير إمكانيّة التّفاعل فيما بين المتعاقدين من بُعد، والمقصود بالتّفاعل بين أطراف العقد هنا وجود إمكانيّة لمعاينة افتراضيّة لمحلّ العقد، وتجربته، وتعرّف أوصافه الجوهريّة والتفصيليّة، والتّحقّق من شخص المتعاقد الآخر، وما إلى هنالك من ضرورات تعاقديّة، قد يتطلّبها القانون أحيانًا، خصوصًا أن العقد الشّائع في مجال التّجارة الإلكترونيّة هو عقد البيع، سواء بين الخدمات أو السّلع.
7- الصّفتين التّجاريّة والدّوليّة، أيضًا يمكن عدّهما من أبرز خصائص هذا العقد، وإن لم تتخذا صورة الصفة المطلقة فهي واقعيًّا السّمة الأكثر حضورًا في ميدان العقود الإلكترونيّة.
ثالثًا: أركان العقد الإلكترونيّ
يجب أن تتوفر في العقد المبرم عن طريق إحدى وسائل الاتصال الإلكترونيّة الأركان العامة للعقد، وهي: الرضى، والمحل، والسّبب، وسأبحثها في ثلاثة فروع.
الفرع الأول: الرضى (الإيجاب والقَبول) في العقد الإلكترونيّ.
الرضى هو توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر القانونيّ المقصود من إبرام العقد، ويجب أن يكون صحيحًا غير مشوب بأيّ عيب من عيوب الرضى، وهي في القانون المدنيّ: الإكراه، والغلط، والتغرير المقترن بالغبن الفاحش.
أولًا: كيفيّة وجود الرضى (الإيجاب والقَبول) في العقد الإلكترونيّ
يُعدّ عن الرّضى في العقد الإلكترونيّ عن طريق رسالة المعلومات الإلكترونيّة ويقصد برسالة المعلومات: هي المعلومات التي تنشأ، أو تُرسل، أو تّسلّم، أو تُخزن بوسائل إلكترونيّة، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونيّة، أو البريد الإلكترونيّ، أو البرق، أو التلكس، أو الفسخ الورقيّ.
والمقصود بالمعلومات: البيانات، والنصوص، والصور، والأشكال، والأصوات، والرّموز، وقواعد البيانات، وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك.
ممّا سبق يتضح أنّنا قد بيّنّا وسيلة التّعبير عن الإرادة في العقد الإلكترونيّ، ومن ثَمَّ فإنّ رسالة المعلومات تصلح لإنشاء العقود، أو إلغائها أو فسخها. وفي ما يتعلق بتحديد الزمان الذي ينتج في التعبير عن الإرادة فهو من وقت دخول رسالة المعلومات إلى نظام معالجة المعلومات. وفي ما يخص المكان الذي ينتج فيه التّعبير عن الإرادة أثره في العقد الإلكترونيّ، فقد حُدِّد هذا المكان بمكان إرسال رسالة المعلومات، وكذلك بمكان استلامها.
ثانيًّا: سلامة الرّضى في العقد الإلكترونيّ
يجب أن يكون الرضى في العقد الإلكترونيّ صحيحًا، بمعنى أن يصدر عن شخص يتمتع بالأهليّة اللازمة لإبرام العقد، وأن يكون خاليًا من أيّ عيب من عيوب الرضى.
- الأهليّة: تطرح الأهليّة اللازمة لإبرام العقد الإلكترونيّ مشكلة مُهمّة، لأنّ التعاقد يحصل من بُعد ولا يمكن التّحقق من أهليّة المتعاقدين، ونميل إلى الرأي الذي يرجح مصلحة أصحاب المواقع أو المتاجر الإلكترونيّة، إعمالًا لنظريّة ظاهر الحال.
- عيوب الرضى: لا يثير العقد الإلكترونيّ أيّ مشكلة خاصة بسلامة الرضى، فمثلًا لا يشترط للاعتداد بالوسائل الاحتياليّة التي يلجأ إليها المتعاقد للتأثير في الحالة النّفسيّة للمتعاقد الآخر أي شروط معيّنة، ومن ثَمَّ فإنّ مشكلة سلامة الرضى يمكن ردّها إلى القواعد العامّة في الغلط، والإكراه، والتّغرير مع الغبن الفاحش.
ثالثًا: المحل في العقد الإلكترونيّ
لا يثير التّعاقد من بعد أيّة مشكلة تتعلق بمحل العقد، إذ يمكن ردّ هذا الأمر إلى القواعد العامة .
وتشترط هذه الأحكام لصحة محل العقد الشّروط الآتية؛
١. أن يكون موجودًا او قابلًا للوجود.
٢. أن يكون معيّنًا أو قابلًا للتعيين.
٣. أن يكون مشروعًا ، داخلًا في دائرة التعامل،غير مخالف للنّظام العام والآداب العامة.
وتطبيقًا لذلك، على العقد الإلكترونيّ متى تحققت هذه الشّروط في ركن المحل، يصبح العقد صحيحًا.
ولكن، يطرح الشّرط الثالث المتعلق بضرورة انسجام المحل في العقد الإلكترونيّ مع النّظام العام مشكلة، فقد يؤدّي التعاقد عن طريق الإنترنت إلى إبرام عقود تنسجم مع النظام العام في دولة معيّنة، بينما تتعارض مع النّظام العام في دولة أخرى كالتعامل في المخدِّرات، أو التّعامل بعملة محظورة، أو إقامة علاقات تجاريّة مع دولة معادية، أو ممارسة القمار، فما الحلّ في هذه الحالة؟
يرى البعض أن هذا الشّرط يبرز الصّعوبة في السّيطرة على النّظام العام من خلال العقود التي يُبرم عبر الوسائل الإلكترونيّة الحديثة، لذلك فإنّ الأمر يتطلّب وجود نوع من التّنسيق الدّوليّ بخصوص هذه المسألة.
ونرى أنّ هذا الشّرط لا يؤثر على التّجارة الإلكترونيّة؛ لأنّ السّيطرة على المواقع الإلكترونيّة ليسا من وظيفة القانون، وإنّما تختصّ فقط بتنظيم هذه المواقع، وقد رتّب القانون على مخالفة الشروط السّابقة الجزاء المناسب، وهو بطلان العقد.
رابعًا: السّبب في العقد الإلكترونيّ
يشترط في السّبب بشكل عام أن يكون مجودًا، وأن يكون مشروعًا، ويخضع سبب العقد الإلكترونيّ للأحكام العامّة التي يخضع لها محلّ العقد إلا ما ورد في شأنه نصّ خاصّ في القانون.
المطلب الثاني: أنواع العقود الإلكترونيّة
:(Cyberspace) يمكن أن نميّز بين نوعين من العقود التي تبرم في العالم الافتراضيّ:
النّوع الأول، هو العقود التي تبرم افتراضيًّا وتنفذ ماديًّا، ويشمل هذا النّوع من العقود التي تبرم بين الأشخاص المتعاقدة من خلال تبادل البيانات المعالجة آليًّا. وتنفذ في بيئة مادّيّة من خلال شبكة الإنترنت على توريد (B) بالتعاقد مع (A) ملموسة كمثال على ذلك، عندما يقوم أجهزة ومعدّات. الملاحظ على هذه العمليّة أنّها أبرمت افتراضيًّا من خلال تبادل البيانات المعالجة آليًّا، وتُنفذ في العالم الخارجيّ الملموس، إذ إنّ موضوع العقد، وهو المعدّات، والأجهزة، لا يمكن تسليمها افتراضيًّا، بل تحتاج إلى بيئة ملموسة.
النوع الثانيّ، هو العقود التي تبرم وتنفّذ افتراضيًّا، ويتضمّن هذا النوع، العقود التي تبرم في العالم الافتراضيّ وتنفذ داخله، إذ يقوم المورد على سبيل المثال، بعرض إيجابه على موقع ما ويقبل المستخدم سواء أكان مهنيًّا أم مستهلكًا، عبر حاسبه الشّخصيّ هذا الإيجاب، ويقوم بطلب المعلومات التي يحتاجها ويبرم العقد مع المورد. الملاحظ هنا أن هذا العقد أبرم بين الأطراف في البيئة الافتراضيّة من دون تدخل عناصر البيئة المادّيّة الملموسة ، فضلًا عن أن تنفيذ العقد جرى بشكل افتراضيّ، إذ يقوم المورد بنقل المعلومات من حاسبه إلى حاسب المستخدم، ثمّ يقوم الأخير بالوفاء بمقابل المعلومات بطريقة إلكترونيّة.
ومثال على النوع الثاني من العقود الإلكترونيّة هو ما اصطلح على تسميته عقد خدمات المعلومات. وقد عرفت المادة 2098 من القانون المدنيّ لإقليم كيبيك في كندا عقد الخدمة بأنّه: “العقد الذي يقوم من خلاله شخص، سواء أكان مقاولًا أو مؤدّيًا خدمة، بالالتزام تجاه شخص آخر، وهو العميل، بإخراج مصنف أدبيّ، أو فنّيّ، أو الالتزام بتوريد خدمة مقابل مبلغ يقوم بوفائه العميل([14]) كما عرف التوجيه الأوروبيّ بأنه “كل عقد خاصّ بالأموال والخدمات يبرم بين مورد ومستهلك في إطار نظام البيع، أو أداء الخدمات من بعد، والذي ينظم من قبل المورد ويستخدم في إبرامه تقنيات الاتصال من بعد فقط.
المبحث الثاني: آلية إبرام العقد الإلكترونيّ
سبق وأشرنا إلى أنّ العقد الإلكترونيّ هو كلّ عقد يبرم بواسطة إلكترونيّة إلى أنّ ما يهمنا في بحثنا الرّاهن تسليط الضوء على العقود التي تبرم وتنظم بواسطة شبكة الإنترنت.
وفي هذا المجال يمكن الحديث عن أسلوبين لإبرام العقد الإلكترونيّ بواسطة الإنترنت، الأول يحصل من خلال استخدام التبادل الإلكترونيّ للمعطيات، والثانيّ من خلال زيارة متجر افتراضي والتّعاقد معه مباشرة. ومن الأهمّية بمكان تفصيل الحديث عن كل أسلوب من الأسلوبين، لما لطريقة إبرام العقد من أهمّيّة في تحديد زمان العقد ومكانه، واستتباعًا تحديد القانون الواجب التّطبيق عليه.
وعليه، نستعرض في ما يلي كلا النّوعين المنوّه عنهما آنفًا على مطلبين، نتناول في المطلب الأول كيفيّة إبرام العقد الإلكترونيّ من خلال أنظمة تبادل المعطيات، ثم نتطرق إلى كيفيّة إبرام العقد الإلكترونيّ من خلال مواقع المتاجر الافتراضيّة في المطلب الثانيّ.
المطلب الأول: إبرام العقد الإلكترونيّ من خلال أنظمة تبادل المعطيات
عرف قانون الأونسترال النّموذجيّ للتجارة الإلكترونيّ في الفقرة الثانية من مادته الثانية تبادل البيانات الإلكترونيّة بأنه “نقل المعلومات إلكترونيًّا من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر باستخدام معيار متّفق عليه لتكوين المعلومات”، ويرى البعض أن عبارة نقل المعلومات إلكترونيًّا من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر عبارة حصريّة إلى حدّ ما، لأنّ نقل المعلومات قد لا يجري دائمًا بصورة مباشرة بين أجهزة الكمبيوتر، فمن الممكن إنتاج المعلومات في كمبيوتر وتخزينها في شكل رقميّ ونقلها يدويًّا لتسترجع في ما بعد في كمبيوتر آخر.
ويعرف جانب من الفقه تبادل البيانات إلكترونيًّا أنّه “مجموعة من القواعد والعمليات المتعارف عليها التي تسمح للعمليات التّجارية أن تحصل إلكترونيًّا. وفق هذا الرأي تقوم عمليّة تبادل البيانات إلكترونيًّا بتحويل المعلومات الخاصة بالأعمال التجاريّة، التي كانت تنقل بصورة تقليديّة على الورق إلى صيغ إلكترونيّة ومن دون تدخل من العنصر البشريّ. ويستخدم نظام تبادل البيانات إلكترونيًّا في كثير من العمليات مثل إجراء التفاوض بين الأطراف، وإبرام العقود، والاستعلامات، وطلبات الشّراء، ومواعيد الشّخص، والتسليم، وبيانات الإنتاج، وشهادات المطابقة، ودفع الفواتير، وخطابات الاعتماد. ويمكن أن تُتبادل من خلال وسيلتين، الأولى هي البريد الإلكترونيّ، والثانية هي الاتّصال المباشر، بين طرفيْه، سواء كان هذا الاتصال بالكتابة، أو بالصوت فقط، أو الصوت والصورة معًا. وفي ما يلي نعرض هاتين الطريقتين.
أ– إبرام العقد عبر وسائل البريد الإلكترونيّ
يُعدُّ العقد الإلكترونيّ من الوسائل المهمّة التي يُبرم من خلالها العقد عبر شبكة الإنترنت، وتقوم فكرة البريد الإلكترونيّ على تبادل الرسائل الإلكترونيّة، والملفات والرسوم والصور والأغاني والبرامج… ، عن طريق إرسالها من المرسل إلى شخص أو أكثر وذلك باستعمال عنوان البريد الإلكترونيّ للمرسل إليه بدلًا من عنوان البريد التقليديّ. ويشبه صندوق البريد الإلكترونيّ صندوق البريد التقليديّ فلكل مشترك صندوق بريدي في عالم الإنترنت، وكل ما تحتاجه للوصول إلى صندوق البريد هو كلمة السرّ واسم المستخدم وبعض الإعدادات الضروريّة على برنامج البريد الإلكترونيّ. عرف جانب من الفقه البريد الإلكترونيّ أنّه” طريقة تسمح بتبادل الرّسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات “بينما عرفه البعض الآخر أنّه “مكننة التّبادل الإلكترونيّ غير المتزامن للرسائل بين أجهزة الحاسب الآلي”. كما عرفه البعض أنّه ” تلك المستندات التي تُرسل أو تُسلّم بواسطة نظام اتصالات بريديّ إلكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكليّ حقيقيّ”. وقد عرف اقتراح قانون تنظيم المعاملات الإلكترونيّة البريد الإلكترونيّ أنّه : “خدمة إلكترونية لإرسال واستلام الرّسائل الإلكترونيّة بواسطة شبكات الاتصال، أو الإنترنت([15])، وعرف أيضًا اقتراح قانون تنظيم المعاملات الإلكترونيّة الرسالة الإلكترونيّة” أنّها رسالة تتضمن معلومات إلكترونية تُفشى أو تُرسل أو تُستلّم أو تُخزَّن بوسائل إلكترونيّة([16]) ، ويبرم العقد الإلكترونيّ في حالة استخدام البريد من خلال تبادل الرّسائل الإلكترونيّة المرسلة على عنوان البريد، بمعنى لنفترض أن شخصًا شاهد إعلانًا يعرض بيع منتج ما مع ملحقاته على شبكة الإنترنت، وأراد شراء ذلك المنتج ، وبعض الملحقات وليس كلها وكان الموقع حيث ينشر الإعلان يبين البريد الإلكترونيّ لصاحب المتجر. في المثال المعروض سيقوم المشتري المفترض بإرسال رسالة إلكترونيّة إلى البائع على بريده الإلكترونيّ يعلن له فيها رغبته بشراء المنتج ويحدد مبتغاه من الملحقات. فيقوم البائع بعد أن تصله الرسالة الإلكترونيّة و يطلع عليها بالجواب، وإرسال عرض البيع إلى المشتري المفترض، ففيّ حال اقتنع الآخر بعرض الأول ، يرسل له رسالة إلكترونيّة يضمنها قبوله العرض.
والعقد المبرم بواسطة البريد الإلكترونيّ يماثل تمامًا العقد المبرم بين غائبين بالمراسلة، لأنّ العارض والقابل لا يجمعهما مجلس واحد لا من حيث الزمان ولا المكان . وهذه الحالة تقترب من حالة التّعاقد بالفاكس، لأنّه يعتمد على فتح المرسل إليه بريده الإلكترونيّ واطلاعه على الرسائل الواردة إليه.
ب- إبرام العقد الإلكترونيّ من خلال الاتصال المباشر
يمكن أن نميز في مجال الاتصال المباشر، الاتصال بالكتابة، الاتصال بالصوت فقط، والاتصال بالصورة والصوت معًا. “Hotmail or outlook” موقع هو من خلال “Chatting” خير مثال على الاتصال بالكتابة الذي تجري عليه المحادثات من خلال الصوتskype والاتصال من خلال الصوت هو والصورة أيضًا، وغنيّ عن البيان أن التعاقد من خلال المحادثات المباشرة والاتصال بالصوت والصورة يماثل التّعاقد بواسطة الهاتف، فيكون بين متعاقدين حاضرين في الزمان وغائبين في المكان.
المطلب الثاني: إبرام العقد الإلكترونيّ من خلال مواقع المتاجر الافتراضيّة
قد يكون التّعاقد عن طريق الإنترنت عند دخول مستخدم الشّبكة على موقع ما على الشّبكة يقدم عرض بخصوص سلعة، أو خدمة معيّنة، فيبادر مستخدم الشّبكة إلى قَبول العرض في حال أراد التّعاقد ويسمى هذا العقد بـ(Wrap Contract click) ويعدُّ هذا العقد الصورة الأكثر شيوعًا للعقد الإلكترونيّ، وتكون تفاصيل العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه المستخدم وجهة الموقع منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول أو للضغط على إحدى العبارتين (أقبل)، أو (لا أقبل)، أو عبارات شبيهة. وترجع تسميته المشار إليها إلى حقيقة أن إبرام العقد تم بالضغط أداة الماوس على (click)، أو على أيقونة الموقع المتضمنة عبارة (أنا أقبل) أو في المساحة المخصّصة لطبع هذه العبارة لغايات، وضع المؤشر فيها غير الضغط بالماوس. لذلك، فالتّعبير عن الإرادة عبر الموقع يكون بالكتابة أو النّقر على زر الموافقة ويُعبّر عن الإرادة عن طريق الضغط على زر (موافق) الموجود في لوحة المفاتيح المتصلة بالكمبيوتر لشخص أو بالضغط بالمؤشر (الفأرة) في الجهة المخصّصة لذلك في صفحة الويب.
إلا أنّ الضغط أو مجرد الضغط على زر الموافقة أو على العلامة الدالة على الموافقة لا يعني دائمًا الموافقة حتمًا. إذ قد يحدث ذلك نتيجة خطأ غير مقصود من القابل لذلك قامت معظم الشّركات التّجارية بتزويد صفحات الويب ببرنامج معلوماتي يعبر عن الرّغبة الجادة في إبرام العقد، كأن يشترط الضغط مرتين على زر الموافقة الموجود في لوحة المفاتيح، أو بعث الرّغبة في إتمام التّعاقد.
الخاتمة
لقد حدث خلال السنوات الأخيرة الكثير من التّطورات المهمّة والكبيرة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وخصوصًا شبكة المعلومات العالمية التي أحدثت تغييرًا كبيرًا في طبيعة الحياة الاقتصادية ونمطها، والتّعامل التّجاري للمستهلكين كافّة، سواء في الدّول المتقدمة أو في الدّول النّامية، وأصبح اليوم من السّهل جدًا اقتناء السّلع والخدمات من خلال التّعامل التّجاري عن طريق الشّبكة العالمية الإلكترونيّة، وأصبح هذا التّعامل من خلال شبكة الويب عن طريق تقديم طلبات عبر أنحاء العالم بمجرد الضّغط على أحد المفاتيح حتى تسير الأمور على أحسن ما يرام و بسرعة تفوق الخيال.
إنّ اكتشاف شبكة المعلومات العالميّة، مكّنت من التّواصل القويّ بين الأشخاص بواسطة ما صار يعرف بالعقود الإلكترونيّة موضوع بحثنا، إذا قامت بتقريب المسافات وخففت العناء الكبير الذي كان في الماضي فيما يتعلق بالاتصال والتّواصل مع الخارج، فأصبحت ليس فقط وسيلة اتصال، وإنّما أيضًا وسيلة للالتقاء و تبادل المعارف والمعلومات والتّبادل التّجاري ببين الدول، وجعلت التّعاقد قصد تبادل السّلع والخدمات من بعد ممكنًا على مدار الساعة من دون الحاجة إلى التقاء مادي بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى نشأة التّجارة الإلكترونيّة وبالتالي العقد الإلكترونيّ، إذ بادرت العديد من الدّول تنظيمها لكونها مجال حساس يمسّ بكيان اقتصاد كلّ الدّول.
المصادر والمراجع
1-إبراهيم الدسوقي أو الليل, الجوانب القانونية للتعامل عبر وسائل الاتصال الحديثة , بحث مقدم إلى مؤتمر القانون و الكومبيوتر و الإنترنت جامعة الإمارات العربية المتحدة, المجلد الثالث, الطبعة الثالثة, من ص /993 إلى 1032
2-المادة 165 من قانون الموجبات و العقود -المادة 1101 قانون العقود الفرنسي
3-أسامة أبو الحسن مجاهد , خصوصية التعاقد عبر الإنترنت, دار النهضة العربية, القاهرة,2000,ص/39
4-جمال الكردي , مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدي لمنازعات الحياة العصرية, دار النهضة العربية- القاهرة, الطبعة الأولى- .
5- شحاتة غريب محمد شلقامي – التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية-دار النهضة العربية – القاهرة-2005-ص 41.
6- Oliver Lteanu-Internet et le droit, aspects juridiques du commerce electionique,Polis, Editions Eyrolles, avril 1996.p.23ets
7- عبد الباسط جاسم محمد, إبرام العقد عبر الإنترنت, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى 2010,ص /42 و 23
8- حجازي/ مندي عبد الله محمود (2010)، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت ى إثبات التعاقد الإلكتروني ،دار الفكر الجامعي، ص54
10-منصور ، محمد حسين (2003)، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندريةـ ص19
11-يوسف أمير فرج (2008)، التوقيع الإلكتروني، دار المطبوعات، الاسكندريةـ ص 54 . 16
12-البند ثالثًا من المادة الثالثة من اقتراح قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية, كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة
13-البند ثامنًا من المادة الثالثة من اقتراح قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية.
المراجع الأجنبيّة
14- Oliver Lteanu – Internet et le droit, aspects juridiques du commerce electionique, Polis, Editions Eyrolles, Avril 1996.p.23ets
15-Article 2098: A contact of enterprise or for services in a contractor or the provider of services, as the case may be, undertake to another person. The client, to carry out physical or intellectual work or to supply a service for a price which the client binds himself to pay to him
1- إبراهيم الدسوقي أولأتىاتىنتأو الليل، الجوانب القانونية للتعامل عبر وسائل الاتصال الحديثة ، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون و الكومبيوتر و الإنترنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثالث، الطبعة الثالثة، من ص 993 إلى 1032.
2- المادة 165 من قانون الموجبات و العقود.
3- المادة 1101 قانون العقود الفرنسيّ.
4- أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصيّة التّعاقد عبر الإنترنت، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 2000، ص39.
[7]-جمال الكردي ، مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدي لمنازعات الحياة العصرية، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى- 2005 – ص 41.
– شحاتة غريب محمد شلقامي – التعاقد الإلكترونيّ في التشريعات العربية-دار النهضة العربية – القاهرة-2005-ص 41[8]
[9]– Oliver Lteanu-Internet et le droit، aspects juridiques du commerce electionique،Polis، Editions Eyrolles، avril 1996.p.23ets
1– عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الإنترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2010، ص42 و23.
[11] – حجازيّ مندي عبد الله محمود (2010)، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت أي إثبات التعاقد الإلكترونيّ، دار الفكر الجامعي، ص54.
[12] – منصور، محمد حسين (2003)، المسؤوليّة الإلكترونيّة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةـ، ص19.
[13] – يوسف أمير فرج (2008)، التوقيع الإلكترونيّ، دار المطبوعات، الإسكندرية، ص54.
[14]– Article 2098: A contact of enterprise or for services in a contractor or the provider of services ، as the case may be, undertildes to another person. The client, to carry out physical or intellectual work or to supply a service for a price which the client binds himself to pay to him.
1- البند ثالثاً من المادة الثالثة من اقتراح قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية، كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة.