ابتزاز القاصرات إلكترونيًّا
جُمانة جاسم علي([1])
زهراء عبدالخالق عبد زيد([2])
المستخلص
منذ الغزو الأميركي العام 2003 والعراق تجتاحه ظاهرة انتشار الجرائم الالكترونيّة، لاسيما الجرائم التي تستهدف النّساء، ومنها جرائم الخيانة الزّوجيّة أو ابتزاز الفتيات والقذف والتّشهير وهتك العرض بحقهن عن طريق مواقع التّواصل الاجتماعيّ، ما تسبب بمشكلات كبيرة عصفت بتماسك الأسر العراقيّة، واقعًا إن انتشار تلك الجرائم يعود إلى ضعف تطبيق القانون في العراق حاليا، إضافة إلى تراجع المنظومة الأخلاقيّة والقيميّة في المجتمع، وغياب الوازع الدّينيّ، وتفشي الفقر والبطالة التي يعيشها الشباب، كما أن الجرائم الالكترونيّة بمختلف أنواعها مثل القذف والسّب والتّحرش الجنسيّ والتّهديد بالسّلاح والإرهاب، وزادت جرائم الابتزاز والمخدرات خلال مدة التّباعد الاجتماعيّ منذ تفشي جائحة كورونا وباتت تشكل ٣٥% مقارنة بالجرائم الجزائيّة الأخرى.
ومن منطلق أنّ الفئة المستهدفة في محل الدّراسة هي القاصرات بمعنى الفئات الضّعيفة الفاقدة للتمييز حينًا وغير البالغة لسن الرّشد حينًا آخر، فهذه الفئة يسهل استغلالها عاطفيًا وابتزازها الكترونيًّا على الرّغم من تشديد القواعد العامة للعقوبات الصّارمة عندما يكون المجنيّ عليه قاصرًا أو من في حكمه، ولكن لخصوصيّة الابتزاز الالكترونيّ فقد لا تكون النّصوص القديمة ناجعة دومًا في الإثبات، فهذه المنظومة القانونيّة قد وضعت في زمن لم يكن فيه التّطور التّكنولوجيّ كما هو الآن، لذا لم تؤطر هذه الأوضاع.
ولأجل الإحاطة بالدّراسة من جوانبها القانونيّة كافة بشكل علميّ متقن، عمدنا الى تقسيم البحث على مبحثين يسبقهما مطلب تمهيديذ عن ماهية القاصرات، أماّ المبحث الأول: مفهوم الابتزاز الالكترونيّ، وعرضنا في المبحث الثانيّ: أحكام ابتزاز القاصرات الكترونيًّا وتطبيقاته، ثم اختتمنا الدّراسة بعدد من النتائج التي توصلنا اليها ومجموعة من التّوصيات، سألين المولى دوام التوفيق.
الكلمات المفتاحية : الابتزاز العاطفي، مبتز القاصرات، احكام الابتزاز الالكترونيّ، المسؤولية المدنية .
المقدمة
يعدُّ الابتزاز الالكترونيّ من الظواهر المستحدثة بفعل التّطور الحاصل والتّقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات فالعصر الذي نعيش فيه يسمى بعصر التّقنيّة، الذي جعل من العالم قرية صغيرة، وأصبحت التّعاملات إلكترونيًا وبسهولة باستخدام الهاتف المحمول وغيره إلا أنّ المخاطر الكامنة وراء تغلغل هذه التّقنيّة والأفراط، والجهل في استخدامها والتّعامل معها له ما يبرره، وتكمن الخطورة في سهولة استخدام هذه التّقنيّة مع شدة أثرها وضررها على أفراد المجتمع لاسيما القاصر أيّ الفتاة غير البالغة سن الرّشد وغير مكتملة الأهليّة، ولكون الابتزاز الالكترونيّ تهديدًا أو ترهيبًا يقع على شخص ضعيف متمثل بالفتاة القاصر للحصول على مكاسب معينة.
فقد يرتب هذا الابتزاز والاستغلال ضرر معنويّ كبير عليها والذي قد يؤديّ بها الى الانتحار، لذلك فقد أخذت قضيّة ابتزاز القاصرات حيزًا مهمًا من تفكير النّاس في العصر الحالي حتى عُقدت من أجل هذه القضية المؤتمرات، والنّدوات للمطالبة بحماية القاصر والوقوف أمام هكذا ظواهر خطيرة قد تتمثل باستعمال الطرق الاحتياليّة، واستغلالها عاطفيًّا أو بطرق أخرى مثل انتهاك خصوصيّة الهاتف واستخدام ما موجود فيه من معلومات، واعتمادها كوسيلة ضغط لوصول المبتز لهدفه بالضغط على الضّحية والتي تتجاوب في الغالب خوفًا من تنفيذ المجرم لتهديده وبالتالي وقوع القاصرات ضحية لمثل هكذا أفعال غير مقبولة اجتماعيًّا وقانونيًّا وشرعيًّا ومعالجتها، لأجل ذلك وغيره ولتحجيم هكذا ممارسات وتجريمها بوسائل التّواصل المختلفة كافة وإيجاد التّشريعات المنظمة لذلك ولحفاظًا على استقرار الأسرة بحماية بناتهم وحماية المجتمع، استدعى كثيرًا من الدّول التّدخل ومكافحة هذا الابتزاز وتجريمه، وبناءً على ما تقدم ارتأينا البحث في الابتزاز الالكترونيّ للقاصرات في مطلب تمهيدي نبحث فيه ماهية القاصرات ومبحثين نتناول في المبحث الأول ماهيّة الابتزاز الالكترونيّ والمبحث الثانيّ نبحث فيه أحكام ابتزاز القاصرات الكترونيًّا.
أولًا: أهمّية البحث
تبرز أهمّية البحث من خلال تطويع القانون ليتناسب مع أحداث عصر التّكنولوجيا، فهو حائط الصدّ الأول في حماية القاصر ومواجهة اساءة استخدام الوسائل الالكترونيّة، والاعتداء على الأشخاصر من خلال ابتزازهم الكترونيًّا، لأنّ القانون هو الطريق المعتمد من قبل المجتمع سلميًّا لحمايته من هكذا تجاوزات، وأن لهذا البحث دور عمليّ في محاولة مساعدة القضاء العراقيّ للبت في القضايا المعروضة أمامه أو التي ستعرض مستقبلًا .
ثانيًّا : إشكاليّة البحث
تتجلى الإشكاليّة في بيان الوصف القانونيّ للقاصر ابتداءً، والبحث في الابتزاز الالكترونيّ وبيان معناه الدّقيق، وتنبثق من ذلك العديد من التّساؤلات منها ماهي أنواع الابتزاز الالكترونيّ ؟ وما هو الحكم القانونيّ لابتزاز القاصرات؟ وما هو دور القضاء العراقيّ في مواجهة هكذا جرائم ؟
ثالثّا: منهجيّة البحث
نستخدم في هذه الدّراسة المنهج التّحليليّ للنصوص القانونيّة من حيث استعراض نص قانون رعاية القاصرين وكذلك القانون المدنيّ العراقيّ رقم 40 لسنة 1951 المعدل، وقانون العقوبات العراقيّ 111 لسنة 1969 م ، بالإضافة الى الاستعانة بالمنهج الاستقرائي الوصفي لاستقراء النّصوص والتّطبيقات وتطويع القواعد العامة كلما استدعت الحاجة.
رابعًا :خطة البحث
ولأجل الإحاطة بتفاصيل البحث بشكل علميّ متقن ارتأينا أن نقوم بتقسيمه الى المطلب التّمهيديّ لبيان ماهية القاصرات، والذي يتفرع على فرعين الفرع الأول التّعريف القاصرات والفرع الثاني تدرج أهليّة القاصرات، والمتن على مبحثين : المبحث الأول ماهية الابتزاز الالكترونيّ، والذي يقسم على مطلبين المطلب الأول تعريف الابتزاز الالكترونيّ والمطلب الثاني أنواع الابتزاز الالكترونيّ، أمّا المبحث الثانيّ: فقد فصل فيه الكلام لأحكام ابتزاز القاصرات الكترونيًّا وتطبيقاته، وقسمناه على مطلبين أيضًا المطلب الأول أحكام ابتزاز القاصرات الكترونيًّا، والمطلب الثاني تطبيقات ابتزاز القاصرات الكترونيًّا.
ختامًا تطرقنا الى جملة من النّتائج التي توصلنا اليها وبينا بعض المقترحات التي نأمل أن يؤخذ بها، واستعرضنا قائمة المصادر بكل أمانة علميّة .
المطلب التّمهيديّ : ماهية القاصرات
يمرّ الإنسان بمراحل مختلفة في عمره وفي كل مرحلة، يكتسب بعض الحقوق وتترتب عليه بعض الالتزامات، والقاصر في القانون هو من لم يبلغ سن الرّشد، وبذلك يعدُّ القاصر هو مستقبل المجتمع وإنّ أيّ قصور في توجيه العناية الواجبة لحقوق القصر يعد جريمة في حقّ المجتمع والدّولة، بناءً على ذلك سأقسم هذا المطلب على فرعين أتناول في الأول: تعريف القاصرات والثانيّ: نخصصه لتدرج أهليّة القاصرات.
الفرع الأول : تعريف القاصرات
أولًا: تعريف القاصر لغةً: قصر يقصر ويقصر قصرًا فهو قاصر والمفعول مقصور قاصر مفرد جمعه قاصمون، وقصر عن تسديد دينه عجزه عنه قصره السّهم عن الهدف لم يبلغه صور عن فعل الخير كيف عنه، وهو يقدر عليه قصر عن الأـمر كفه وحبسه تركه وهو لا يقدر، فهو مقصور قصر الأولاد قصورهم الّشرعيّ كونهم غير راشدين قاصر من لم يبلغ سن الرّشد للقاصر العاجز عن التّصرف السّليم المجنونوالصغير دون البلوغ (عمر ، ،2008، ص122).والصّغير لغة هو أصغر صغرًا وهو صغير والمفعول مشهور وصغر الشّخص أو الشّيء بمعنى قلّ حجمه أو سنه وصغر عقله معنى كان محدود التفكير، ومصدر صغر ضد الكبر والصغر السّن بمعنى الطفولة طراوة في العمر، ويفهم ما تقدمت أنّ الصّغير هو الطفل حديث السّن محدود الإدراك (رضا، 1959، ، ص8.).
يستخلص بما ورد في معاجم وقواميس اللغة العربيّة أعلاه، فإنّ القاصر في ما يخص موضوع دراستنا هو الشّخص العاجز عن إنجاز الأمور على حقيقتها لصغر سنه، وهو الشّخص الذي وصل مرحلة من عمره و ذلك عاصمه من مرحلة البلوغ بمعنى القاصر هو صغير السّن وفي الوقت نفسه يشبهون أشخاص آخرين، ويعدًّونه في حكم المجنون والمعتوه وغيره. لكن دراستنا ستدور حول المعنى الحقيقيّ الخاص للقاصر الذي هو الصغير مع بيان المراد بالبلوغ وسن الرّشد لربطهما الوثيق بمصطلح الصّغير .
أمّا البلوغ لغة فجاء من بلغ بي يبلغ بلوغًا وبلاغ، وهو بالغ والمفعول مبلغ وبلغ الغلام أشدّه بمعنى أدرك سن الرّشد والتّكليف، ونضج عقله، ووصل مرحلة الاكتمال والقوة وبلغ الغلام احتل مكانه بلغ وقت الكتاب عليه، والتّكليف أيّ احتلم وأدرك والأصل بلغ الحلم وبلغ بلاغًا وهو بالغ والجارية بالغ أيضًا. (عمر،2008 ،ص15).
أخيرًا فإنّ الرّشد لغة جاءت من المصدر راشد يرشد رشد، فهو راشد والمفعول مرشود رشاد الشّخص اهتدى راشد الصّبيّ بلغ سن الرّشد ما هو سن التّكليف في الشّريعة، وراشد القاضي الصّبيّ حكم بلوغه سنّ الرّشد، وسن الرّشد بلوغ الصّبيّ سنّ التّكليف صالحًا في دينه مصلحة مالية وهو السنّ الذي إذا بلغها المرء بتصرفاته: وهي الصلاة بخلاف الغيّ وظلاله، وهو أصابه الصواب أو هو كمال العقل وسداد الفعل (حدوزِي، النعَيمي،، 2008م، ص125).
ملخص ما تقدم إنّ القاصر وهو الصّغير الذي لم يبلغ، ويعدُّ كل راشد بالغ أمّا كل من احتلم أو ظهر عليه علامة من علامات البلوغ فقد يكون راشدًا وهم قلة وقد لا يكون وهم كثرة.
ثانيًّا:
تعريف القاصر اصطلاحًا
في التّشريعات القانونيّة نبين موقف المشرّع العراقيّ في تعريف القاصر ومن ثم نشير الى التعاريف التي ذكرها الفقهاء والباحثون الذين تناولوا القانون العراقيّ بهذا الخصوص، المشرّع العراقيّ لم يعرف مصطلح القاصر في القانون المدنيّ رقم 40 لسنة 1951 على الرّغم من تناوله مسالة الولاية والوصايّة والأهليّة، وحكم التّصرفات القانونيّة للصّغير في نصوصه، وقد سلك المسلك نفسه في قانون رعاية القاصرين (قانون رعاية القاصرين العراقيّ رقم 78 لسنة 1980 م) ، إذ خلت نصوصه من أيّ تعريف للقاصر وكلّ ما في الأـمر ذكر المشرّع الأشخاص الذين يسرى عليهم القانون الأخير في المادة 3 وعدد الأشخاص الذين يعدُّون قصر جاء في المادة: “أولًا: يسري هذا القانون على أ- الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد ب- الجنين ج -المحجور الذي تقرر المحكمة أنّه ناقص الأهليّة أو فاقدها د- الغائب والمفقود.
ثانيًّا: يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصّغير والجنين ومن تقرر المحكمة أنّه ناقص الأهليّة أو فاقدها والغائب المفقود إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك”.
عند قراءة نص المادة أعلاه ممكن أن يفهم أنّ القاصر هو كل إنسان لم يستكمل أهليّته بسبب وجود عارض من عوارض الأهليّة أو كان فاقد الأهليّة أصلًا، إذ إنّ مصطلح القاصر وفق هذه المادة لا يقصد الصّغير فقط، وقد يتبادر إلى الذهن أنّه يشمل فضلًا عن الصّغير الجنين ومن تقرر المحكمة أنّه ناقص الأهليّة، وعديمها ومن المجنون أو معتوها وسفيه أو ذيّ غفلة وأن مصطلح القاصر يشمل كلّ من المفقود، والغائب وجود قصور في أهليتهما وإنما مجازًا ولعجزهم عن الدّفاع عن مصالحهم سبب غيابهم.
الفرع الثّاني : تدرج أهليّة القاصرات
سأبحث في هذا الفرع الصّبيّ غير المميز والصّبيّ المميز من خلال الفقرتين الآتيتين:
أولاً: الصّبيّ غير المميز: تعرف مجلة الأحكام العدليّة الصغير غير المميز بموجب المادة 943 منه : “أنّه الشّخص الذي لا يفهم البيع والشّراء، ولا يميز الغبن الفاحش والطّفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز”.
عادة يحدد فقهاء الشّريعة والقانون(لسنهوري، 1964، ص125.)هذه المرحلة من الولادة لغاية إتمام السّابعة من العمر مستندًا في ذلك لقول الرّسول صل الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين.
وهذا ما نص عليه أيضًا المشرّع العراقيّ في المادة 97/2 من القانون المدنيّ: “وسن التمييز سبع سنوات كاملة”، ولكن الصّغير في هذه المرحلة عديم التّميز فهو بالنتيجة عديم أهليّة الأداء ولهذا فإنّ تصرفاته جميعها باطلة حتى لو كانت هذه التّصرفات تحقق له نفعًا محضًا، أمّا التّصرفات الدّائرة بين النّفع والضرر أو التي تلحق ضررًا محضًا فهي باطلة من باب أولى ومن أجل حمايته إبطال المشرّع العراقيّ بموجب المادة 96 من القانون المدني تصرفاتيّ جميعها، وإن أذن له وليه، أتى نص المادة المذكورة على: “تصرفات الصغير غير المميزة باطلة وإن أذن وليه”.
ثانيًّا: الصّبيّ المميز: اعتمادًا على تعريف مجلة الأحكام العدليّة للصغير غير المميز المذكور انفًا يمكننا أن نعرّف الصغير المميز أنّه: “الشّخص الذي يفهم البيع والشّراء وهو يعلم أن الأول يسلب الملك والثاني يجلب له ما يميز الغبن الفاحش عن اليسيّر”، لكن على الرّغم من ذلك فإنّ عقله لم ينضج بعد، ولا يستطيع تقييم تصرفات التي يجريها بشكل دقيق، هذا وتعدُّ الأهليّة آدائه وفي إجراء تصرفات قانون ناقصة غير كاملة (صورية، 1109، ص23)..
إذ يحقّ له القيام ببعض التّصرفات دون غيرها، أمّا عن المرحلة العمريّة التي يكون فيها الصغير مميزًا أو ناقص أهليّة الآداء في تختلف عن مشرع الى آخر حسب الزّمان والمكان في العراق هي ما بين تمام السّابعة وعدم اكمال الثامنة عشر من العمر بموجب المادتين 97/2و 106 من القانون المدنيّ العراقيّ، أمّا في القانون المدنيّ المصريّ فإنّ هذه المدة تبدأ من بلوغ السّابعة من العمر نهاية عدم اتمام سن الرّشد الذي هو 21 سنه استنادًا للمادتين 44 و 45 من القانون المدنيّ، بالنسبة إلى لقانون المدني العراقيّ فإنّ الصغير يصبح كامل أهليّة الأداء ويستطيع القيام بالتّصرفات القانونيّة كافة بمجرد إكمال ال18 من عمره وهو سن مقبول رشيد إذ إنّ نضجه العقليّ قد وصل الى درجة جيدة للقيام بما هو في صالحه، وأنّه مؤهل للقيام بتحمل الخسارة والفشل في بعض اعماله، أمّا بالنسبة إلى القانون المدنيّ المصريّ فنص على مدة أطول من تلك، إذ يتمتع الصغير بأهليّة أداء كاملة، إلّا أن إكماله لسن ال21 من العمر يجعل منه إنسانًا أكثر من الزم عقليًّا ومتمتعًا بخبرات أزيد من نظيره العراقيّ (العجلة، ، ص119).
في النتيجة فإنّ ذلك يزيد من فرصة النّجاح في تصرفاته القانونيّة، بالنسبة إلى الفقهاء والمشرّعين ومن ضمنهم المشرّع العراقيّ في القانون المدنيّ قسم تصرفات القانونيّة التي يقوم بها الصّغير المميز الى ثلاثة أنواع وأعطى لكلّ نوع حكمًا خاصًا به وهي كما يلي :
1-بموجب المادة 97 أولاً: من القانون المدنيّ العراقيّ التّصرفات النافعة نفعًا محضًا تكون صحيحة ونافذة بحقه، وإن لم يأذن به الوليّ، ولم يجزه والعلة من وراء عدم إبطال هذه التّصرفات المشار اليها هي إنّ هذه التّصرفات تزيد من العناصر الموجبة بالذّمة الماليّة للصغير ومن أجل مصلحته لم يطلب المشرّع حتى إذن الولي في إبرام هذه التّصرفات لم يعطِ لرفضه قيمة قانونيّة وهذا الموقف حسن للمشرع العراقيّ.
2-التّصرفات الضارة ضرر محضًا تكون باطلة وغير نافذة بحقه وفق نص المادة97 أولًا إن أذن له الولي أو أجازه والعلة من وراء إبطال المشار على هذه التّصرفات فهي أنّ هذه التّصرفات تنقص من العناصر الموجودة بالذّمة الماليّة للصغير، وتزيد من العناصر السّالبة من أجل حماية مصلحته وإبطال المشرّع هذه التّصرفات على الرّغم من وجود إذنٍ سابقًا أو لا حقّ للولي لها(مزهر، و تركي، 1،ص 19).
المبحث الأول : ماهيّة الابتزاز الالكترونيّ
ما لاشك فيه أن التّطور الحديث في التّقنية نتج عنه ممارسات غير مشروعة، وفتح أبواب لأفكار جديدة في ارتكاب الجرائم فالابتزاز الالكترونيّ هو صورة من صور الجريمة المعلوماتيّة التي بانت ملامحها واضحة في ظل انتشار مواقع التّواصل الاجتماعيّ، ودخول التّقنية مناحي الحياة كافة.
يعد الابتزاز الالكترونيّ من الجرائم التّقليديّة في أساليبها التي من الممكن أن يرتكبها المبتز من خلال النّظام المعلوماتيّ عامة، بهدف حمل شخص آخر على القيام بعمل أو الامتناع عنه ، سواء أكان هذا العمل مشروع اأو غير مشروع بواسطة الدّخول بصورة متعمدة الى الحاسوب بواسطة شخص أو موقع الكترونيّ أو بريد الكترونيّ، مستخدمًا وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، إذ إن الابتزاز هو ممارسة المبتز على الضحيّة القاصر مستخدمًا في ذلك أسلوبًا من أساليب الضغط والاكراه بهدف التّعديّ على حياتها الخاصة والمساس بها عن طريق التشهير فيما يخصه من معلومات، كصورة شخصيّة ، أو بيانات عائليّة (الرشيد ، ص194).
المطلب الأول : تعريف الابتزاز الالكترونيّ
اصطلاحًا: وردت في هذا تعاريف متعددة للابتزاز، فقد عرف على أنّه: “محاولة تحصيل مكاسب مادية أو معنوية من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بالإكراه وبالتهديد بفضح سر ّمن وقع عليه الابتزاز”، أو أنّه: “استغلال القوة مقابل ضعف إنسان آخر سواء أكان هذا الضعف مؤقتًا أو دائمًا، أو على أنّه : “محاولة لإكراه وسلب الإرادة والحرية لإيقاع أذى جسدي أو معنوي على الضحايا عن طريق وسائل يتفنن الجانيّ في استخدامها لتحقيق جرائمه غير الاخلاقيّة أو الماديّة أو كليهما معًا (حميد، 1432ه، ص 14). .
ويعرف أيضًا أنّه : “استغلال الطرف الآخر لأجل مقاصد ماديّة أو شهوانيّة عن طريق الاحتفاظ بتسجيلات إلكترونيّة للتهديد بها. وتُعدُّ الصور وسيلة مهمّة في يد المبتزين، يأتي بعدها الصوت”. ومن أسباب الابتزاز الالكترونيّ التّهاون بإرسال الصور عبر الرسائل، أو عبر البريد الالكترونيّ، أو حفظ الصور في ذاكرة الجوال، وعدم إزالتها عند بيع الجهاز، فيلجأ المبتز حين يملك هذه الصور إلى الضغط على صاحبها، وابتزازه من أجل تحقيق الغايات التي يبتغيها، ليفضحه بما يملك من صور أو أصوات. ولا يقف عند هذا الحدّ بل قد يقوم بتصوير أحوال، وأوضاع ربما كانت مشينة ومن ثم يزداد التهديد، فيزداد الوضع سوءًا إذا طلب مع ذلك أموالًا، بل ربما أشرك معه غيره ( المرجع السابق نفسه ، ص15).
كما ويعرف الابتزاز الالكترونيّ أنّه : “عملية استغلال بواسطة الشّبكة المعلوماتيّة أو الوسائل الالكترونيّة، لإجبارهم على القيام بعمل أو الامتناع عن عنه( حميد، جريمة الابتزاز الالكترونيّ، مصدر سابق ، ص9).
المطلب الثاني : أنواع الابتزاز الالكترونيّ
سيتم تقسيم أنواع الابتزاز الالكترونيّ إلى أكثر من نوع، بالطبع لا تنحصر أنواع جرائم الابتزاز الالكترونيّ في تلك الأنواع، بل هي أكثر هذه الأنواع شيوعًا والتي قام الكثير بالإبلاغ عنها أنهم تعرضوا للابتزاز عبر الكثير من مواقع التّواصل الاجتماعيّ على الإنترنت أو تطبيقات الاتصال المختلفة، ومن أبرز تلك الأنواع هي:
أولًا : الابتزاز العاطفيّ: يُستخدم الابتزاز العاطفيّ لتحقيق سيطرة عاطفيّة ونفسيّة على الآخرين، ولجعل الآخر يشعر أنّه مدين أو مذنب في حقّ الشّخص الذي يبتزه. وهو أسلوب دنيء في التعامل مع الآخرين، ولكن للأسف لا يعدُّه القانون جريمة أو جنحة يحاسب عليها، على الرّغم من أنّه قد يحاسب على أفعال أقل خطرًا بكثير، أو ليحمله مسؤوليّة لا يتحملها(، مقال منشور على الموقع الالكترونيّ ، https://almadapaper.net/view.php?cat=234583، تاريخ الزيارة 22/7/2021)، وهذا النّوع من الابتزاز غالبًا ما تقع فيه القاصرات تحديدًا نظرًا لصغر سنها وانصياعهم لطلبات المبتز .
ثانيًّا: الابتزاز الجنسيّ الالكترونيّ: في هذه الحالة تصب أهداف المبتز كافة حول كيفيّة استفادته جنسيًّا من الضحية، وتتنوع الأساليب حسب مرحلة الإجرام أو الاضطراب النّفسيّ الذي يسيطر على المجرم الالكترونيّ في حالات معينة يطلب المبتز من الضحية أن تقوم بإرسال صور ذات محتوى جنسيّ شبيهة بالصور والأدلة التي يملكها المبتز، وتضطر الضحيّة لتنفيذ أوامره حسب درجة خوفها منه أو خطورة المحتوى الذي يضع المجرم يده عليها وتأثيرها على حياتها الاجتماعيّة وعملها، مبتزون آخرون يطلبون مقاطع صوتيّة ومصورة لإيحاءات جنسيّة تزيد إدانة الضّحية ما يودي بها الى هاوية القضيّة وتأزم وضعها أكثر في القضية بينها وبين المجرم، وذلك الأـمر مرفوض تمامًا لأنّه يسمح للمجرم بالتّمادي في الطلبات المؤذية أكثر، وقضايا أخرى أوصلت الضحية الى سرير المجرم لتحقيق رغباته الجنسيّة بالغصب وتوصلها الى أن تٌغتصَب أكثر من مرة من قبل المبتز، تلك القضايا تشكل كابوسًا حقيقيًّا يلاحق أفراد مجتمعاتنا، إذ يضعون تحقيق طلبات المبتز في أولوياتهم من دون التفكير مرتين في العواقب التي ستتضاعف في حال نفذوا طلباته، فالقضية التي تحلّ في مركز جرائم الكترونيّة تتضخم وتتطلب مساهمة قانونية ورفع دعوى رسمية للجهات القانونيّة، والحقوقيّة للتخلص من مجرم من الممكن أنّه يستدرج العشرات كل أسبوع. الحالات المشابهة لهذه هي أسرع حالات تصل الى تدهور نفسيّ واجتماعي ما يضعف موقعها في القضية أكثر وتصير أكثر خوفًا من أيّ ضحيّة أخرى من الممكن أن تتوجه الى مراكز الاختصاص لإنهاء قضيتها من دون تعريضها لخطر جسديّ أو نفسيّ. وهنا تكمن أهمية التّواصل السريع مع الأجهزة القانونيّة ومراكز الاختصاص مثل الشّرطة المجتمعيّة وأنّ الذي يضمن للضحيّة حلًا سريعًا لمشكلتها وبسرية تامة من دون الخوف من الإفصاح عن أيّ معلومة تخصها للعلن، ما يساهم في إنهاء القضية من دون الوصول الى أهل الضّحية أو أحد الأشخاص في دائرتها الاجتماعيّة، المجرم في هذا النوع يكون قد حصل على دردشات أو صور أو فيديوهات جنسيّة تخص الضّحيّة، فيقوم المبتز بطلب من الضحيّة بعض الأشياء المنافية للأخلاق مثل الأشياء الإباحيّة أو أفعال جنسيّة يقوم بها مقابل أن لا يقوم المجرم بتنفيذ تهديده، ونشر هذه الصور أو الفيديوهات على مختلف المواقع الالكترونيّة أو الاجتماعيّة، يُعد هذا من أخطر أنواع الابتزاز الالكترونيّ لأنّه يؤثر بشكل مباشر على العائلة وعلى الضّحية بشكل كبير (مقال منشور على الموقع الالكترونيّ ، https://cyberone.co/%D8، تاريخ الزيارة 22/7/2021).
ثالثًا: الابتزاز الماديّ: هناك بعض الأشخاصّ الذين يستغلون بعض الضحايا يقومون بالحصول على صور أو فيديو خاص بهم ويهددوهم بها، أو الدّخول على المواقع الالكترونيّة وسرقة البيانات المهمة منها، وابتزازهم بتلك المعلومات في مقابل طلب مبلغ من المال، إذ إنّ أغلب هذه العصابات التي تقوم بهذا النوع تكون من خارج البلاد، وليست من البلد نفسه ليكون هناك صعوبة في ملاحقتها، وهناك بعض البلدان تشتهر بتوافر هذا النوع من العصابات والابتزاز الالكترونيّ.
رابعًا : الابتزاز المنفعيّ: وهو الذي يقوم فيه المبتز بطلب من الضّحية القيام بفعل ما مقابل المعلومات أو الأشياء التي يهدده بها(المرجع السابق نفسه.).
المبحث الثاني : احكام ابتزاز القاصرات الكترونيًّا وتطبيقاته
في حقيقة الأـمر أنّ الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه مسؤولية المبتز الكترونيًّا، هي بتوفر الرّكن الماديّ بفعل الابتزاز وطلب الأموال أو المصوغات أو الممارسة الجنسيّة مع القاصر لقاء عدم إفشاء أسرارها أو فضحها أو أيّ شكل آخر من أشكال التهديد، والركن المعنوي المتجسد بالقصد الجرميّ، والذي يجد أحكامه في عدة قوانين من المنظومة العراقيّة منها قانون التوقيع الالكترونيّ والمعاملات الالكترونيّة، وقانون تصديق الاتفاقيّة العربّية لمكافحة جرائم المعلوماتيّة، بالإضافة الى قانون العقوبات ومشروع قانون الجرائم المعلوماتيّة، وعليه سأقسم المبحث على مطلبين المطلب الأول أحكام ابتزاز القاصرات الكترونيًّا، والمطلب الثاني تطبيقات ابتزاز القاصرات الكترونيًّا .
المطلب الأول : أحكام ابتزاز القاصرات الكترونيًّا
إنّ الأحكام الجزائيّة في التشريع العراقيّ تبدو للوهلة الأولى خالية من النّص على ما يجرم فعل المبتز بصورة عامة والمبتز الكترونيًّا على وجه التّخصيص، إلّا أنّ المتعمق في القواعد العامة الجزائيّة يتضح له جليًّا أن المشرّع قد تناول ما يشابه هذه الواقعة، وبتطويع النّص العام يمكن أن نجده يلاءم الابتزاز الالكترونيّ مع بعض الملاحظات.
فنجد أنّه قد تناول جريمة التهديد بوجه عام في المواد ( 430 ، 431 ، 432 ) من القانون(قانون العقوبات العراقيّ رقم 111 لسنة 1969 المعدل. ) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 430 على أنّه: “يعاقب بالسّجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشّرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل مقصود به ذلك”، نستشف من هذا النّص أن فعل تهديد القاصرات وابتزازهن يؤدي بالجانيّ الى العقوبة السّالبة للحرية المتمثلة بالسّجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو الحبس نتيجة لطلبه غير المشروع.
ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن: “يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التهديد في خطاب خالٍ من اسم مرسله أو كان منسوبًا في صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة”، يتضح من هذه الفقرة أنّه في ما لو استخدم المبتز الالكترونيّ أسلوب التضليل في عدم إبراز هويته الحقيقيّة أو كان ينتمي الى مجموعة واقعيّة الوجود سرية الأداء أو افتراضيّة مزعومة، فإنّه سينال ذات العقوبة بالسّجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات.
نصت المادة 431 على أنّه: “يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره بإسناد أمور خادشة للشّرف أو الاعتبار أو إفشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430″، وهنا نجد أنّ المشرّع قد أعطى مرونة في النّص ليشمل حالات لم يذكرها في النّصوص السّابقة، وهي حالة أن يقوم بطلب ارتكاب جناية بحق نفسه أو بحق الاغيار من خلال تهديده أو ابتزازه بما لديه من أمور خادشة للشرف أو غيرها.
ثم جاء نص المادة 432 ليؤكد على أنّه: “كلّ من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و 431 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة”، يعزى لهذا النّص أنّه قد تضمن العقوبة الماليّة المتمثلة بالغرامة كبديل عن العقوبة السّالبة للحريّة في غير حالات المادتين السابقتين لهذه المادة.
كذلك هناك مشروع قانون جرائم المعلومات ووسائل النشر في العراق لعام 2011 والذي لم يرَ النّور الى يومنا هذا، والذي ركز في نصوصه على الموضوعين الآتيين :
- استعمال الشّبكة المعلوماتيّة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بالفعل أو الامتناع عنه.
- التّهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
حيث نصت المادة 11 من مشروع القانون على أنّه : “أولًا : يعاقب بالّسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقلّ عن ( 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار كل من: أ- هدد آخر باستخدام أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو نفس أو مال غيره بقصد ترويعه أو من أجل دفعه إلى القيام بعمل أو الامتناع عنه. ب- أرسل أو نقل أية رسالة أو خبر أو وثيقة إلكترونيّة عبر أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلومات مع علم ينطوي على تهديد أو ابتزاز لشخص بقصد ترويعه أو من أجل دفعه إلى القيام بفعل أو الامتناع عنه”( موقع مجلس النواب العراقيّ على شبكة الإنترنت : http://ar.parliament.iq)
أمّا الفقرة الثانية من المادة ذاتها، فقد نصت على أنّه: “ثانيًّا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن (2000000) مليونيّ دينار ولا تزيد على (4000000) أربعة ملايين دينار كل من هدد آخر باستخدام أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في غير الحالات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة”. وذلك ضمن إطار قانون التّوقيع الالكترونيّ والمعاملات الالكترونيّة ( 78 ) لسنة 2012م، وقانون تصديق الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة جرائم المعلوماتيّة رقم ( 31 ) لسنة 2013م، في الوقت الذي يخلو فيه التّشريع العراقيّ من قانون يكافح الجريمة المعلوماتيّة بصورة عامة وجريمة الابتزاز الالكترونيّ بصورة خاصة، إلا أنّنا نجد أن المادة 452 من قانون العقوبات قد عالج جريمة الابتزاز الماليّ، إذ نصت المادة على أنّه: “أولًا- يعاقب بالسّجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التّهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة 451 من هذا القانون. ثانيًّا- تكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الإكراه”.
أمّا في ما يخص أحكام استغلال الفتيات القاصرات الكترونيًّا وابتزازهن، فهنا لنا أن نورد امتعاضنا من هذه الظاهرة أولًا: ومن الفجوة التّشريعيّة ثانيًّا: ندعو المشرّع العراقيّ الى النّص صراحة على تشديد العقوبة بحق المدانين باستغلال صغار العمر من الفتيات لأغراض ماليّة أو جسديّة دنيئة، فهذا من شأنه أن يكون رادعًا قويًّا لكل من تسوّل له نفسه أن يعثو بالقاصرات فسادًا.
المطلب الثاني : تطبيقات ابتزاز القاصرات الكترونيا
لم يبقَ القضاء العراقيّ مكتوف اليدين أمام جريمة التّهديد الالكترونيّ أو الابتزاز الالكترونيّ بسبب عدم وجود نص تشريعيّ يعاقب هذا الفعل الدّنيء، فقد فوت الفرصة على المبتزين والمهددين من أن يستغلوا هذا الفراغ التّشريعيّ، أو أن يتمسكوا بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وقد كان للقضاء العراقيّ الموقر الدّور الحازم في معالجة هذا الخلل، والحكم على المهددين الجناة وفق التكيفات القانونيّة الصحيحة لفعل التهديد وفقا للقواعد العامة(حنش ، 2020 ، ص52).
ومن خلال المتابعة لموقع القضايا العراقيّة، وبعض القنوات الإخباريّة وتصفح مواقع التّواصل الاجتماعيّ، استطعنا أن نجد مجموعة من القرارات القضائيّة والأخبار الخاصة بالعديد من جرائم الابتزاز الالكترونيّ والتّهديد الالكترونيّ، نستعرض جزء منها وفق ما يأتي :
حيث صدقت محكمة تحقيق الكرخ المتخصصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحاديّة، اعترافات أفراد شبكة متخصصة بتهكيرها لمواقع التّواصل الاجتماعيّ، بقيامهم بأخذ الصور ونسخ المحادثات الالكترونيّة ومساومة أصحابها والتّهديد بنشرها في جميع المواقع عند عدم الدّفع، وذلك بقصد التّشهير والتهديد والابتزاز، وقد اتُخذت الإجراءات القانونيّة بحق المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وفق أحكام المادة ( 430 ) من قانون العقوبات العراقيّ(الغالبي ،2019 ،ص 46.).
بالإضافة الى الحكم على متهمين اثنين بعمليّة تهديد فتاة وابتزازها، وهم كل من قام بعمليّة الاستدراج بحجة الزّواج ومن قام بالتّصوير متلبسين من خلال نصب كمين لهم عند تسليم المصوغات الذّهبيّة من قبل الضحية، وقد اعترفوا بالجريمة المرتكبة بشكل تفصيليّ، وقد حكمت المحكمة المختصة بالسّجن المؤقت لسبع سنوات استنادًا لأحكام المادة ( 430 ) من قانون العقوبات، وذلك عن جرم تهديد بكشف أمور تخدش شرف المجنيّ عليها مصحوبًا بابتزاز وطلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبيّة.
لقد صدّقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحاديّة اعترافات متهم ادعى أنّه (محارب الابتزاز الالكترونيّ)، لكونه قام بابتزاز فتيات عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ وتهديدهن، في ما صدقت المحكمة اعترافات متّهم آخر ابتز فتاة قاصرة لقاء مبالغ ماليّة، وقد اتخذت المحكمة المختصة الإجراءات القانونيّة كافة بحقهم وفقًا لأحكام المادة ( 456 ) من قانون العقوبات.
وقد دونت اعترافات هكر متمرس قام بابتزاز الكثير من مشتركيّ برنامج التّواصل الاجتماعيّ (التليكرام) من خلال تهكير حساباتهم والّدخول إلى البيانات الشّخصيّة، وسحب الصور ومن ثم القيام بطلب مبالغ ماليّة وكارتات أرصدة بقيمة كبيرة، بعد أن هدد عبر أسلوب رخيص بنشر خصوصياتهم في مواقع التّواصل الاجتماعي، وذكرت محكمة تحقيق البّصرة أنّ الضحايا الآخرين تقدموا بشكاوى عدة تبين طرق ابتزازهم بشكل مشابه، بالآلية نفسها وطلب المبالغ الماليّة على شكل کارت، وأنّ الجانيّ سينال عقابه حسب القانون ونوع الجرم المرتكب والمدة القانونيّة (حنش، مصدر سابق ، ص54). وفي حادثة هي الأغرب من نوعها والدّخيلة على المجتمع، إذ حُكم على شخص قام بابتزاز زوجته مهددًا بنشر صورها عبر الفيسبوك، وقد عُوقب وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقيّ (حميد المولى، 2021 ، ص13)، ونجد أنّ حكم محكمة جنايات واسط الهيئة الأولى إذ حكمت بالسّجن 21 عامًا بواقع السّجن سبع سنوات عن ثلاث قضايا بحق مدان بجريمة الابتزاز الالكترونيّ لقاصرات (موقع مجلس القضاء الأعلى http://www.hic.iq/view.5904، تاريخ النشر 2/9/2019 .).
ليس هذا فحسب بل وجدنا أنّ هنالك حالات لألقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكترونيّ بكمين محكم بحوزته مسدس في بغداد، قام بابتزاز فتاة بعد استدراجها وسرقة هاتفها الذي يحتوي صورها الشّخصية، وتهديدها بنشر الصّور على مواقع التّواصل الاجتماعيّ وأخذ مبلغ ماليّ قدره (1000) دولار أمريكي مقابل عدم النّشر(موقع النور نيوز على الانترنت، اخبار العراق على الرابط الآتي https://alnoornews.net/archives/306351).
ووضعنا يدنا على قرار بالسّجن سبع سنوات لمدانٍ قام بابتزاز فتاة الكترونيًّا، إذ أصدرت المحكمة الجنائيّة المركزيّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرّصافة الاتحاديّة، حكمًا بالسّجن لمدة سبع سنوات بحقِّ مدان أقدم على ابتزاز فتاة الكترونيًّا(وذكر المركز الإعلاميّ لمجلس القضاء الأعلى في بيان يوم 3 تموز 2019، إنّ: “المدان قام بابتزاز فتاة عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ ومساومتها على مبلغ من المال مقابل عدم نشر صور خاصة، وقد نظرت المحكمة في قضيته وتبين أنّه قام باختراق حساب الفتاة عبر الفيسبوك وحصل على صور الضّحية، وبدأ بمساومتها على مبلغ ماليّ مقابل عدم نشر صورها الشخصية”، وأضاف البيان أنّ: “المتهمّ اعترف أمام المحكمة بجريمته، وأنّ عملية القبض عليه جرت من خلال كمين أُعدّ من القوات الأمنيّة بناءً على أوامر قضائيّة “، وأشار إلى أنّ المحكمة وجدت الأدلة كافيّة لإدانة المتهم وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لتقضي بسجنه لمدة سبع سنوات).
وهنالك حكم آخر للهيئة الجزائيّة الثانيّة لمحكمة التمييز الاتحاديّة في المثنى بتاريخ 17/3/2019 برد دعوى التمييز وتصديق حكم محكمة جنايات المثنى بتاريخ 2/12/2018 في الدعوى المرقّمة 514/ج/2018 القاضيّ بالحكم على مبتز الكترونيّ بالسّجن خمس سنوات وشهر، نظرًا إلى أنه استولى على صور شخصيّة من الصفحة الشّخصيّة للمشتكي مع تهديدهم بها مقابل إعطاءه اأرصدة ومبالغ ماليّة.
كما إن الشّرطة المجتمعيّة في دائرة العلاقات، والإعلام بوزارة الدّاخليّة صرحت الخميس 12/8/2021 ، بإيقاف 6 حالات ابتزاز الكترونيّ في 5 محافظات عراقيّة في يوم واحد( لمحتويات الابتزاز وتأمين حسابات النّساء والفتيات الشّخصية”، على الرابط الآتي: https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=163576 )، وأعلنت الشّرطة المجتمعيّة، الأحد (25 تموز، 2021) أنّ مفارزها أنقذت فتاة كربلائيّة من الابتزاز الالكترونيّ، وأعادت لها أكثر من 8 آلاف دولار كانت قد دفعتها للمبتز لقاء سترها(وذكرت الشّرطة، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنّ مفارزها في كربلاء، أنقذت “فتاة من ابتزاز شخص من العاصمة بغداد، استطاع أن يغريها بالقدوم الى العاصمة بحجة الزواج بعد أن استولى على أكثر من 8 آلاف دولار منها عن طريق ابتزازها بنشر صورها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ”، وأردفت: ” فقد استطاعت الشّرطة المجتمعيّة من الوصول إلى المبتز ومواجهته بأدلته وإدانة، واتخذت بحقّه الاجراءات اللازمة، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة وإرجاع الأموال التي أخذها منها جميعها ” الموقع الاتي: https://www.iqiraq.news/security/24560–8-.html) .
نكتفي بهذا القدر من القرارات والتّصريحات على أمل أن تكون مصداقًا كافيًّا، ليوضح مدى جسامة وخطورة الابتزاز الالكترونيّ عمومًا، وأثره البليغ على القاصرات خصوصًا في مجتمعنا العراقيّ الكريم.
الخاتمة
ختامًا ولدى الانتهاء من التّقصي والدّراسة لإعداد هذا البحث الموسوم بـــــــ: “ابتزاز القاصرات الكترونًّيا”، توصلنا الى جملة من النتائج وعدد من التّوصيات التي نأمل أن يؤخذ بها، وهي كالآتي:
أولًا: النتائج :
- القاصر في القانون العراقيّ كلّ شخص لم يبلغ السّن القانوني وكل من تحكم عليه المحكمة أنّه ناقص الأهليّة كالسّفيه والمعتوه وغيرهم.
- انعدام النّصوص الصّريحة التي تشير الى معالجة حالات ابتزاز القاصرات الكترونيًّا، واضطرار القضاء العراقيّ الى اللجوء للقواعد العامة، وتطويعها بما يناسب كل فعل وطبيعة الضرر الواقع على القاصرات.
- الابتزاز في غالبيّة صورهُ يشكل جريمة من جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة و انتفاء، ووجود التنظيم القانوني للابتزاز الالكترونيّ تجعل لكل من تسول له نفسه الاعتداء على خصوصيّة الآخرين من دون معرفته بالعواقب واستهانته بانعدام الجزاء، الأـمر الذي يدعو لتفشي الظاهرة في المجتمع وهذا ما لا تحمد عقباه.
ثانيًّا : التّوصيات
- ابتداءً نشد على يدّ المشرّع العراقيّ في ضرورة إقرار قانون الجرائم المعلوماتيّة، وعدم تركه يراوح مكانة على طاولة البرلمان، لما له من الأثر البالغ في زيادة الثقافة القانونيّة الالكترونيّة، وتحديد الأطر القانونيّة لهذه الجرائم والمفاهيم الموضحة لها، والجهات المختصة بالنّظر في الدّعاوى التي تقام والاآليات المعتمدة في إثباتها والوصول اليها.
- بالإضافة الى ضرورة تفعيل تنظيم شرطة الكترونيّة أو شعب لمكافحة الجرائم المعلوماتيّة في المحافظات العراقيّة بمعيّة جهاز وزارة الدّاخليّة ومديرية الأمن، لتلقي الشكاوى بكل سرية ومهنية، مع تدريب كوادرها بصورة حرفيّة عالية المستوى لمساعدة ضحايا الجرائم الالكترونيّة عامة، والتّعامل مع القاصرات على وجه التّخصيص.
نوصي الأسرة العراقيّة بوجوب متابعة ومراقبة الفتيات حرصًا وحبًا بهن، مع ضرورة زرع الثّقة بهن، والتأكيد على مخافة الله في كل تصرف، والتّحذير من الاأغيار على مواقع التّواصل الاجتماعيّ وعدم الدّخول على روابط مجهولة المصدر، الأمر الّذي من شأنه أن يحجّم هذه الظاهرة ويجعل منها حالات نادرة.
المصادر
أولًا : الكتب القانونيّة
- حدوزِي ، رينهارت بيتر آن ،(2008)، تكملة المعاجم العربية، ترجمة وتعليق: محمَّد سَليم النعَيمي، ج 9، وزارة الثقافة والإعلام العراقيّة.
- رضا ،احمد ، (1378 – 1959 )،معجم متن اللغة، ج 9 ، دار مكتبة الحياة ، بيروت.
- السنهوري ،عبدالرزاق ، (1964 ) ،الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، مصر.
- عمر ،(2008)،احمد مختار عبد الحميد ، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 3، عالم الكتب، مصر .
- عمر ،احمد، (2008)،الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، ج 1، القاهرة، عالم الكتب
- الغالبي، (2019)،رامي أحمد ، جريمة الابتزاز الالكترونيّ، ط1، بغداد، دار الكتب للنشر والتوزيع.
ثانيًّا : الرّسائل والأطاريح
- حنش ، سارة حسن ،(2020)، المسؤولية الجزائية عن التهديد عبر الوسائل الالكترونيّة دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الاوسط .
- صورية ،غربي ، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير قدمت لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبو بكر بلقائد الجزائرية.
- العجلة ،هشام عبدالجواد ، الولاية على نفس القاصر في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، رسالة ماجستير قدمت لكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر- غزة .
ثالثًّا : البحوث والمقالات.
- حميد ، صالح بن عبد الله بن محمد بن، (1432ه )بحوث ندوة الابتزاز مفهومه ،اسبابه ،العلاج، مركز باحثات لدراسات المرأة ، الرياض ،الطبعة الأولى.
- الرشيد ،ممدوح رشيد مشرف ،الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز ، المجلة العربية للدراسات الامنية ، المجلد33، العدد70 ، الرياض.
- مزهر، حيدر علي ، علاء جريان تركي، اساور حامد عبدالرحمن، تقييد سلطة الولي في التصرف بعقار القاصر، دراسة في ضوء القانونين المدني ورعاية القاصرين، مجلة كلية القانون-جامعة النهرين، المجلد 8 ، العدد 1.
رابعًا : مواقع الإنترنت
- حسين عباس حميد المولى، جريمة الابتزاز الالكترونيّة، بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة ذي قار:utilaw@uta.edu.iq ، 2021.
- ما هو الابتزاز الالكترونيّ مقال منشور على الموقع الالكترونيّ ، https://cyberone.co/%D8، تاريخ الزيارة 22/7/2021.
- موقع النور نيوز على الانترنت، اخبار العراق، على الرابط الآتي https://alnoornews.net/archives/306351
- موقع أي نيوز : https://www.iqiraq.news/security/24560–8-.html
- موقع مجلس القضاء الاعلى http://www.hic.iq/view.5904 :، تاريخ النشر 2/9/2019 .
- موقع مجلس النواب العراقيّ على شبكة الإنترنت : http://ar.parliament.i
- موقع موازين نيوز : https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=163576
- نساء في مرمى الابتزاز الالكترونيّ. إرهاب سلاحه العاطفة والجنس، مقال منشور على الموقع الالكترونيّ https://almadapaper.net/view.php?cat=234583، تاريخ الزيارة 22/7/2021 .
خامسًا : القوانين
- قانون رعاية القاصرين العراقيّ رقم 78 لسنة 1980 م.
- القانون المدني العراقيّ رقم 40 لسنة 1941 م.
- قانون العقوبات العراقيّ رقم 111 لسنة 1969 م .
المراجع
1-أحمد عمر ،الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، ج 1، القاهرة، عالم الكتب ،2008.
2- أحمد رضا، معجم متن اللغة، ج 9 ، دار مكتبة الحياة ، بيروت 1378 – 1959.
3- أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 3، عالم الكتب، مصر،2008 ،ص15.
4- رينهارت بيتر آن حدوزِي، تكملة المعاجم العربية، ترجمة وتعليق: محمَّد سَليم النعَيمي، ج 9، وزارة الثقافة والإعلام العراقيّة، 2008م.
5- قانون رعاية القاصرين العراقيّ رقم 78 لسنة 1980 م.
6- عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، مصر، 1964.
7- غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصرفي قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير قدمت لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبو بكر بلقائد الجزائرية، 1109.
8- هشام عبدالجواد العجلة، الولاية على نفس القاصر في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، رسالة ماجستير قدمت لكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر- غزة
9- حيدر علي مزهر، علاء جريان تركي، اساور حامد عبدالرحمن، تقييد سلطة الولي في التصرف بعقار القاصر، دراسة في ضوء القانونين المدني ورعاية القاصرين، مجلة كلية القانون-جامعة النهرين، المجلد 8 ، العدد1.
10- ممدوح رشيد مشرف الرشيد ،الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز ، المجلة العربية للدراسات الامنية ، المجلد33، العدد70 ، الرياض ، ص194.
11 – صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، بحوث ندوة الابتزاز مفهومه ،اسبابه ،العلاج، مركز باحثات لدراسات المرأة ، الرياض ،الطبعة الأولى، 1432ه.
12- المرجع السابق نفسه .
13- حسين عباس حميد ، جريمة الابتزاز الالكترونيّ ، مصدر سابق .
14- نساء في مرمى الابتزاز الالكترونيّ.. إرهاب سلاحه العاطفة والجنس، مقال منشور على الموقع الالكترونيّ ، https://almadapaper.net/view.php?cat=234583، تاريخ الزيارة 22/7/2021 .
15- ما هو الابتزاز الالكترونيّ، مقال منشور على الموقع الالكترونيّ ، https://cyberone.co/%D8، تاريخ الزيارة 22/7/2021.
16- المرجع السابق نفسه.
16- قانون العقوبات العراقيّ رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
17- موقع مجلس النواب العراقيّ على شبكة الإنترنت : http://ar.parliament.iq
18- سارة حسن حنش ، المسؤولية الجزائية عن التهديد عبر الوسائل الالكترونيّة دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الاوسط ، 2020 ، ص52.
19- رامي أحمد الغالبي ، جريمة الابتزاز الالكترونيّ ، ط1 ، بغداد ، دار الكتب للنشر والتوزيع ،2019 ،ص 46.
20- سارة حسن حنش، مصدر سابق .
21- حسين عباس حميد المولى، جريمة الابتزاز الالكترونيّة، بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة ذي قار:utilaw@uta.edu.iq ، 2021 .
22- على موقع مجلس القضاء الاعلى http://www.hic.iq/view.5904 :، تاريخ النشر 2/9/2019 .
23-موقع النور نيوز على الانترنت ، اخبار العراق ، الخبر على الرابط الاتي https://alnoornews.net/archives/306351
24- وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان يوم 3 تموز 2019، أن: “المدان قام بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، ومساومتها على مبلغ من المال مقابل عدم نشر صور خاصة، وقد نظرت المحكمة في قضيته وتبين أنّه قام باختراق حساب الفتاة عبر الفيسبوك وحصل على صور الضحية وبدأ بمساومتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها الشّخصية”، واأضاف البيان أن: “المتهم اعترف أمام المحكمة بجريمته وأن عمليّة القبض عليه جرت من خلال كمين أُعد من القوات الأمنية بناء على أوامر قضائيّة “، وأشار إلى أنّ المحكمة وجدت الأدلة كافيةّ لإدانة المتهم وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات لتقضي بسجنه لمدة سبع سنوات.
25- وذكر بيان للشرطة، تلقت (موازين نيوز) نسخة منه، أنّ: “مفارز الشّرطة المجتمعيّة في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخليّة تمكنت من إيقاف 6 حالات ابتزاز الكترونيّ في 5 محافظات عراقيّة، (2) منها في محافظة كركوك وواحدة في كل من بغداد والأنبار والنّجف الأشرف وكربلاء المقدسة”، وأضاف البيان، أن: “المبتزين حاولوا استدراج ضحايهم من النساء والفتيات القصر عبر تهديدهن بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن المال أو يرضخن لرغباتهم الدنيئة”، وتابع: “في الأثناء استطاعت مفارز الشرطة المجتمعية من الوصول إلى المبتزين في تلك المحافظات وضبطهم متلبسين بالجرم المشهود، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد حذفها لمحتويات الابتزاز وتأمين حسابات النساء والفتيات الشخصية”، على الرابط الاتي: https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=163576
26-وذكرت الشرطة، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن مفارزها في كربلاء، انقذت “فتاة من ابتزاز شخص من العاصمة بغداد، استطاع ان يغريها بالقدوم الى العاصمة بحجة الزواج بعد أن استولى على أكثر من 8 آلاف دولار منها عن طريق ابتزازها بنشر صورها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ”، وأردفت: “فقد استطاعت الشرطة المجتمعية من الوصول إلى المبتز ومواجهته بأدلته الإدانة، واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة وإرجاع جميع الأموال التي أخذها منها”، على الموقع الاتي:https://www.iqiraq.news/security/24560–8-.html.
[1] – مدرس مساعد في جامعة كربلاء كلية القانون-Jumana.j@uokerbala.edu.iq
[2] – مدرس مساعد في كليّة الصفوة الجامعة-zahraa.abdelkhaleq@alsafwa.edu.iq