دور القانون الدّولي فى حماية الآثار وقت السلم
The role of international law in protecting antiquities in peacetime
Dr. Al-Sayed Abu Al-Khair أ. د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير[i]
ملخص
تعد الممتلكات الآثرية الذاكرة التاريخية للشعوب لذا وجبت حمايتها بشتى الطرق والآليات القانونية الدّوليّة والوطنيّة، الحماية المقصودة هنا ليست مجرد صيانة الممتلكات الثقافيّة واستمرار بقائها، بل تشمل العمل القانوني الدّولي، والقرارات والتّوصيات الصادرة عن المنظمات الدّوليّة العالمية والإقليمية والمؤسسات المختصة بهذا الشّأن، ونشر الوعي بهذا الجانب والمساهمة في تعزيزه، والحماية في وقت السّلم تكون على عاتق الدّولة التي توجد فيها الممتلكات الثقافيّة من خلال اتخاذها مجموعة من التّدابير التي تكفل وقاية هذه الممتلكات من الأضرار التي يمكن أن تصيبها، تاركة تقدير هذه التدابير للدولة ذاتها وفقا لما تراه مناسبا وكفيلا بتوفير الحماية لممتلكاتها الثقافيّة.
الكلمات المفتاحية: الممتلكات الآثرية، الذاكرة التاريخية، القانون الدّولي، حماية الممتلكات الثقافيّة
Abstract
Archaeological properties are the historical memory of peoples, so they must be protected by various international and national legal methods and mechanisms. The protection intended here is not merely the preservation of cultural properties and their continued survival, but rather includes international legal action, decisions and recommendations issued by global and regional international organizations and institutions concerned with this matter, and spreading awareness of this aspect. Contributing to its strengthening, and protection in times of peace shall be the responsibility of the state in which the cultural property is located by taking a set of measures to ensure the protection of this property from the damages that may befall it, leaving the discretion of these measures to the state itself according to what it deems appropriate and sufficient to provide protection for its cultural property.
Key Words: Archaeological properties, historical memory , international law, Protection of cultural property
أولًا: تعريف الآثار
المادة الأولى من اتفاقيّة لاهاى لعام 1954م قدمت تعريفًا عامًّا لمفهوم الممتلكات الثقافيّة وحددت فيها ثلاثة أصناف (عمرو، ٢٠٠٢ ، ص ٣٩).
الأول (جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التى لها أهميّة كبيرة للتراث الثقافي لأيّ شعب بما فى ذلك المبانى المعماريّة والأماكن الأثرية أو الدّينيّة منها ومجموعات المبانى التى تكتسب بتجميعها قيمة تاريخيّة أو فنية وانتاجات الفن والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التّاريخيّة أو الأثريّة وكذلك المجموعات العلمية المواد الأرشيفيّة أو نسخ الممتلكات المذكورة آنفا.
الصنف الثانى يشمل ( مبانى الخزائن الأساسيّة والفعليّة التى تشكل حماية وعرض الممتلكات الثقافيّة المنقولة)
الصنف الثالث يشمل المراكز التى جمعت فيها كمية كبيرة من الممتلكات الثقافيّة التى يطلق عليها أسم (مراكز الأبنية التذكارية).
ثانيًا: مفهوم حماية القانون الدّولي للآثار وقت السلم
الحماية لها مفهوم ضيق ومفهوم واسع الأول الضيق ( عدم تخريب الممتلكات الثقافيّة المادية ومنع تدمير الممتلكات الثقافيّة غير الماديّة وحماية حقوق مؤلفيها وحماية حقوق مستخدميها) تكمن الحماية فى صيانة الجوهر المادي للآثار.
المفهوم الواسع ( المساعدة على تطور هذا النّوع من النشاط الإبداعي واتساع دائرة رعايتها الثقافيّة)
وقد أولى القانون الدّولي أهمية كبرى للتعاون الدّولي لحماية الممتلكات الثقافيّة سواء بين الدّول بعضها البعض أو بين الدّول والمنظمات الدّوليّة الحكوميّة وغير الحكوميّة العالميّة والإقليميّة أو بين المنظمات بعضها البعض(أسماعيل، 2014، ص: 367).
2.1. والقانون الدّولي العام يعمل على حماية الآثار على ثلاثة جوانب:
الأولى: العمل القانوني الدّولي والمتمثل فى إبرام الاتفاقيات الدّوليّة والوثائق الدّوليّة الأخرى ذات الطابع العالمى أو الإقليمى.
الثانية: يتضمن القرارات والتّوصيات الصادرة عن اليونسكو وغيرها من المنظمات الحكوميّة وغير الحكوميّة ذات الشأن بالاهتمام بحماية الممتلكات الثقافيّة.
الثالثة: العمل الدّولي المشترك الذى يتمثل فى عقد مؤتمرات دوليّة، وإصدار وثائق دوليّة وعمل مشاريع الاتفاقيّات التى تنظم الحماية القانونيّة الدّوليّة للممتلكات الثقافيّة.
ثالثًا: المبادئ العامة لحماية الآثار فى القانون الدّولي
- إلزام الدّول بإصدار قوانين لحماية الممتلكات الثقافيّة.
- إنشاء أجهزة فنية متخصصة لحماية الممتلكات الثقافيّة.
- إعداد قائمة بيانات بالممتلكات الثقافيّة وتسجليها.
- تعيين وتحديد وتخطيط وحماية الممتلكات الثقافيّةعن طريق منع الحفر، والاستكشافات الأثرية غير المشروعة، توفير العناية والاهتمام البالغين بالمواقع الأثرية والمتاحف، اتخاذ نظام صارم لحماية تلك الممتلكات.
- تسهيل وتنظيم عمل بعثات التّنقيب الخارجيّة. بضمان كفاية بعثات التّنقيب من الناحيتين العلمية والمادية، أيلولة جميع الآثار المكتشفة للدولة، وضمان النشر العلمي عن المقتنيات، إلزام البعثات بصيانة وترميم ما يكشف عنه من آثار.
- العمل على إنشاء المتاحف والمكتبات المهتمة بالآثار وتنظيم حمايتها.
- حظر عمليات الاستيراد والتّصدير غير المشروعة للآثار.
- حماية القطع الأثارية من الأضرار وخاصة غير المباشرة.
- الإفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا فى حماية الآثار(Merryman, 1986, p.834.86,p.834.).
رابعًا: أنواع الحماية التى فرضها القانون الدّولي للآثار
- الحماية الخاصة
الحماية الخاصة (الفواعير، 2019، ص: 63) هو نظام ابتدعته اتفاقية “لاهاي لعام 1954م من شأنه أن يمنح بعض الممتلكات الثقافيّة وفقًا لشروط محددة نوعًا من الحماية الخاصة، وفقًا للمادة) 8) من اتفاقية “لاهاي” لعام 1954م، تمنح الحماية الخاصة ” للمخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافيّة المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافيّة الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى.
1.2. شروط منح الحماية الخاصة
نصت على هذه الشروط المادة 8 من الاتفاقية ذاتها في فقراتها 1إلى 6 وهى:
أ. تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو هدف حربي مهمّ يعدُّ نقطة حيويّة.
ب. أن يبنى بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسّه القنابل.
ج. القيد في السّجل الدّولي للممتلكات الثقافيّة الموضوعة تحت نظام الحمايّة الخاصة وفقًا لأحكام الاتفاقيّة وبالشّروط المنصوص عليها باللائحة التّنفيذيّة. ”
منحت اتفاقية لاهاى لعام 1954م فى المواد من 9 الى 14 منها حصانة بعدم نقل الممتلكات الثقافيّة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، فقدان الحماية الخاصة تناولت المادة 11 من اتفاقية” لاهاي” لعام1954م أسباب رفع الحصانة والمتمثلة في مخالفة الشروط الواردة بالمادة الثامنة السابق ذكرها.
- الحماية المعززة
جاء البروتوكول الثاني لاتفاقية “لاهاي” لعام 1954م كمحاولة لتعزيز الحماية القانونية الممنوحة للممتلكات الثقافيّة، فبالإضافة للقواعد العامة نص على نوع جديد من الحماية وهي الحماية المعززة للممتلكات الثقافيّة
2.1. شروط منح الحماية المعززة
وفقا للمادة العاشرة من البروتوكول الثاني لعام 1999م يجوز وضع الممتلكات الثقافيّة تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة الآتية:
- أن تكون تراثًا ثقافيًّا على أكبر جانب من الأهميّة بالنسبة إلى البشرية.
- أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافيّة والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية.
- أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية وأن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلانًا يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النّحو.
نصت المادة(11) من البروتوكول الثاني لعام1999م على إجراءات منح الحماية المعززة والمتمثلة في الآتي:
تقدم الدّولة طالبة الحماية طلبها إلى اللجنة المختصة بقيد طلبات الحماية المعززة مرفقة كافة البيانات والأسباب التي تدعوها لطلب هذا النوع من الحماية، مؤكدة في طلبها على انطباق الشروط الثلاث الواردة في المادة(10) من البروتوكول، ولأي طرف آخر من أطراف الاتفاقية أو للجنة الدّوليّة للدرع الأزرق أن تقدم تزكية لمنح حماية خاصة لممتلك ثقافي تنطبق عليه شروط المادة(10)، وهنا تقوم اللجنة المختصة بإخطار أحد هذه الأطراف بتقديم طلب الحماية المعززة، من دون أن يخلّ طلب إدراج ممتلكات ثقافيّة واقعة في أراض تدّعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.
خامسًا: الاتفاقيات الدّوليّة لحماية الآثار
يعد البيريكو جنتليس أول فقهاء القانون الدّولي (غزال، 2013، ص: 18) الذين تحدثوا عن حماية الممتلكات الثقافيّة خاصة نهبها إبان الحروب. ثم جاء بعده الفقيه الهولندى جرسيوس. ثم جاءت الثورة الفرنسية العام 1789م بعدة مبادئ لحماية الممتلكات الثقافيّة فلاول مرة تعد الممتلكات الثقافيّة ملك للشّعب الفرنسي، وأخضعت مجاميع المقتنيات الخاصة للتأميم بموجب مرسوم كونفيت لعام 1791م الذى أسس بموجبه متحف اللوفر.
طبقا لقرارات مؤتمر فيينا لعام 1815م اعيدت الآثار التى نهبها نابليون من الدّول التى احلتها.
وتمييز القرن التاسع عشر بتنظيم العديد من المرافق الدّوليّة التى شملت الممتلكات الثقافيّة خاصة أثناء الحروب، وقد طرحت لأول مرة موضوع حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء الحرب فى اتفاقية دوليّة لعام 1823م من وزير خارجيّة أميركا جون أدمز ولكنها لم توقع، إلّا أن معهد القانون الدّولي تبنى وثيقة أخرى مشابهة لها عامى 1875م – 1877م.
وكان للنّهضة الأوربيّة الصناعيّة والاقتصاديّة دور فى تأكيد حماية الممتلكات الثقافيّة.
لم تهتم عصبة الأمم بحماية الممتلكات الثقافيّة. نتيجة ما حدث من تدمير للممتلكات الثقافيّة فى الحرب العالمية الثانية من المانيا وايطاليا اهتمت الأمم المتحدة بموضوع حماية الممتلكات الثقافيّة ومن علامات ذلك إنشاء منظمة اليونسكو.
- الاتفاقيات الدّوليّة
- تعدُّ الاتفاقية العامة لحماية البعثات العلمية لعام 1885م هى أول اتفاقيّة لهذا الشأن.
- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886م.
- اتفاقيى لاهاى لعام 1899م و 1907م للحماية وقت الحرب.
- اتفاقية سان جرمان لعام 1919م.
- معاهدة باريس لعام 1928م.
- اتفاق رويرش لعام 1935م الذى وقعته الدّول الأمريكية أول وثيقة قانونية دوليّة تنظم حماسة الممتلكات والمؤسسات الثقافيّة.
- اتفاقية لاهاى لعام 1954م لحماية الممتلكات الثقافيّة وقت الحرب تعدُّ الوثيقة الأساسيّة التى جاءت مكملة لاتفاق رويرش.
- اتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافيّة بطرق غير مشروعة لعام 1970م.
- اتفاقية صيانة التراث العالمى والثقافى لعام 1972م.
- الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف لعام 1979م.
سادسًا: اتفاقيات دوليّة جماعيّة مختلفة
وهناك اتفاقيات ثنائية متعددة فى هذا المجال. كما اصدرت منظمة اليونسكو عدة توصيات تتضمن مبادئ يجب مراعاتها لحماية الآثار منها:
- التوصية الخاصة بتطبيق المبادئ الدّوليّة فى مجال الحفائر الأثرية لعام 1956م.
- التوصية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافيّة بطرق غير مشروعة لعام 1964م.
- التوصية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافيّة المنقولة لعام 1978م.
- وغيرها من التوصيات.
سابعًا: المنظمات الدّوليّة الدّوليّة العالمية والإقليمية لحماية الآثار( الفتلاوي، 2011، ص 125 )
7.1. اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
أنشأت هذه المنظمة في عام 1946م بموجب المادة(57) من ميثاق الأمم المتحدة لعام1945م، بوصفها وكالة متخصصة بشئون الثقافة والتراث، وهي تتكون من ثلاث هيئات الجمعية العامة، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، وتهدف اليونسكو من خلال وجودها إلى المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة.
7.2. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” ألكسو“
هي وكالة متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدّول العربيّة وتعنى أساسًا بتطوير الأنشطة المتعلقة بمجالات التربية والثقافة والعلوم على مستوى الوطن العربي وتنسيقها، وقد أنشئت المنظمة بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافيّة العربية وأُعلِن رسميًّا عن قيامها بالقاهرة في العام 1970م، وتهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية، والنهوض بأسباب التّطوير التّربوي والثّقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلاميّة داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى في العالم ومنذ نشأة المنظمة وهي تعمل على رصد الإنتهاكات في القدس، وتقوم باعداد التّقارير والدّراسات القانونيّة حول ذلك، إضافة إلى برامج أخرى تتمثل في تقديم العون المادي لحماية الممتلكات الثقافيّة.
7.3. المنظمة الإسلامية الدّوليّة للتربية والعلوم والثقافة ” أيسيسكو“
أنشأت بناء على التوصية المقدمة من مؤتمر مجلس وزراء خارجية الدّول الإسلاميّة العام1979م المنعقد في المغرب في الدورة العاشرة تحت اسم فلسطين والقدس، إذ تعنى هذه المنظمة بالتّنسيق بين الوكالات المتخصصة بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وبين الدّول الأعضاء بالمؤتمر، ويكون مقرها المغرب وتهدف هذه المنظمة إلى تقديم العون الثقافي في الدّول الإسلامية والعمل على حماية المقدسات الإسلاميّة وطنيًّا ودوليًّا.
7.4. الصليب الأحمر الدّولي
يعدُّ الصليب الأحمر أحد أبرز المنظمات الدّوليّة غير الحكومية الفاعلة على الساحة الدّوليّة منذ العام1959م، ويقوم الصليب الأحمر بأنشطة متعددة في ترسيخ احترام القانون الإنساني ومراقبة تنفيذه، وحماية المدنيين، ومراقبة انفاذ القانون الدّولي أثناء النّزاعات المسلحة، وأدّى دور الوسيط المحايد، وحماية ضحايا الحروب والمنازعات المسلحة، إلى آخره من النشاطات الإنسانيّة.
ثامنًا: مدى نجاح القانون الدّولي فى حماية الآثار
لقد نجح القانون الدّولي فى فرض حماية للآثار بوصفها تراثًا إنسانيًّا مشتركًا للإنسانيّة عن طريق المنظمات الدّوليّة العالميّة والإقليميّة المختصة الحكوميّة وغير الحكوميّة بهذا الشأن والسابق بيانها، كما أبرم العديد من الاتفاقيات الدّوليّة خاصة بهذا الشأن.
تاسعًا: المسؤولية الدّوليّة عن انتهاك حماية الآثار فى القانون الدّولي
رتب القانون الدّولي المسئولية القانونية الدّوليّة فى حق مرتكبى الانتهاكات ضد الآثار التى أطلق عليها القانون الدّولي الممتلكات الثقافيّة سواء المسؤولية المدنية التى تتلخص فى التعويض المادى أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الانتهاك إذا أمكن ذلك.
أو المسؤوليّة الجنائيّة الدّوليّة بتجريم هذه الانتهاكات وجعلها جريمة دوليّة طبقا للمادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدّوليّة يعاقب مرتكبيها أمام المحاكم الوطنيّة أو المحاكم الجنائية الدّوليّة سواء المؤقتة أو المحكمة الجنائية الدّوليّة.
الهوامش
[i]– أستاذ القانون الدولى العام بكلية القانون جامعة عمر المختار البيضا ليبيا. الدكتور السيد أبو الخير
Professor of Public International Law at the Faculty of Law, Omar Al-Mukhtar University, Al-Bayda, Libya. Email: dr.alsaid0@gmail.com
المراجع
1- أسماعيل، سيد رمضان عبد الباقى (2014). حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاع المسلح. رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
2- الفتلاوي، سهيل حسين (2011). الأمم المتحدة أجهزة الأمم المتحدة، ج 2، ط 1. الأردن: دار الحامد.
3- الفواعير، فاطمة حسن أحمد (2019). حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء النزاعات المسلحة دراسة في ضوء القانون الدّولي الإنساني. رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط.
4- عمرو، محمد سامح (٢٠٠٢). الحماية الدّوليّة للممتلكات الثقافيّة في فترات النزاع المسلح. المركز الاصيل للطبع والنشر والتوزيع.
5- غزال، سعاد حلمي عبد الفتاح (2013). حماية الممتلكات الثقافيّة في القدس في ظل القانون الدّولي. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية. نابلس، فلسطين.
6 – Merryman J., (1986). “Tow ways of thinking about cultural property”. A.J.I.L, vol. 80.