مراجعة وتحليل النّظام الاقتصادي في عصر الخلفاء (11 إلى 35هـ ق)
(مع التّركيز على كيفيّة توزيع المنقولات والعقارات)
Review and analysis of the economic system in the era of the caliphs (632 to 655 AD) (Focusing on how to distribute movables and real estate)
م.م. محمد عبدالكريم علي الحشماوي Mohammed Abd ALkreem Ali ALhashmawi*
د. بهمن زینلی Dr. Bahman zeinali** (الكاتب المسؤول)
د. محمد علی چلونگر Dr. Mohammed Ali Chelonger***
تاريخ الإرسال:18-4-2024 تاريخ القبول:30-4-2024
الملخص
شهد الهيكل الاقتصادي للمدينة المنورة بوفاة الرسول في صفر 11 هجريّة، تغيّرات وتطورات سياسيّة واجتماعيّة. ومع قيام حكومة الخلافة الإسلاميّة في المدينة المنورة، بدأت التّطورات الاقتصاديّة تتغير بسرعة في إطار المجتمع الإسلامي وأهداف الخلافة. ومع التّوسع الجغرافي والفكري للمجتمع الإسلامي الذي رافقته الفتوحات، تغيّرت أيضًا في أسس الاقتصاد. من القضايا الاقتصاديّة المهمة في عصر الخلفاء، خاصة بعد بداية الفتوحات واتساعها، كان توزيع العقارات والدّخل المنقول من الفتوحات بين المجتمع الإسلامي. إنّ الغرض من هذا البحث الذي أُجرِيّ بطريقة وصفيّة وتحليليّة وبالاعتماد على المصادر الرئيسة للتّاريخ الإسلامي المبكر وبمنهج مكتبي، هو الإجابة على سؤال مفاده أنّ الخلفاء (الخلفاء الثلاثة الأوائل) كان لهم المنقولات، والعقارات الموارد والدخل (العقارات والعقارات) وكيف تم توزيعها بين الأمة الإسلاميّة . وفاقًا لطبيعة النّظام الاقتصادي للدولة الإسلاميّة في عهد الخلفاء، والذي كان من ما يميزه أهمّيّة تراكم الكثير من الثّروات بسبب الفتوحات، فقد قام الخلفاء بتقسيم كل من هذه الممتلكات حسب ظروف عصرهم ومع مراعاة الاعتبارات والمنافع والمصالح، وتجدر الإشارة إلى أنّه خلاف لعهد النّبي (ص) الذي وزع هذه الممتلكات بطريقة تحقق في الوقت نفسه العدالة بالمعنى الحقيقي، إنتاجًا وإنتاجًا مناسبًا. وُفِّر المجال الموجه من هذه الخصائص، وأصبح الإسلام والارستقراطيّة وحل النّظام الطبقي تدريجيًّا محل العدالة.
الكلمات المفتاحيّة: النّظام الاقتصادي الإسلامي، عصر الخلفاء، التوزيع، الأموال غير المنقولة، العقارات.
Abstract
With the death of the Prophet in Safar 11 AH, the economic structure of Medina witnessed political and social changes and developments. With the establishment of the Islamic Caliphate government in Medina, economic developments began to change rapidly within the framework of Islamic society and the goals of the Caliphate. With the geographical and intellectual expansion of Islamic society, which was accompanied by conquests, the foundations of the economy also changed. One of the important economic issues in the era of the Caliphs, especially after the beginning and expansion of the conquests, was the distribution of real estate and income transferred from the conquests among the Islamic community.
The purpose of this research, which was conducted in a descriptive and analytical manner and based on the main sources of early Islamic history and with a library approach, is to answer the question that the caliphs (the first three caliphs) had movable and immovable properties, resources and income (property and real estate) and how they were distributed among the Islamic nation. According to the nature of the economic system of the Islamic State during the era of the Caliphs, which was one of its most important features was the accumulation of a lot of wealth due to conquests, the Caliphs divided each of these properties according to the circumstances of their era and taking into account considerations, benefits and interests. It should be noted that, contrary to the era of the Prophet (PBUH). ) who distributed this property in a way that at the same time achieves justice in the true sense, production and appropriate production. The guiding field of these characteristics was provided and Islam, aristocracy and the class system gradually replaced justice.
Keywords: Islamic economic system, era of caliphs, distribution, immovable property, real estate.
المقدمه
وكان على النّبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى يثرب بعد ثلاثة عشر عامًا من الجهد المتواصل والمشقات الكثيرة في مكة في سبيل نشر الإسلام. وكانت الهجرة إلى المدينة المنورة بداية لتطورات عديدة، كان من أكثرها أهمّيّة إصلاح البنية الاقتصاديّة وسيادة النّظام الاقتصادي الإسلامي. ومع مرور الوقت والتطورات السياسيّة والعسكريّة، استلزم الأمر إجراء إصلاحات جديدة. ولمعرفته بهذه الحاجات والتّهديدات التي استهدفت المجتمع الإسلامي، شرع النّبي، مستلهمًا الآيات الإلهية وعلمه، وخبرته في صياغة نموذج اقتصادي شامل يقوم على التّعاليم الإسلاميّة والقرآنيّة، تكون فيه أعلى صور العدالة، وتبيّن أن هذه الممتلكات وُزيِّعت وقُسِّمت بين المسلمين، واحتُسِب نصيب الجميع ودُفِعت بدقة.
وبوفاة الرسول (ص) في آخر أيام شهر صفر سنة 11 هجريّة، بدأ عهد جديد في هيكل الحكومة الإسلاميّة. نظام الخلافة الذي تأسس في سقيفة بني ساعدة سرعان ما استبدل عهد النبي (ص) بقواعد حكم جديدة، ومع بداية الفتوحات الإسلاميّة التي بدأت في عهد الخليفة الأول ووصلت إلى ذروتها ذروة في مدّة الخليفة الثاني، والأكثر أهمّيّة من ذلك كلّه هيكل النّفوذ الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الإسلامي. إنّ توسع الفتوحات الإسلاميّة وفتح الأراضي الجديدة، خاصة إيران وروما، بالإضافة إلى إدخال عدد كبير من السّكان إلى نطاق الحكم الإسلامي، وفّر الأساس لدخول العديد من الغنائم (الممتلكات المنقولة وغير المنقولة – العقارات) إلى خزانة المسلمين .
وكان جمع هذه الممتلكات وتوزيعها من مظاهر النّظام الاقتصادي للدولة الإسلاميّة المهمّة في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل. وقام كل من الخلفاء الإسلاميّين الثلاثة الأوائل بتوزيع هذه الثّروات حسب ظروف عصرهم. ولم يحدث الخليفة الأول تغييرًا جوهريًّا في طريقة توزيع النّبي (ص). لكن الخليفة الثاني، بحسب سياساته الخاصة وحجم الثّروة في خزانة المسلمين، استخدم أساليب جديدة في توزيع الثّروة الإسلاميّة، وبإنشاء الدّيوان وترتيب المسلمين، قام بتوزيع الثّروة الإسلاميّة. وبحسب الوضع السياسي، قام الخليفة الثالث بتوزيع الثّروة الإسلاميّة مع احترام الأولويّة العرقيّة وتفوق الأمويين.
إنّ معرفة تاريخ الخلفاء الإسلاميين الأوائل في مجال التّنظيم الاقتصادي، وخاصة توزيع الثّروة بين الأمّة الإسلاميّة له أهمية كبيرة. لأنّ أحد فروع العدالة الاقتصاديّة المهمّة هو توزيع الثّروة في المجتمع الإسلامي. إذ إنّ أموال الأمة الإسلاميّة وممتلكاتها تظهر في شكلين (منقولة وغير منقولة). نحاول في هذا المقال تحليل توزيع الأموال غير المنقولة في النّظام الاقتصادي لدولة الخلافة الإسلاميّة (الخلفاء الثلاثة الأوائل) من خلال الرجوع إلى المصادر الرئيسة وبشكل وصفي وتحليلي.
- تعريف النّظام الاقتصادي
وقد قُدّم تعريفات مختلفة للنظام الاقتصادي. التّعريف هو أكثر شمولًا. النّظام الاقتصادي مجموعة من العناصر والقوانين والأنظمة والمؤسسات المرتبطة ببعضها بغرض تلبية الاحتياجات الماديّة للمجتمع. ولذلك فإنّ التعريف، النّظام الاقتصادي على عكس المدرسة الاقتصاديّة، يشير إلى الواقع القائم؛ وكون عناصره مترابطة ومؤثرة على بعضها، فالنّظام الاقتصادي هو شكل خاص من أشكال الوضع الاقتصادي للمجتمع والذي ينتظم بإلهام المدرسة الاقتصاديّة في النّظام الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك ولمبادئ المدرسة يمكن ملاحظة دور الحقوق الاقتصاديّة والاستراتيجيّات العلميّة فمثلًا النّظام الاقتصادي في الإسلام يتلقى أحكامًا ثابتة ومتغيرة من القانون الاقتصادي (الفقه الاقتصادي، ومؤسسة الحكم الإسلامي والدولة من المدرسة الاقتصاديّة، وأدوات ونماذج من علم الاقتصاد، ومن هنا يمكن تقديمه بطرق مختلفة). يتشكل مع مرور الوقت، لأنّ الاستفادة من البيانات والأدوات والرؤى العلميّة الجديدة فعالة في تغيير شكل النّظم الاقتصاديّة، ولا يعني التّغيير والتّحول في الأنظمة تغيير المبادئ والقيم المدرسيّة التي تحكم المجتمع، بل هو سبب من خلال أفكار، وأفكار جديدة وتحدث تغييرات في البيانات العلميّة([1]).
- نظام التّوزيع في الاقتصاد الإسلامي
2.1. تعريف التّوزيع: ومعنى “التوزيع” هو التّخصيص والتّوزيع المتوازن للثروات الطبيعيّة والدخل الاقتصادي بين أفراد المجتمع؛ إذ يحصل كل فرد على نصيبه الحقيقي، وتعود إليه نتيجة أنشطته الاقتصاديّة.
2.2. أهمية التوزيع من وجهة نظر القرآن: يعود الاختلاف الجوهري بين الأنظمة الاقتصاديّة (الاشتراكيّة والرّأسماليّة والإسلام) إلى مسألة “التّوزيع”؛ بطريقة تجعل كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث تدعي أن لديها نظام التوزيع الأكثر عدالة. وتستخدم الآيات القرآنيّة المشاكل الاقتصاديّة الإنسانيّة ليس سببها نقص المواد الخام، أو بخل الطبيعة، بل السّبب الرّئيس لها هو التوزيع غير العادل، والإنتاجيّة غير الصحيحة (الاستهلاك المفرط) للمرافق المتاحة وفي تعداد النّعم الكثيرة، يقول القرآن: واسألوه فإنّ لم تعدوا نعمة الله فإنّ الإنسان هو الظالم الكافر (إبراهيم/34)؛ وأعطاك ما سألته منه، ولو أردت أن تحصي نعمة الله ما استطعت. إنّ الإنسان ظالم وجحود:
إن عبارة “إنَّ الْإِنسانَ لَزَلُومٌ كَفَّارٌ” تُستخدم في إهدار الإنسان المرافق التي وهبها الله بجحود الجميل. ومن الواضح أن استخدام كلمة “الظلم” بعد ذكر النّعم الماديّة، يشير إلى الظلم الذي يسمح به الناس لبعضهم البعض في الأمور الاقتصاديّة، وكلمة “كافر” تشير أيضًا إلى كفر النِّعم وكفرها، وبحسب تفسير الشّهيد الصدر، كلمة “الظلم” هي أكثر في التوزيع غير العادل للثروات وكلمة “الكافر” تظهر أكثر في الاستخدام المفرط للموارد والإهمال في صيانتها ([2]).
2.3. أنواع التّوزيع: نظام التّوزيع في الاقتصاد الإسلامي يأتي بطريقتين:
أ: توزيع الأموال المنقولة التي تشمل البضائع والحيوانات والنقود التي تشمل العملات المعدنيّة وغيرها من النقود ( أشياء كالذهب والفضة والإبل وغيرها مما يحصل عليه المسلمون من الغنائم أو يؤدون الزكاة لإخوانهم).
ب: توزيع الأموال غير المنقولة، بما في ذلك العقارات(مثل الأراضي الزراعية الثابتة).
- توزيع الثّروة في عهد الخلافة
3.1. الأموال المنقولة: بعد وفاة الرسول (ص)كانت هناك وجهات نظر في تقسيم الأموال وتختلف باختلاف الخليفة .أبو بكر، كان يعطي النّاس بالسّوية . روى أبو عبيد : أنّ أبا بكر لما قدم عليه المال جعل النّاس فيه سواء، وقال: ودّدت إنّي أتخلص ما أنا فيه بالكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله. وكان هذا الصنيع لم يعجب بعض الصحابة ونوقش فيه حتى يعدل عن رأيه، فقد روى أبو حبيب وغيره أنّ أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس في القسم فقال : فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير([3]) . ويصرّح الماوردي ببعض من ناقشوا أبا بكر في ضرورة تفضيل النّاس في العطاء، وهو عمر بن الخطاب وكانت وجهة نظر عمر، كما قال لأبي بكر : أتُسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السّيف، فقال له أبو بكر: إنّما عملوا الله وإنّما أجورهم على الله وإنّما الدّنيا دار بلاغ للراكب، فقال عمر : لا أجعل من قائل رسول الله كمن قاتل معه ([4]). وعلى الرّغم من هذا الحوار تمسك أبو بكر بوجهة نظره في تقسيم الأموال.
وكان مستوى التّوزيع يختلف باختلاف الأموال الواردة، وكان يتراوح ما بين نصف دينار إلى سبعة دراهم وثلث إلى عشرين درهمًا غالبًا، كما تفيد الروايات الآتية :روي عن أبي حبيب أنّ أبا بكر قسم بين الناس قسمًا واحدًا فكان ذلك نصف دينار لكلّ إنسان([5]). وذكر أبو يوسف : قدم على أبي بكر، مال، فقال: من كان له عند النّبي عدة فليأت فجاءه جابر بن عبد الله فقال : قال لي رسول الله (ص) لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، يشير بكفيّه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه، خذه فأخذ بكفيه، ثم عده فوجده خمسمائة، فقال خذ إليها الفا، فأخذ الفًا، ثم أعطى كل إنسان كان رسول الله (ص) وعده شيئًا، وبقيت بقية من المال فقسمها بين الناس بالسويّة على الصّغير والكبير والحر والمملوك، والذكر والأنثى، فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان فلما كان العام المقبل جاء مال كثير هو أكثر من ذلك فقسمه بين الناس، فأصاب كل إنسان عشرين درهمًا([6]) . ولعل هذه القلّة راجعة إلى قلّة الموارد بسبب حرب الردة وقلّة الفتوحات .
وجاء عمر، وكان له وجهنا نظر. قال أبو عبيد : قد كان رأي عمر الأول التّفضيل على السّوابق والغناء عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التّسوية، ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرّجوع إلى رأي أبي بكر، فقد روي . عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر يقول : لئن عشت إلى هذا العام المقبل لالحقن آخر الناس بأوهم حتى يكونوا بيانًا واحدًا، أي شيئًا واحدًا.([7]) ويروي المقريزي أنّ عمر بن الخطاب عزم قبل موته أن يجعل العطاء أربعة الآف أربعة الآف، وقال: لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة الآف أربعة الآف: ألف يخلفها الرجل في أهله، وألف يتزود بها معه في السفر، وألف يتجهز بها، وألف يترفق بها، فمات وهو في ارتياد ذلك قبل أن يفعل([8]).
ولكل وجهة هو موليها ويعلل سفيان بن عيينة لكل من وجهتي أبي بكر وعمر بقوله : ذهب أبو بكر في النّسويّة إلى أن المسلمين إنّما هم بنو الإسلام كإخوة ورثوا آباءهم فهم شركاء في الميراث تتساوى فيه سهامهم وإن كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل ودرجات الدين والخير، وذهب عمر إلى أنهم لما اختلفوا في السوابق حتى فضل بعضهم بعضًا وتباينوا فيها كانوا كإخوة العِلات غير متساوين في النِّسب ورثوا أخاهم أو رجلًا من عصبتهم فأولاهم بميراثه أمسهم به رحمًا – أيّ ألصقهم به قرابة – وأقعدهم إليه في النّسب. ويفسر أبو عبيد أمسهم به رحمًا وأقعدهم إليه في النسب بقوله: أنّ أخاه لأبيه ولأمه يجوز الميراث من دون أخيه لأبيه، وإن كان الآخر أخاه.
ويعني بالأقعد في النِّسب، مثل الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ، أفلست ترى أن الأقعد يرث دون الأطراف وإنّ كانت القرابة تجمعهم، فكذلك هم في ميراث الإسلام أولاهم بالتحصيل فيه أنصرهم له وأقومهم وأذبهم عنه([9]). واستقر عزم عمر على التّفضيل في العطاء بين المسلمين وعلى أساسه وضع الدّيوان .
يقول الإمام الماوردي : إنّ عمر، رضي الله عنه، حين أراد وضع الديوان قال: بمن أبدًا، فقال عبد الرحمن بن عوف: إبدأ بنفسك، فقال عمر: أذكر أني حضرت مع رسول الله (ص) وهو يبدأ ببني هاشم وبني عبد المطلب، فبدأ بهم عمر، ثم بمن يليهم من قبائل قريش بطنًا بعد بطن حتى استوفى جميع قريش ثم انتهى إلى الأنصار، فقال عمر: إبدءوا برهط سعد بن معاذ من الأوس، ثم بالأقرب فالأقرب لسعد. فلما استقر ترتيب الناس في الدواوين على قدر النسب المتصل برسول الله (ص) فضل بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام والقربي من رسول الله([10]).
وأخذ العطاء الصورة التالية كما يفهم من مجموع الروايات :
- أزواج الرسول(ص) وهناك روايتان إحداهما رواية الشّعبي، وتفيد أنّه فضل عائشة وأعطاها اثني عشر ألفًا، وأعطى سائر أزواج النبي لكل واحدة منهن عشرة الآف.أمّا رواية ابن شهاب فتفيد أنه سوى بين النساء اللاتي نكح نكاحًا أي تزوجن ـ ولم يكن ما أفاء الله على رسوله، أي لم يجر عليهن حكم السبي، والرق كعائشة، وحفصة وزينب بنت جحش … . فقد أعطى لكل منهن اثني عشر ألفًا أمّا من كانت مما أفاء الله عليه، وجرىعليها حكم السبي فأعتقت كصفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث، فقد فرض لكل واحدة ستة الآف([11]) ، ولكن أبا يوسف في كتاب الخراج يقول: إنّ صفيّة وجويريّة أبنًا أن تقبلا فقال عمر لهما: إنّما فرضت لهن للهجرة، فقالتا: لا إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله(ص) وكان لنا مثله فعرف ذلك ففرض لهما اثني عشر ألفًا([12]).
- أهل الرسول (ص) مثل :
ألف: العباس عم النبي تحددت الروايات في مقدار العطاء وتحديده. روى الطبري أنه اثنا عشر ألفًا([13])، وروى الماوردي أنه سبعة الآف،([14]) وروى البلاذري أنّه خمسة الآف. ([15])
ب: علي بن أبي طالب والحسن والحسين ولكل من شهد بدرًا من بني هاشم خمسة الآف([16]).
- المهاجرون الأولون الذين شهدوا بدرًا لكل واحد خمسة الآف، وقيل سنة الآف، وقال: لأفضلتهم على من سواهم وأعطى حلفاءهم ومواليهم مثل ذلك([17]).
- مهاجرو الحبشة ممن شهدوا أحد أربعة الآف درهم لكل رجل، وفرض لأبناء البدريين ألفين الفين([18]).
ه – الأنصار الذي شهدوا بدرًا أربعة الآف([19]). وهناك رواية أن عمر أعطاهم سنة الآف وجعل مثل ذلك الحلفاء الأنصار ومواليهم ولم يفضل أحدًا. منهم على أحد ([20]).
٦ – كل فرد أسلم بعد بدر إلى الحديبية من أهل الحاضرة أعطي أربعة الآف أربعة الآف .ولمن بعد الحديبية إلى أن انتهى أبو بكر من أهل الرّدة ومن شهد الفتح وقائل عن أبي بكر … كل ذلك أعطي ثلاثة الآف، وكل من ولي الأيام قبل القادسية كذلك، ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام الفين ألفين وفرض لأهل البلاء، البارع منهم، الفين وخمسمائة ألفين وخمسمائة، فقيل له : لو ألحقت أهل القادسية بأهل الأيام، فقال : لم أكن لألحقهم بدرجة من لم يدركوا ، وقيل له لقد سويت من بعدت داره بمن قربت داره، وقاتلهم عن فنائه، فقال: من قربت داره أحقّ بالزيادة لأنّهم كانوا ردءًا للحوق وشجى للعدو، فهلا قال المهاجرون مثل قولكم حين سوينا بين السّابقين منهم والأنصار، فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم، وهاجر إليهم المهاجرون من بعد. وفرض لمن بعد القادسيّة واليرموك ألفًا ألفًا، ثم فرض للروادف المثنى خمسمائة خمسمائة، ثم للروادف الثليث بمعنى الثلث – بعدهم ثلاثمائة ثلاثمائة، سوى كل طبقة في العطاء قويهم وضعيفهم، عربهم وعجمهم، وفرض للروادف الربيع بمعنى الربع أي الجزء من أربعة – على مائتين وخمسين، وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر والعباد على مائتين([21]) .
7- وفرض النّساء أهل بدر خمسمائة خمسمائة وقيل ستمائة([22])، ونساء من بعدهم إلى الحديبية – أربعمائة أربعمائة، ونساء من بعد ذلك إلى الأيام ثلاثمائة ثلاثمائة، ونساء أهل القادسية مائتين، ثم سوى بين النساء بعد ذلك ([23]). أمّا النّساء المهاجرات كأسماء بنت عميس، وأسماء بنت أبي بكر، وأم عبدالله بن مسعود، فقد فرض لكل واحدة منهن ألفًا ألفًا([24])، وقيل ثلاث الآف([25]).
8- من بايع رسول الله تحت الشّجرة في عام الحديبية مائتين، وأعطى خارجة بن حذافة مثل ذلك الشرفه وشجاعته، وكذلك عثمان بن قيس السّهمي الكرمه وضيافته، وإن لم يكونا ممن بايع رسول الله تحت الشّجرة([26]) .
9- فرض الأمراء الجيوش والقرى في العطاء ما بين تسعة الآف وثمانية الآف وسبعة الآف على قدر ما يصلحهم من الطعام وما يقومون به من الأمور ([27]).
١٠ – للمولود فرض له مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتين([28]) .
11- أبناء المهاجرين والأنصار لكل واحد ألفان، وكان يفضل في العطاء ففضل عمر بن أبي سلمة وأعطاء ثلاثة الآف، وقبل أربعة الآف([29]).
۱۲ – أولاد المقاتلة وذريتهم لكل منهم عشرة دراهم، وكان ورثة الميت يتوارثون. هذا الحقّ ممن ليس له في العطاء نصيب حتى كان عمر بن عبد العزيز فأنكر الوراثة، وأراد أن يقطعها ويعمّ الفريضة لكل مولود، سواء أكان له اسم في الدّيوان أم لم يوجد، فقال له سليمان: مهلا يا أمير المؤمنين، فإني أخاف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة ولا يستن بك في عموم الفريضة، قال: صدقت، وتركهم([30] )
13- لأهل مكة ثمانمائة ثمانمائة وأعطى النصر بن أنس الفين وكان من أهل مكة، فعاتب عثمان بن عبيد الله عمر في ذلك وقال له: جئتك بأخي فأعطيته ثمانمائة ومر بك النضر ففرصت له ألفين، فقال عمر إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال: ما فعل رسول الله(ص)، فقلت: ما أراه إلا قد قتل فسل سيفه وكسر عمده وقال: إن كان رسول الله(ص) قد قتل فإنّ الله حي لا يموت، فقال حتى قتل وأبو هذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا([31]). وقد كان عمر بن الخطاب في بداية الأمر لم يفرض لأهل مكة عطاء، كما يفهم من رواية نافع عن ابن عمر، إذ يقول: وكان لا يعطي (عمر) – أهل مكة عطاء ولا يضرب به بعثا ويقول : هم كذا وكذا([32]). زاد أبو عبيد بعد قوله كذا وكذا كلمة لا أحب ذكرها([33]) .
14- وكان عمر بن الخطاب لا يعطي الأرقاء، واستثنى من تلك القاعدة من كان رقيقًا مملوكًا وشهد بدرًا فأعطاه، ولم يعط غيره. فقد روي عن مخلد الغفاري أنّ ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا بدرًا فكان عمر يعطي كل إنسان منهم كل سنة ثلاثة الآف([34]).
ويذكر البلاذري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يقول: “من أعتقتم من الحمراء فأسلموا فالحقوهم بمواليهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلهم اسوتهم في العطاء”([35]).
١٥ – وفرض عمر الدّهقان نهر الملك ولابن النّخيرتان، والخالد وجميل ابني بصيهري الفلاليج والبسطام بن نرس دهقان بابل وخطرنيه، وللرفيل دهقان العال وللهرمزان والجفينة العبادي في ألف ألف، ويقال إنّه فضل الهرمزان ففرض له ألفين([36]).
١٦ – أعطى عمر بن الخطاب على تعلم القرآن، فقد ذكر أبو عبيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعلم القرآن، فكتب إليه : إنك كتبت الي أن أعط الناس على تعلم القرآن فتعلمه من ليست له فيه رغبة إلا رغبة الجعل – المكافأة – فكتب إليه أنْ أعط النّاس على المروءة والصّحابة([37]).
17- ما تبقى بعد هذا العطاء كان يصرف في مصالح المسلمين كشق الترع واستصلاح الأرض، وفك الأسرى … إلخ. وكان عمر يحرص ألا يجعل في بيت المال مالًا مدخرًا، وبتعبير العصر، لا يجعل في الخزانة العامة فائضاً يرحل إلى العام القابل، فقد روى الطبري :أن رجلاً قال لعمر يا أمير المؤمنين لو تركت في بيوت الأموال عدة لكون إن كان، فقال كلمة ألقاها الشيطان على فيك، وقاني الله شرها وهي فتنة لمن بعدي، بل أعد لهم ما أمرنا الله ورسوله طاعة الله ورسوله فهما عدتنا التي بها أقضينا إلى ما ترون، فإذا كان هذا المال ثمن دين أحدكم هلكنم([38]). وروي مثل ذلك عن الخليفة (علي)، فقد دخل بيت المال فقال :لا أمسي وفيك درهمًا([39]) .
هذا العطاء السابق إنما كان في الأموال المنقولة كالدّراهم والدّنانير. أمّا عن أمر الطعام فقد أمر عمر بن الخطاب بجريب من طعام، فعجن ثم خبز ثم برد بزيت، ثم دعا بثلاثين رجلًا فأكلوا منه غداءهم حتى أصدرهم ثم فعل بالعشي مثل ذلك، فقال: يكفي الرجل جريبان كل شهر.فكان يرزق الناس الرجل والمرأة والمملوك جريبين كل شهر([40]).
مما سبق نستنتج أن عمر بن الخطاب فضل بين الناس في عطاء الدرهم، والدينار وسوى بينهم في الطعام ومن حرم من عطاء الدرهم لم يحرم من الطعام كالأرقاء. ويموت عمر تنازل بعض أصحاب العطاء عن عطائهم وتركوه للدولة فعل ذلك ابن مسعود ورجال من أهل الكوفة أغنياء([41]).
- توزيع العقارات: ومعلوم ان الموارد التي كانت في عهد الرسول (ص) آلت إلى الخلفاء الراشدين من بعده بنص الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث . ومع هذا فقد أضيف إلى تلك الموارد ما تقدم مع زيادة في الحجم نتيجة الفتوحات .وقد استمر العمل في التوزيع في عهد الخلفاء الراشدين على ما كان عليه العمل في عهد الرسول وفق هديه وتوجيهاته .وسنتكلم هنا عن توزيع الأرض تحت اسم الاقطاع وعن الأموال المنقولة تحت اسم العطاء والزّكاة كما كان في عهد الرسول (ص) مع بيان ما حدث من اختلاف.
وهناك نوع آخر من التوزيع فعله عمر بن الخطاب تنفيذاً لعهد الرسول (ص) مع أهل خيبر عندما أبقى الرسول الأرض تحت أيدي اليهود وقال: نقركم ما شئناه، وقد انتهت المشيئة في عهد عمر وقام بتوزيع أرض خيبر بين المسلمين وأجلى اليهود عنها، وقسم وادي القرى([42]).
أمّا عن إقطاع الأرض فقد استمر في عهد الخلفاء وإن كانت بعض صوره في عهد الرسول قد اختفت ولم نعد نلمحها، وذلك نتيجة اختلاف الظروف كالوعد بالاقطاع مثلاً، وسنذكر إشارات تؤيد فكرة التوزيع بوساطة الاقطاع تزكية للعمل وتقديرًا له، وإعادة لتوزيع الثّروة وإغناء الناس.فقد روى البلاذري ان أبا بكر أقطع الزبير ما بين الحرف إلى قناة، وأقطع عمر العقيق كله حتى إذا أتى قطيعة خوات ابن جبير الأنصاري قال أين المستقطعون؟ ما أقطعت اليوم أجود من هذا([43]) وروى بكر بن الهيثم انه قال: سمعت محمد بن يوسف القادياني يقول بعسقلان ها هنا قطائع أقطعت بأمر عمر وعثمان([44]).
وأول من أقطع في العراق عثمان بن عفان أقطع قطائع من صوافي كسرى، وما كان من أرض الجالية، فأقطع طلحة النشاسج وأقطع وائل بن حجر الحضرمي ما والى زرارة وأقطع خباب بن الأرت (اسبينيا) وأقطع عدي بن حاتم الروحاء، وأقطع خالد بن عرفة أرضًا عند حمام أعين، واقطع الأشعث بن قيس الكندي طيز ناباز وأقطع جرير بن عبدالله البجلي أرضًا على شاطيء الفرات([45]) .
وقد سبق قول الماوردي في تحديد الصوافي التي كان منها الاقطاع – وكان من عادة المسلمين كلما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا فيها قدر من يحتاج لها من المسلمين، فإنّ حدث في شيء منها حدث من العدو الّذي سرّب إليها الامداد، فلما استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه، كتب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل وشحنها وإقطاع من ينزله إياها القطائع([46]).
ويقول أبو عبيد : خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال له نافع أبو عبد الله، وكان أول من اقتلا الفلا – أي رعاها وتتبع ما فيها من الكلا – فقال لعمر بن الخطاب : إنّ قبلنا أرضًا بالبصرة ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين فإن رأيت أن تقطعنيها اتخذ فيها قضيًّا([47]) الخيلي فافعل. فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : “إن أبا عبدالله سألني أرضًا على شاطيء دجلة فإن لم تكن أرض جزية ولا أرضاً يجري إليها ماء الجزية فاعطها إيّاه” ([48]).
وذكر جلال الدين السيوطي، إنّ رجلًا يقال له (سندر) وقد كان عبدًا وأعتق فقال الرسول الله(ص) : أوص بي يا رسول الله. قال: أوصي بك كل مسلم، فلما توفي رسول الله (ص) أتى (سندر) إلى أبي بكر ، فقال: احفظ في وصية رسول الله (ص) فعاله أبو بكر حتى توفي ثم أتى إلى عمر فقال: احفظ في وصية النبي (ص) فقال: نعم، إن رضيت أن تقيم عندي أجريت عليك ما كان يجري عليك أبو بكر، وإلا فاذكر أي المواضع أكتب لك .
فقال (سندر): مصر، فإنّها أرض ريف. فكتب إلى عمرو بن العاص احفظ وصية رسول الله (ص) فيه . فلما قدم على عمر و أقطع له أرضًا واسعة ودارًا، فجعل سندر يعيش فيها فلما مات سندر قبضت في مال الله تعالى ثم أقطعها عبد العزيز بن مروان (الأصبغ) بعده فسميت منية الأصبغ وليس بمصر قطيعة أقدم منها إذ لم يقطع عمر بن الخطاب أحدًا من الناس شيئًا من أرض مصرإلا لسندر([49]). ولقد كان توزيع الخلفاء الراشدين للأرض، وإقطاعها للمسلمين القادرين على العمل كافّة من دون مصانعة أو محاباة لأيّ نوعية من أفراد المسلمين كالمؤلفة قلوبهم، وإن كان لهم حقّ مقرر في الزكاة وأعطاهم رسول الله من الغنائم كما تقدم .
ولكن وقائع التّاريخ تشير إلى أنّ أبا بكر كان يصانع المؤلفة قلوبهم، ويقطع بعضهم أرضًا، ولكن عمر بن الخطاب رفض تلك المصانعة عندما استشير في ذلك قبل أن يكون خليفة، ومنعها بعد أن تولى الحكم يؤيد ذلك ما يلي :
روى أبو عبيد: وإن أبا بكر قطع لعيينة بن حصن قطيعة وكتب له بها كتابًا فقال له طلحة أو غيره: أنا نرى هذا الرجل سيكون من هذا الأمر بسبيل يعني عمر – فلو أقرأته كتابك فأتى عيينة عمر فأقرأه كتابه ثم قال له: اختم على هذا فقال عمر: لا أختم أهذا كله لك من دون النّاس؟ وبصق في الكتاب ومحاه – فرجع عيينة مغضبًا إلى أبي بكر – فسأله أن يحدد له كتابًا فقال أبو بكر لا والله لا أجدد شيئاً رده عمره. ([50])
وفي عهد عمر بن الخطاب جاءه عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس وهما من رؤوس المؤلفة قلوبهم يطالبان بأرض كتب أبو بكر لهما بها فمزق عمرالكتاب الذي أعطاء أبو بكر لهما قائلًا : إن الله أعز الإسلام، وأغنى عنكم فإنّ تبتم وإلا بيننا وبينكم السّيف([51]). وبهذا سقط حقّ المؤلفة قلوبهم في أن ينالوا من الأرض إقطاعًا تحت هذا الشّعار، وسوف يأتي أنه سقط حقّهم أيضًا في منحهم أموالًا نقدية تحت هذا الشّعار. وسوف يعود إلى الظهور في حقبات الضعف في عهد بني أمية على ما سيأتي إن شاء الله.
وأخيرًا أخلص إلى أن ما سبق كان نوعًا من أنواع التوزيع للثروة بوساطة الاقطاع للقادرين على العمل وكان ذلك الاقطاع من أرض الموات أو ما اصطفاه الإمام، وهو ما اصطلحت على تسميته بملكية الدولة.
بقي أن ننظر كيف كان يُوزَّع في الملكية العامة وهي التي حازها المسلمون نتيجة الغزو واستعمال السّلاح، وهي التي تعرف بأرض العنوة أو أرض الغنائم. وتذكر كتب التاريخ أنّه عندما أورث الله المؤمنين الأرض ومن عليها من بلاد الفرس والروم حدث خلاف بين إمام المسلمين الخليفة عمر، وبين بعض الصحابة حول التصرف المناسبة في تلك الأرض كأرض السّواد وأرض مصر، فقد روى أبو عبيد في كتابه:لما فتح المسلمون السّواد قالوا لعمر اقسمه بيننا فإنا افتتحناه عنوة، فأبى وقال فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف أن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه، وأقر أهل السواد في أرضيهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضيهم الطبق([52]) ولم يقسم بينهم([53]). يقول أبو عبيد أراه أراد أن تكون فيئًا موقوفًا للمسلمين ما تناسلوا يرثه قرن بعد قرن فيكون قوة لهم على عدوهم([54]).
إنّ القرار الذي اتخذه الخليفة بعدم التقسيم كان نتيجة حوار، ومناقشة بين الصحابة بوصفه المسؤول عن جماعة المسلمين، وكان عمر في بداية الأمر يميل إلى التقسيم وعند مراجعة الصحابة له اقتنع بوجهة النظر القائلة بعدم التقسيم . فقد روي أنّ الخليفة عمر عندما قدم (الجابيّة) أراد قسم الأرض بين المسلمين فقال له معاذ: والله ليكون ما تكره إنّك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد، أو المرأة ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدًا، وهم لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم.
ويروى عن حارثة بن مضرب عن عمر أنّه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين، مشاور في ذلك فقال له علي بن أبي طالب: دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم، وبعث عليهم عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين واثني عشر([55]). وبهذا استقر رأي عمر بعد اقتناع على عدم التقسيم، وأصدر أوامره إلى الولاة بما يفيد ذلك .
فكتب إلى سعد بن أبي وقاص بالعراق، أمّا بعد: فقد بلغني كتابك، أنّ الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم، وما أفاء الله عليهم فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرضين، والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فأنا لو قسمناهابين من حضر لم يكن بعدهم شيء ([56]). وكتب إلى عمرو بن العاص بما يفيد ذلك، كما سبق : وأذاع عمر في الناس قوله : لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر([57]). وأمر مناديًّا أن يخرج إلى أمراء الأجناد معلنًا: إن عطاءهم قائم وإن رزق عيالهم سائل فلا يزرعون([58]). وبهذا النداء أصبح تأمين الجند من النّاحية الاقتصاديّة والكفاية المعيشيّة أمرًا قائمًا من جهة الخليفة بعد أن تركت الأرض تحت أيدي المزارعين، ولم توزع على الفاتحين واخذ عنها الخراج .
ومن هذا الخراج وغيره كان ما يسمى بالعطاء فكيف كان توزيعه؟ لقد سبق القول إن ما تركه رسول الله (ص) من أرض خبير ووادي القرى وفدك .. ، كان عائده يعود إلى الخليفة من بعده أبي بكر وقد كان عطاءالرسول يختلف باختلاف الأحوال :
فقد أعطى على قدر الحاجة
وأعطى بالسوية.
وأعطى مميزًا بعض الناس على بعض .
3.2.1. أصحاب العطاء :يرد إلى الذهن سؤال من كان يأخذ هذه الأعطيات؟ هل جميع المسلمين حاضرهم وباديهم أم من هذا الذي يأخذ هذا العطاء؟ وخاصة أن رسول الله(ص) ترك الناس يوم توفي على أربع منازل، كما يقول ابن عباس : مؤمن مهاجر، والأنصار، وأعرابي لم يهاجر إذا استنصره النّبي(ص) نصره وإن تركه فهو إذن له، وإن استنصروا النبي كان حقًّا عليه أن ينصرهم فذلك قوله تعالى: ﴿وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير﴾، والرّابع التابعون بإحسان([59]).
وقد تولى الإجابة على هذا كثير من السابقين، نذكر ما يلي: قال أبو عبيد، في كتابه الأموال: فأما درور([60]) الأعطيات على المقاتلة وإجراء الأرزاق على الذرية فلم يبلغنا عن رسول الله(ص) ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك إلا بأهل الحاضرة الذين هم أهل الغناء عن الإسلام، وقد روي عن عمر شيء كأنه مفسر لهذا القول ([61]).
ويروي الطبري: أن عمر فرض العطاء حين فرض لأهل الفيء الذين أفاء الله عليهم، وهم أهل المدائن فصاروا بعد إلى الكوفة، انتقلوا عن المدائن إلى الكوفة والبصرة ودمشق وحمص والأردن وفلسطين ومصر، وقال الفيء لأهل هؤلاء الأمصار ولمن لحق بهم وأعانهم وأقام معهم، ولم يفرض لغيرهم: وألا فيهم سكنت المدائن، والقرى وعليهم جرى الصلح وإليهم أدي الجزاء وبهم سد الفروج ودوخ العدو([62]).
فكل هذا يثبت أن إجراء الأعطية والأرزاق إنما هو لأهل الحاضرة أهل الرده عن الإسلام والذبّ عنه. وأما من سوى ذلك – من الأعراب سكان البوادي – فإنّما حقوقهم عند الحوادث تنزل بهم ولا يعطون رواتب منتظمة إنّما يعانون عند النوائب. وقد سأل رجال من أهل البادية أبا عبيدة بن الجراح ان يرزقهم فقال : والله لا أرزقكم حتى أرزق أهل الحاضرة([63])، ولو كان عطاؤهم راتبًا منتظمها ما قال لهم هذا الجواب.
وقد زاد أبو عبيد، على رواية البلاذري السابقة، فمن أراد بحيحة الجنة وسطها – فعليه بالجماعة فإن يد الله على الجماعة([64]). وإذا منع أهل البادية من أن يكون لهم عطاء راتب منظم فقد منع أيضاً المؤلفة قلوبهم من أن يكون لهم حق يأخذونه بهذا الشعار .
ففي عصر أبي بكر، أرادوا أن يفرضوا أتاوة ويستغلوا حروب الردة، ولكن الله رماهم بأبي بكر ورفض عطاءهم وقال: لا أرشو على الإسلام أحدًا.
فقد روي أن عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس قدما إلى أبي بكر في رجال من رؤوس العرب، فدخلوا على رجال من المهاجرين فقالوا: إنّه قد ارتد عامة النّاس من ورائنا عن الإسلام وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم من أموالهم ما كانوا يؤدونه الرّسول الله، فإن تجعلوا لنا جعلا ترجع فتكفيكم من وراءنا، فدخل المهاجرون والأنصار على أبي بكر فعرضوا عليه الذي عرضوه عليهم. وقالوا: نرى أن تطعم الأقرع وعيينة طعمة يرضيان بها، ويكفيانك من وراء هما حتى يرجع إليك أسامة، وجيشه ويشتد أمرك، فإنا اليوم قليل في كثير ولا طاقة لنا بقتال العرب. قال أبو بكر: هل ترون غير ذلك، فقالوا : لا، قال أبو بكر : وقد علمت أنه كان من عهد رسول الله إليكم المشورة فيها لم يمض فيه أمر من نبيّكم، ولا نزل به كتاب عليكم، وإن الله لا يجمعكم على ضلالة، وإني أشير عليكم وإنما أنا رجل منكم تنظرون فيها أشرته عليكم، وفيما أشرتم به فتجمعون على أرشد ذلك فإن الله يوفقكم، أمّا أنا فأرى أن نشد على عدونا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن لا نرشو على الإسلام أحدًا، وأن تتأسوا برسول الله فتجاهد عدوه كما جاهدهم، والله لو منعوني عقالًا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى أخذه من أهله وادفعه إلى مستحقه، فأتمروا يرشدكم الله ، فهذا رأيي، فقالوا: نعم الرأي وعلى بركة الله([65]).
وبهذا سقط حق المؤلفة قلوبهم، لأنّ الله قد أعز الإسلام ولم يكن في حاجة على حسب أسلوب العصر إلى مرتزقة .وإذا كان رأي عمر بن الخطاب قد استقر على أن فضل بعض النّاس على بعض في العطاء وسوى بينهم أبو بكر، فإنّ عثمان بن عفان سوى بين الناس، وخالف بذلك رأي عمر ورجع إلى رأي أبي بكر ([66] ).
ويذكر أبو عبيد أنه روي عن (علي) التسوية ويذكر رأي أبي سفيان بن عيينة في تفسير نظرية كل من التسوية والتباين في العطاء، فيقول: ذهب أبو بكر في التسوية إلى أنّ المسلمين إنما هم بنو الإسلام، كإخوة ورثوا آباءهم، فهم شركاء في الميراث تتساوى فيهم سهامهم وإن كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل، ودرجات في الدين والخير، وذهب عمر إلى أنهم لما اختلفوا في السّوابق حتى فضل بعضهم بعضاً، وتباينوا فيها كانوا كإخوة العلات([67]) غير متساوين في النّسب ورثوا أخاهم، أو رجلًا من عصبتهم فأولاهم بميراثه أمسهم به رحمًا، وأقعدهم إليه في النسب – بمعنى أن أمسهم به رحمًا أن أخاه الأبيه وأمه يجوز الميراث من دون أخيه لأبيه، وإن كان الآخر أخاه. ويعني بأقعدهم إليه في النسب مثل الابن وابن الابن، والأخ وابن الأخ، لأنّ الأقعد برث دون الأطراف وإنّ كانت القرابة تجمعهم، فكذلك هم في ميراث الإسلام أولاهم بالتّفضيل فيه أنصرهم له واقومهم به وأذبهم عنه([68]).
هذا بالنسبة إلى العطاء من عائد الأرض التي تركت في أيدي أصحابها، وأخذ منها ما يسمى بالخراج، ومن الجزية ومن خمس الغنيمة.
أمّا عن الأموال المنقولة المستحقة للمجاهدين في سبيل الله وهي الأربعة الأخماس، فكانت توزع على المجاهدين على السّهام وفق هدي رسول الله، وللخليفة الحق في تفضيل أصحاب الكفاءة والمهارة، وقد سبق القول إنّ عمر بن الخطاب أمر القائد (سعد) بتفضيل (زهرة) على غيره بخمسمائة، وأن يمضي له سليه الذي بلغ بضعة وسبعين ألفًا([69]).
أمّا عن أموال الزّكاة فقد كان الهدي فيها كما كان في عهد الرّسول: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ولكثرة الموارد كان الخلفاء يحثون السعاة أن يكون العطاء سخيًّا، فقد أثر عن عمر بن الخطاب قوله : وإذا أعطيتم فأغنواء .
ويقول للسعاة كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل.
ويقول عن نفسه: الأكرون عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل([70]).
ويروي أبو يوسف أن عمر بن الخطاب أني بصدقة فأعطاها كلها أهل بيت واحد([71]).
وفعل عمر هذا تأسيًا برسول الله، فقد سبق أنه أعطى قبيصة كل ما أتى إليه من الصدقة .
وجاء رجل إلى رسول الله (ص) فسأله فأمر له بشاء كثيرة بين جيلين من شاء الصّدقة – الحديث أخرجه أحمد ومسلم ([72]).
- والنتیجه: وبحسب ما تم بحثه وتقييمه في المقال فإن توزيع الثّروة في المجتمع الإسلامي في عهد الخلفاء الثلاثة الأولين كان على طريقة رسول الله (ص). ولكن حقيقة الأمر أنه مع وفاة رسول الله وبدء الخلافة الإسلاميّة تغير نظام توزيع الثّروة الإسلاميّة تدريجيًّا وتغيرت بنيتها أيضًا وفاقًا لتوسع المجتمع الإسلامي.
كانت فترة خلافة أبي بكر القصيرة نسبيًّا تشبه إلى حد كبير فترة رسول الله (ص)، على الرغم من حدوث تغييرات ملحوظة في النّظام الاقتصادي الإسلامي تدريجياً وبما يتوافق مع اتساع نطاق الصراعات العسكريّة والفتوحات.
تعدُّ مرحلة الخليفة الثاني ذروة التّغيرات في النّظام الاقتصادي، وذروة توسع الفتوحات. وأرسِلت كمّية كبيرة من الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى خزانة المسلمين، واعتمد الخليفة استراتيجيّة جديدة لتوزيع هذه الثّروة الضخمة. ومن خلال إنشاء الدّيوان وتصنيف المجتمع الإسلامي وتقسيمه، وضع الخليفة الأساس لإنشاء نظام واجه فيما بعد العديد من التحديات في هذا المجال تجاه الأمّة الإسلاميّة.
وكانت مرحلة الخليفة الثالث هي مدّة محاباة الأمويين، وخاصة أعضائهم الرئيسين مثل معاوية ومروان. وأدى هذا التوجه نحو الأمويين، وهم قبائل الخلفاء إلى ظهور أسلوب جديد في توزيع ممتلكات المسلمين، وكانت النتيجة النهائية تعزيز قوة الأمويين أمام القبائل الأخرى.
وفي تقييم عام يمكن القول إنّ أسلوب توزيع الثّروة في المجتمع الإسلامي في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل، أكثر من توجهه نحو العدالة، أصبح الأساس لنشوء العنصر العربي وتعزيزه. في المجتمع الاسلامي .
- المصادر و المراجع:
- ابن اثیر، مجد الدین(1403ق/۱۹۸۳م)، جامع الاصول فی احادیث الرسول،بیروت، چاپ عبدالقادر ارناؤوط.
- ابن الأثیر، علی بن محمد الجزری(1407 ق/1987 م)، الكامل في التاريخ، دقاق، محمد یوسف،- بیروت – لبنان، دار الکتب العلمية.
- ابن الجوزی، مبارک بن محمد( 1389ه -1969م ) جامع الأصول من احادیث الرسول، عبد القادر الأرناؤوط ، ج ۳ و 6، مصر، طبعه الملاح.
- ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی (1427ق) سبل السلام شرح بلوغ المرام ، تصحيح و تنظيم:البانی، محمد ناصر الدین، ج ۳ ، مکتبة المعارف – ریاض – عربستان.
- ابن سعد، محمد بن سعد ( 1410 ق یا 1990 م)، الطبقات، ج ۱، القسم الثاني، بیروت- لبنان ، دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون.
- ابن قیم جوزی، ابو عبدالله شمس الدین محمد بن ابیبکر ( 1428)، زاد المعاد ج ۲ – 3، قاهره – مصر، دار الآفاق العربية.
- ابو یوسف، قاضی یعقوب ابن ابراهیم(1399ق/1979م) مصحح شاکر ، احمد محمد، بیروت، دارالمعرفه.
- ابوعبید قاسم بن سلام(1988)، الاموال، مکتبه الکلیات الازهریه، دار الشروق، المکتبه التجاریه.
- احمد، أحمد أبو إسماعيل( 1957) ، أصول الاقتصاد ، قاهره، دار النهضة.
- بلاذری ، احمد بن یحیی (1988م )، فتوح البلدان، بیروت – لبنان، دار و مکتبة الهلال.
- الجرف، محمد کمال (1970م)، النّظام المالي الإسلامي، قاهره- مصر ، مطبعة النهضة الحدیث.
- الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(1405ق/1985م)، سير أعلام النبلاءذهبی، تحقيق قسم السيرة النبوية والخلفاء الراشدون: بشار عواد معروف ، بإشراف: شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة.
- سرور، طه عبد الباقی( 2017م)، دولة القرآن ، مصر – قاهره، دار الفکر العربي.
- السیوطی، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (بی تا )، المختار من كتاب حسب المحاضرة ،قاهره، مكتبة الانجلوا المصرية.
- صدر، محمد باقر( 1424ه ) اقتصادنا، بیروت، دارالفکر.
- صدیقحسنخان، محمدصدیق(1415ق/1995م)، الدین الخالص، مصحح، هاشم، محمد سالم- بیروت – لبنان، دار الکتب العلمية.
- طبری، محمد بن جریر بن یزید، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بيروت.
- قلقشندی، شهابالدین احمد بن عبدالله( 1963م) صبح الأعشی في صناعة الإنشاء، ج ۱۳ ، مصر ، طبعة القاهرة.- بیروت، دار الکتب العلمية.
- ماوردی، علی(1405 ق/ 1985 م؛ )، الاحكام السلطانیة، طبعة ثالثة ، بیروت.
- مقریزی ، احمد بن علی (1913م)، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، ج ۲ ،مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.
- النجار، محمد الطيب(1368ق/1949م)، الموالي في العصر الأموي ، القاهره.
الهوامش
*طالب دكتوراه تاريخ إسلامي في جامعة أصفهان-إيران
.PhD student of Islamic history, Department of History, University of Isfahan – Email: mohammad.alhashmavi@gmail.com
**أستاذ مساعد في قسم التاريخ والدراسات الإيرانية جامعة أصفهان.إيران.
Assistant Professor in the Department of History and Iranian Studies, University of Isfahan – Email: b.zeynali[at]ltr.ui.ac.ir
*** استاذ التمام (کامل)كلية الآداب والعلوم الانسانية في قسم التاريخ –جامعة اصفهان – إيران.
prof.Dr, faculty of Literature and Human Scince ,Department of History, University of Isfahan ,Iran
Email:m.chelongar@ltr.ui.ac.ir
[1] – الأسس الفقهية للاقتصاد الإسلامي، ص12.
[2] – اقتصادنا، ص332.
[3] – الأموال، ص ۳۸۳، ٣٨٤
[4] – الأحكام السلطانية، ص ٢٠١.
[5] – الأموال، ص ٣٧٤.
[6] – الخراج، ص ٤٥.
[7] – الأموال، ص ٣٧٥.
[8] – المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، ج ۲ ص ٤٠.
[9] – الأموال،ص ٣٧٥، ٣٧٦ .
[10] – الأحكام، ص ٢٠٠.
[11] – راجع الأموال، ص ۳۲۰ .
[12] – الخراج، ص ٤٦.
[13] – تاريخ الطبري، ج ٣ ص ٦١٤.
[14] – الأحكام، ص ۲۰۱.
[15] – فتوح البلدان، ص ٦٣٢.
[16] – الأموال ص ۳۲۰.
[17] – الأموال، ص ۳۲۱ ۳۲۲ .
[18] – فتوح البلدان، ص ٦٣٢
[19] – الخراج ص ٤٧ ١٨.
[20] – ا لأموال، ص ٣٢١.
[21] – الطبري، ج ٣ ص ١١١.
[22] – الخراج، ص ۱۸.
[23] – الطبري، ج ۳ ص ١١٥.
[24] – فتوح البلدان ص 9.
[25] – فتوح البلدان ص 4.
[26] – الأموال،ص ٣٢٣ .
[27] – الخراج ص50.
[28] – الأحكام ص ٢٠٢.
[29] – الخراج ص46 ،47.
[30] – فتوح البلدان ص 643.
[31] – الخراج، ص ١٧.
[32] – فتوح البلدان، ص ١٤٢.
[33] – الأموال، ص ۳۳۰.
[34] – الأموال، ص ٣٤٦.
[35] – فتوح البلدان، ص ١٤٢.
[36] – فتوح البلدان ص ١٤٢.
[37] – الأموال ص٣٧٢.
[38] – الطبري، ج ٢ ص١١٥.
[39] – الأموال، ص ۳۸۳.
[40] – فتوح البلدان ص ٦٤٥.
[41] – سيرة أعلام النبلاء، ج ص ٣٠٥.
– انظر الكامل لابن الأثير، ج ۲ ص ۲۸۰.[42]
[45] – فتوح البلدان، ص ۳۸۲.
[46] – فتوح البلدان، ص .١٧٥.
[47] – قال في القاموس : القضب كل شجر طالت وبسطت اقصائها وما قطعت من الأعصاب للسهام أو القيء
[48] – الأموال، من ٣٩٢.
1- المختار من كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ص ٥٠٠٤٩.
[51] – دولة القرآن، ص ۱۷۷.
[52] – الطبق الخراج.
[53] – الأموال، ص ۸۱.
[54] – المرجع السابق من ۸۲.
[55] – الأموال، ص ۸۳.
[56] – الأموال، ص ۸۲ ۸۳.
[57] – المرجع السابق، ص ۸۰.
[58] – المختار من كتاب حسب المحاضرة، ص .٥٥
[59] – الأموالى ص ۳۲۷.
[60] – درور مصدر در معنی سال و تتابع بقال در الضرع إذا كثر ليه.
[61] – الأموال، ص ٣٣٠.
[62] – الطبري، ج ٣ ص ١٥.
[63] – فتوح البلدان، ص ١٤٢.
[64] – الأموال، ص ٣٢٥.
[65] – دولة القرآن ص ۱۳۹ .
[66] – الموالي في العصر الأموي، ص ۲۱ .
[67] – الإخوة لاب ويقابلهم الأخياف، وهم الإخوة لأم.
[68] – الأموالص ٣٧٥ ٣٧٦ .
[69] – انظر الطبري، ج ۳ ص ۱۷.
[70] – الأموال ص ٧٤٨ .
[71] – الخراج ص ٨٨.
[72] – الدين الخالص، ج مي ۲۱.